الاتجاهات الحدیثة فی تحدید القانون الواجب التطبیق على عقد القرض
الملخص
إن المجتمع الدولی قد شهد إزاء التطورات الضخمة التی واجهها فی السنوات الأخیرة تغییرا فی المفهوم الذی أتى به هذا الحکم، وقدم لنا الفکر القانونی الحدیث صورا عدیدة لعقود خاضعة لنظام قانونی لیس هو القانون الوطنی لأحد الدول. مما دعا کثیرا من المحدثین إلى القول بإمکان اسناد العقد إلى أنماط جدیدة من النظم القانونیة، وتشیر هذه الاتجاهات القانونیة الحدیثة التی ظهرت فی الحقبة الأخیرة إلى أن قانون الدولة الطرف أو بعض القوانین الوطنیة الأخرى التی تحددها قواعد تنازع القوانین، تکون واجبة التطبیق فقط على النوع العادی من الاتفاقات بین الدولة والأجانب. بید ان هذه القوانین الوطنیة لا تکون کذلک بالنسبة للاتفاقات المبرمة بین الأشخاص (طبیعیة أو معنویة) تملک فائضا من رؤوس الأموال والمهارات المختلفة، وحکومات دول أخرى فی حاجة لتنمیة اقتصادها ولیس لدیها رأس المال الکافی، أو المهارات المتاحة لتحقیق هذا الغرض، ونعتت مثل هذه الاتفاقات بأنها ((اتفاقات تنمیة اقتصادیة))، تتطلب تنفیذ کلا الطرفین بدقة لکافة الالتزامات الناشئة عن العقد ، بما فی ذلک واجب الدولة بالاعتدال أو تنهی الاتفاق بإرادتها المنفردة.
الكلمات الرئيسة:
الموضوعات:
- عدد الزيارات للمقالة: 32
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 7