Document Type : بحث

Author

History Dep.- College of Education for Girls - University of Kufa

Abstract

Historians have generally differed in their views on the role of newspapers in historical research. However, unanimously, these differences come about the importance of the information contained in newspapers which cannot be without the historians whether on the external or internal level such as the social, economic, political, military and cultural situations. Since, in some studies, it is difficult to obtain information with the same accuracy from other sources, which is the main feature that is unique to newspapers from all historical sources. The newspapers do not have the function of transmitting historical information; unless it becomes the main purpose and the main focus of the title of any particular study, for example, regarding the subject of our research titled: Iraq's agreements with the world's countries between July 14, 1958 - July 17, 1968, in the issues of the Official Gazette of Iraq /a historical documentary study.

Keywords

Main Subjects

اتفاقیات العراق مع دول العالم بین (14 تموز 1958- 17 تموز 1968)  فی أعداد جریدة الوقائع العراقیة/ دراسة تاریخیة-وثائقیة

 

أ.م.د. حیدر سعد جواد الإبراهیمی

  قسم التاریخ/ کلیة التربیة للبنات ــ جامعة الکوفة

alebrahemi.2018@gmail.com

       
   
 
     

 

 

الاستلام: 1/12/2019                          القبول: 17/3/2020

 

 

اختلف المؤرخون بشکل عام فی وجهات نظرهم حول دور الصحف فی البحث التاریخی. ومع ذلک، فهی بالإجماع فی أهمیة المعلومات الواردة فی الصحف، ولا تفعل ذلک بدون المؤرخ. سواء على المستوى الخارجی أو الداخلی، مثل الواقع الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی والعسکری والثقافی، لأنه فی بعض الدراسات یصعب الحصول على المعلومات بنفس الدقة من مصادر أخرى، وهی المیزة الرئیسة التی تنفرد بها الصحف من جمیع المصادر التاریخیة. لیس لدیها وظیفة نقل المعلومات التاریخیة؛ ما لم یصبح الغرض الرئیس والمحور الرئیس لعنوان أی دراسة معینة، على سبیل المثال، فیما یتعلق بموضوع بحثنا الموسوم: اتفاقیات العراق مع دول العالم بین 14 یولیو 1958 و17 یولیو 1968 فی القضایا الصحیفة العراقیة / دراسة تاریخیة وثائقی.

الکلمات المفتاحیة: اتفاقیات العراق؛ الجمهوریة العراقیة؛ دول العالم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الکلمات المفتاحیة:

 

مستخلص البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available online at https://regs.mosuljournals.com/, © 2020, Regional Studies Center,

University of Mosul. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Iraq's Agreements with the World's Countries Between (July 14, 1958 - July 17, 1968) in the Issues of Official Gazette of Iraq / A Historical-Documentary Study

 

Assist. Prof. Dr. Haider S. Jawad Al-Ibrahimy

History Dep.- College of Education for Girls - University of Kufa

alebrahemi.2018@gmail.com

       
   
 
     

 

 

  Received:  1/12/2019                                                Accepted: 17/3/2020

 

 

                                            Abstract

       
 

       Historians have generally differed in their views on the role of newspapers in historical research. However, unanimously, these differences come about the importance of the information contained in newspapers which cannot be without the historians whether on the external or internal level such as the social, economic, political, military and cultural situations. Since, in some studies, it is difficult to obtain information with the same accuracy from other sources, which is the main feature that is unique to newspapers from all historical sources. The newspapers do not have the function of transmitting historical information; unless it becomes the main purpose and the main focus of the title of any particular study, for example, regarding the subject of our research titled: Iraq's agreements with the world's countries between July 14, 1958 - July 17, 1968, in the issues of the Official Gazette of Iraq /a historical documentary study.

Keywords: Iraq's agreements, Republic of Iraq, world countries.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords

 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available online at https://regs.mosuljournals.com/, © 2020, Regional Studies Center,

University of Mosul. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

مقدمة

تختلف وجهات نظر المؤرخین بشکل ٍعام بأهمیة الدور الذی تقوم به الجرائد فی إعداد البحوث التاریخیة، إلاّ إنهم فی الوقت نفسه، یجمعون على أهمیة المعلومات التی تتضمنها الجرائد، وعدم استغناء المؤرخ عنها، فهی تعد مصدرا ً وثائقیا ًمهما، لتزوید الباحث بالمادة التاریخیة المطلوبة لدراسة الأحداث التاریخیة سواء على المستوى الخارجی أم الداخلی کالواقع الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی والعسکری والثقافی، ذلک أنه وفی بعض الدراسات یصعب الحصول على المعلومات بنفس الدقة من المصادر الأخرى، وهی السمة الرئیسة التی تنفرد بها الجرائد عن مجمل المصادر التاریخیة فضلا عن مواکبتها للأحداث التاریخیة، وبناء ًعلى ما سبق، یمکن القول بأن الجرائد تستخدم کمصدر أولی أو ثانوی  ضمن محور الدراسات التاریخیة، ولا تقوم بوظیفة نقل المعلومة التاریخیة، إلا ّإذا أصبحت هی الغایة الأساسیة والمحور الرئیس لعنوان أیة دراسة معینة، مثال ذلک، ما أختص به موضوع البحث.

اشتملت الدراسة على مقدمة وثلاثة مباحث وخلاصة تضمنت مجموعة استنتاجات، جاء المبحث الأول تحت عنوان: اتفاقیات الجمهوریة العراقیة مع الدول الاشتراکیة ومملکة السوید فی العهد الجمهوری الأول (19 تموز1958ــ 30 تموز 1962)، وتناول المبحث الثانی: اتفاقیات الجمهوریة العراقیة مع الدول العربیة والاتحاد السوفیتی فی العهد الجمهوری الثانی  (9 حزیران 1964ـ 12 أیار 1965)، وناقش المبحث الثالث: اتفاقیات الجمهوریة العراقیة مع الدول الاقلیمیة وبعض دول اوروبا الشرقیة والغربیة وغیرها فی العهد الجمهوری الثالث                         (6 تموز 1966ـــ 17 تموز 1968)، وتوصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات وظفت لتکون الخلاصة موضعا ًلها.                                                               

 

المبحث الأول

اتفاقیات العراق مع الدول الاشتراکیة ومملکة السوید

 فی العهد الجمهوری الأول([1]) (19 تموز1958ــ 30 تموز 1962)

 

   لم یقتصر عقد الاتفاقیات بین العراق والدول الأوربیة والعربیة، على المجالات  السیاسیة والعسکریة والاجتماعیة، بل تعدى ذلک إلى المجالات الأخرى، وعدتها من أولویات نظامها السیاسی الجدید، لبناء علاقات جدیدة مع دول العالم، أساسها المساواة والمنفعة المتبادلة بینهمـا، فعلى سبیل المثال لا الحصر، عقدت الاتفاقیة التجاریــة مع  ألمانیا الدیمقراطیــة  فــــــی 26 تشرین الأول/ أکتوبر 1958 جاء فی مقدمتها: " إن الجمهوریتین تحدوهما الرغبة فی تطویر العلاقات المتبادلة بینهما والروابط الاقتصادیة بین الدولتین لما فیه منفعة بلدیهما اتفقتا على إقامة علاقات تجاریة اقتصادیة... ویجری تبادل البضائع بینهما على أساس عقود تبرم بین المؤسسات والشرکات المخولة طبقا ً للأنظمة المعمول بها فی البلدین"([2]).

 تضمنت الاتفاقیة إقامة المعارض التجاریة، وتأسیس الممثلیات، على أن تجدد الاتفاقیة کل سنة بصورة تلقائیة، إلا إذا رغب أحد الفریقین إنهاء أحکامها فیبلغ الطرف الآخر تحریریا ًقبل ثلاثة أشهر من تاریخ إنتهاء العمل بها، حررت الاتفاقیة باللغتین العربیة والألمانیة، وألحق بالاتفاق جدول السلع المعدة للتصدیر إلى العراق وبروتوکول خاص بتأسیس ممثلیة تجاریة لکل من الحکومتین فی البلد الآخر، وقد صودق على قانون تصدیق الاتفاق وملاحقها والبروتوکول بموجب القانون رقم 56 لعام 1958 والذی کتب ببغداد فی الیوم الحادی والعشرین من شهر ربیع الثانی 1378ه المصادف للیوم الرابع من تشرین الثانی/ نوفمبر 1958([3]).

      ورغبة فی تحقیق الوحدة الثقافیة بین الجمهوریتین العراقیة والعربیة المتحدة، وتنسیق الجهود فی سبیل تحقیق الأهداف الخاصة بذلک، اتفق الطرفان فی 19 تموز/ یولیو 1958 على التعاون تعاونا ًکاملا ًفی میادین العلم والتربیة والثقافة، وإرساء دعائهما على أساس التکافل والتکامل، ویعملان بصفة خاصة على تبادل المعلومات وثمرات البحوث العلمیة والفنیة، وتبادل الأساتذة والمدرسین، وقبول الطلبة بـ(المدارس والمعاهد والجامعات)، وعقد المؤتمرات والاجتماعات والحلقات الدوریة والتدریبیة، وتنسیق ألوان النشاط الریاضی والفنی، وتحقیق التعاون بین الهیئات والمجالس المختصة بهذه الشؤون حکومیة وغیر حکومیة، وقد نص المیثاق على: "تنظیم مراحل ابتدائیة ست سنوات وإعدادیة ثلاث سنوات وثانویة ثلاث سنوات وأن تتولى وزارتا التربیة والتعلیم وضع العناصر الأساسیة للمناهج الموحدة للمراحل الثلاث والعمل على النهوض بالتعلیم الفنی وأن تعمل نقابات المعلمین فی کلا البلدین لتعزیز التعاون ورفع مستوى المهنة وتعبئة الجهود لخدمة النهضة القومیة وتکوین هیئة مشترکة لتنفیذ المیثاق الذی یستهدف تحقیق الوحدة العربیة الثقافیة الشاملة والعمل على توحید التشریعات والأنظمة الخاصة بالتربیة والتعلیم فی الجمهوریتین"([4]).

 وفی الجانب الاقتصادی، وتمتینا ًللروابط المشترکة بین البلدین، وتحقیقا ًللتعاون القومی فی مجال التجارة، وإقامة التکامل الاقتصادی بین البلدین، وقع فی 15 تشرین الثانی/ نوفمبر 1958 ثلاث اتفاقیات تجاریة جاء فی مقدمة الأولى: " رغبة منهما فی تنمیة العلاقات الاقتصادیة على أسس تلائم الصلات القومیة بین بلدیهما فقد اتفقا على أن تسمح کل منهما باستیراد المنتجات الزراعیة والحیوانیة والصناعیة المنتجة لدى الطرف الآخر وفی حدود الإمکانیات الاقتصادیة للدولتین وفقا ًلأنظمة الاستیراد الساریة فی کل منهما وأن تعفى هذه المنتجات من الرسوم الکمرکیة "، وجاء فی مقدمة الثانیة: " تحقیقا ًللأهداف التی رسمها الاتفاق المشترک وتوثیقا ًللروابط القومیة القائمة بین البلدین فقد اتفقا على توقیع هذه الاتفاقیة التی نصت على وضع التشریعات اللازمة لتحقیق العناصر الاتیة للتکامل الاقتصادی: أولا ًحریة انتقال الأشخاص والرسائل. ثانیا ًحریة الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادی. ثالثا: ًحریة استعمال وسائط النقل والموانئ والمطارات. ورابعا ًحریة التملک والإیصاء والإرث ونصت أیضا على تبادل المعونة الفنیة فی جمیع الحقول فضلا عن إنشاء مؤسسات استثماریة مشترکة خاصة وعامة مع جهاز مشترک دائم لتنسیق السیاسات التجاریة وبرامج التخطیط والتنمیة وتشریعات العمل والضمان والضرائب والرسوم فی سبیل تحقیق التکامل الاقتصادی المنشود "، ونصت مقدمة الاتفاقیة الثالثة ما نصه: " رغبة منهما فی دعم التعاون الفنی فی المیدان الاقتصادی اتفقا على أن یقدم کل من الطرفین المتعاقدین فی حدود إمکاناته إلى الطرف الآخر بناء على طلب معونة فنیة فی مختلف میادین النشاط الاقتصادی من تبادل الخبرة والخبراء والبعثات الفنیة والمنح التدریبیة والعمال الفنیین والمعلومات العلمیة والفنیة بین البلدین الشقیقین وإنشاء مکتب دائم للتعاون الفنی فی کل من البلدین للإشراف على تحقیق هذه الاتفاقیة على أن تصبح الاتفاقیة ساریة المفعول بعد انقضاء خمسة عشر یوما من تاریخ تبادل وثائق التصدیق علیها والعمل بها لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائیا للمدة ذاتها مالم یبلغ أحد الفریقین الآخر برغبته کتابة فی إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر من انقضاء کل أجل"([5]).

 وفی 1 کانون الأول/ دیسمبر 1959 تم توقیع الاتفاقیة التعاون  الاقتصادی والعلمی والفنی مع  جمهوریة بولونیا الشعبیة، التی جاء فی مقدمتها ما نصه: "رغبة من الحکومتین فی الدخول فی تعاون اقتصادی وعلمی وفنی وفی منح کل منهما الأخرى المساعدات فی میدان الإعمار الاقتصادی لبلدیهما... وتشمل تدریب وتعلیم الأخصائیین والطلاب فی بولونیا على صناعة السکر والنسیج ومواد البناء وزراعة بنجر السکر وتنظیم وإدارة الموانئ وتخطیط وتشیید المصانع الجدیدة وعلم المساحة التطبیقیة وطرق رسم الخرائط والتخطیط الاقتصادی واستخدام الأخصائیین البولونیین فی المعامل والمشاریع والمعاهد ودوائر ومؤسسات الدولة العراقیة وأن تعین لجنة دائمة مختلطة لتنفیذ الاتفاقیة"([6]). وفی الیوم نفسه، تم توقیع اتفاقیة أخرى للتجارة والمدفوعات بین البلدین جاء فی مقدمتها: "إن حکومتی الجمهوریة العراقیة وجمهوریة بولونیا الشعبیة رغبة منها فی تنمیة وتوسیع العلاقات التجاریة بینها اتفقا على أن یمنح کل منهما الآخر إجازات الاستیراد والتصدیر اللازمة للسلع المنتجة فی بلدیهما وخاصة للسلع المبینة فی القوائم المرفقة بالاتفاقیة وأن یمنح الفریقان کل منهما الآخر معاملة أکثر الأمم حظوة وخاصة ما یتعلق بالأجور والرسوم الکمرکیة والإجراءات المتعلقة بالتجارة والترانزیت وخزن السلع"([7]).

وفی 3 کانون الثانی/ ینایر 1959 تم توقیع اتفاقیة للتجارة والمدفوعات بین جمهوریتی العراق والصین الشعبیة جاء فی مقدمتها ما یأتی: "رغبة من الحکومتین فی تعزیز الصداقة بینهما وتنمیة العلاقات التجاریة على أساس مبادئ المساواة والمنافع المتبادلة والموازنة بین أقسام الاستیرادات والصادرات اتفقا على أن یمنح کل منهما الآخر معاملة أکثر الأمر حظوة وذلک فیما یخص الرسوم الکمرکیة والإجراءات المتعلقة بالرسوم والضرائب والترانزیت وخزن السلع ونقلها وأن یتم التبادل بینهما وفق الجدولین المرفقین [ أرفقت قائمتان بالسلع المعدة للتصدیر من الصین إلى العراق وبالعکس ] واتفقا على إقامة المعارض التجاریة"([8]).

 وفی السیاق نفسه، وقع العراق فی 6 کانون الثانی/ ینایر 1959 الاتفاقیة التجاریة مع جمهوریة هنغاریا الشعبیة  التی نصت على: "إن الحکومتین تحدوها الرغبة فی تنمیة وتوسیع وتدعیم العلاقات الاقتصادیة والتجاریة بین البلدین على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة اتفقتا لأن تسعیا لتنمیة وتوسیع التجارة بینهما وتمنح کل منهما الأخرى معاملة ممکنة إلى الصادرات والاستیرادات إلى ومن بلد الفریق الآخر للسلع المدرجة بالقائمتین المرفقتین [ أرفقت قائمتان بالسلع المعدة للتصدیر من الصین إلى العراق وبالعکس ] بهذه الاتفاقیة وتمنح کل منهما الأخرى معاملة أکثر حظوة فیما یخص المسائل المتعلقة بالتجارة والإجراءات المتعلقة بالکمارک والرسوم والضرائب والمرور والترانزیت والخزن والنقل"([9]).

 وفی مجال التعاون  الاقتصادی والثقافی بین العراق ودول المعسکر الاشتراکی، ففی المجال  الاقتصادی وقعت اتفاقیة التعاون الاقتصادی والفنی بین جمهوریتی العراق واتحاد الجمهوریات الاشتراکیة السوفیتیة فی 16 آذار/ مارس1959، وتم تصدیقها بموجب القانون رقم 52 لعام 1959، وقد احتوت على 12 مادة، إذ جاء فی مادتها الأولى ما نصه: "بغیة تشجیع تقدم العراق الاقتصادی واستجابة لرغبات حکومة الجمهوریة العراقیة توافق حکومة اتحاد الجمهوریات الاشتراکیة السوفیتیة على التعاون مع حکومة الجمهوریة العراقیة فی تنفیذ خطط إنشاء الاقتصاد الوطنی العراقی فی حقول التعدین والصناعة الکیمیائیة وبناء المکائن وصناعة اللوازم والعدد الکهربائیة والنسیج والمواد الغذائیة والأدویة ووسائل النقل والمواصلات والزراعة والری واستصلاح الأراضی وکذلک فی أعمال المسوح الاستکشافیة الجیولوجیة عن المعادن"([10]).

 واحتوت موادها  2 ـــ 12 على القیام بالتعاون مع المؤسسات الحکومیة العراقیة بإجراء أعمال المسح الاستکشافیة الجیولوجیة والتصامیم والبحوث، وتجهیز المعدات والمکائن، وتقدیم المساعدة الفنیة فی اختیار مواقع المنشآت، وبناء المشاریع ونصب الأجهزة، وتقدیم المساعدة فی تدریب الخبراء العراقیین، وتتعهد الحکومة السوفیتیة بتسلیم الخرائط والمواصفات الخاصة بالعملیات الفنیة الضروریة لتهیئة ما یلزم لإنتاج المواد المطلوبة، وتقدیم قرض بمبلغ 550 ملیون روبل، بفائدة سنویة قدرها 2,5%، على أن تسدد باثنی عشر قسطا ًمتساویا ًسنویا ًعلى أن یستحق القسط الأول بعد سنة واحدة من تسلیم جمیع المعدات([11]).

 أما فی المجال الثقافی کانت أوسعها وأکثرها شمولا ًتلک الموقعة مع الاتحاد السوفیتی  فی 5 أیار/ مایو 1959 التی سمیت باتفاقیة التعاون الثقافی والعلمی، وقد أشار وزیر التربیة والتعلیم العراقی بقوله: "إن الاتفاقیة هی تأکید لرغبة الجمهوریتین فی تطور العلاقات الودیة وتعزیز السلام والأمن فی الشرقین الأوسط والأدنى وهی خطوة فی طریق تطویر التعاون بین بلدینا فی الحقل السلمی النبیل حقل الثقافة"([12]).

 تضمنت الاتفاقیة توسیع العلاقات الثقافیة على أساس الاحترام المتبادل للسیادة والمساواة التامة، وتبادل الطلبة والمدرسین، لغرض الدراسة والتدریب والاطلاع وتخصیص مقاعد دراسیة وزمالات لطلبة کل جهة، وتنمیة فعالیات المؤسسات العلمیة والثقافیة، وإقامة الحفلات الموسیقیة والمسرحیة، وإلقاء المحاضرات، وتنظیم المعارض والزیارات وتبادل الکتب والمطبوعات والأفلام وتوفیر التسهیلات، لترجمة ونشر المؤلفات العلمیة والثقافیة، وتعزیز التعاون الإذاعی والتلفزیونی، واستحداث الکراسی الجامعیة فی الجامعات، لدراسة لغة وآداب البلد الآخر([13])

 وفی السیاق نفسه، وتماشیا ًمع سیاسة الجمهوریة العراقیة فی إقامة علاقات  ثقافیة مع أقطار المعسکر الاشتراکی، تم عقد اتفاقیة التعاون الثقافی مع جمهوریة فیتنام الدیمقراطیة فی 5 أیار1960، وقد تضمنت مادتها الأولى: العمل على توسیع التعاون وتبادل الخبرات بین المؤسسات العلمیة والثقافیة والتربویة لکلا البلدین، والعمل على تسهیل تبادل الزیارات بین أساتذة الجامعة ومدرسی المدارس الثانویة والتکنیکیة، وتضمنت المواد الأخرى، منح الزمالات الدراسیة وتسهیل التحاق الطلبة بالجامعات والمدارس والمعاهد، والعمل على تنظیم الحفلات الموسیقیة، وإلقاء المحاضرات وإقامة المعارض الفنیة والآثاریة والعلمیة، وتبادل زیارات الوفود الثقافیة، وأفلام السینما والتعاون فی مجال الإذاعة والتلفزیون، زیادة عن نشر وترجمة المؤلفات العلمیة والثقافیة والأدبیة، وتبادل الکتب والنشرات الثقافیة([14]).

   وفی إطار تعزیز التعاون بین العراق والدول الاشتراکیة، عقدت وزارة التجارة العراقیة مع جمهوریة ألبانیا الشعبیة الاتفاقیة التجاریة فی 27 تموز 1959، التی تمت المصادقة علیها فی 17 کانون الأول 1959([15])، وفی 5 أیار1960 زار وفد من  جمهوریة منغولیا الشعبیة بغداد، وأجرى محادثات مع وفد وزارة المعارف([16])، لعقد اتفاقیة  ثقافیة  بین البلدین، وقد تمخضت المباحثات عن توقیع الاتفاقیة التی جاء فی مقدمتها: "رغبة من حکومتی الجمهوریة العراقیة وجمهوریة منغولیا الشعبیة فی تحقیق التعاون الثقافی بین بلدیهما ودعما ًلأواصر الصداقة والتفاهم المشترک بین شعبیهما ورغبة منهما فی عقد اتفاقیة تتناول تعزیز أمور التربیة والتعلیم والتعرف على نواحی الثقافة والعلوم والفنون فی بلد کل من الطرفین"([17]).

 وقد تضمنت مادتها الأولى على: تبادل الأساتذة الجامعات ومدرسی المدارس وأعضاء المعاهد  العلمیة والثقافیة والتربویة، ونصت المواد الأخرى على تبادل الزمالات الدراسیة والبحوث وموظفی الحکومة للدراسة والتدریب والبحث العلمی فی معاهدها، وإلقاء المحاضرات وإقامة المعارض الفنیة والعلمیة والحفلات الموسیقیة والمسرحیة والأفلام وزیارات الوفود، والتعاون بین الجمعیات العلمیة والفنیة والأدبیة  وتبادل المشورة الفنیة والمعلومات والدراسات، وترجمة ونشر المؤلفات وتبادل الکتب والمجلات والمطبوعات والتعاون فی مجال الصحافة والإذاعة والتلفزیون، وتوفیر المقاعد الدراسیة فی الجامعات والمراکز الثقافیة وإنشاء المؤسسات الثقافیة([18]).

 ورغبة فی تقویة أواصر الصداقة وتنمیة التعاون بین جمهوریتی العراق وفیتنام الدیمقراطیة، فی میادین  الثقافة والعلم والتربیة، تم عقد الاتفاقیة الثقافیة فی  5 أیار/ مایو 1960 فی موسکو عاصمة الاتحاد السوفیتی، وقد احتوت مادتها الأولى على: "العمل على توسیع التعاون وتبادل الخبرات بین المؤسسات العلمیة والثقافیة والتربویة لکلا البلدین والعمل على تسهیل تبادل الزیارات بین [ أساتذة ] الجامعة ومدرسی المدارس الثانویة والتکتیکیة"([19])، وتضمنت موادها الأخرى منح الزمالات الدراسیة وتسهیل التحاق الطلبة بالجامعات والمدارس والمعاهد، والعمل على تنظیم الحفلات الموسیقیة والفنیة وإلقاء المحاضرات، وإقامة المعارض الفنیة والآثاریة والعلمیة، وتبادل زیارات الوفود الثقافیة والفنیة والریاضیة الطلابیة، والتعاون بین المنظمات العلمیة الرسمیة والجمعیات الفنیة، وتبادل الکتب والجرائد والنشرات  الثقافیة والعلمیة والفنیة والأدبیة، وأفلام السینما والتعاون فی مجال الإذاعة والتلفزیون وتبادل الخبراء، ونشر وترجمة المؤلفات العلمیة والثقافیة وغیرها([20]).

وضمن تعزیز العلاقات الثنائیة بین جمهوریتی العراق وجمهوریة جیکوسلوفاکیا الاشتراکیة، تم توقیع اتفاقیة التعاون الاقتصادی والفنی بین الجانبین بتاریخ 23 تشرین الأول/ أکتوبر 1960، وتمت المصادقة علیها بموجب القانون المرقم 131 فی 29 تشرین الأول/ أکتوبر 1960، احتوت على 10 مواد جاء فی مقدمة مادتها الأولى: "لغرض المساهمة فی تحقیق خطة التنمیة الاقتصادیة للجمهوریة العراقیة بتعاون الفریقین على تنفیذ المشاریع فی مختلف الفروع الصناعیة کتصفیة النفط والصناعة البتروکیمیاویة ومحطات تولید الکهرباء المائیة والحراریة والمشاریع الأخرى"([21]).

 وأکدت الاتفاقیة فی موادها 2ــ10 على التعاون الوثیق بین الجانبین، لإعداد الدراسات الفنیة والاقتصادیة  الکاملة، وتسلیم  المعامل والمعدات الصناعیة  بعد تشغیلها، وتدریب الکوادر الفنیة العراقیة علیها، مع منح العراق اعتمادا ًلا یتجاوز 12 ملیون باون إسترلینی، لتغطیة تکالیف المعامل، وتسدید المصاریف المتعلقة بالمشاریع، وتستثنی من ذلک المصاریف المتعلقة بسفر وإقامة الفنیین العراقیین وسفرهم من وإلى جمهوریة جیکوسلوفاکیا الاشتراکیة، وتکون الأرصدة الیومیة لحساب الاعتماد خاضعة لفائدة مقدارها  2,5 % سنویا ًوتحتسب الفائدة وتستحق دائما ًفی 31 کانون الأول من کل سنة وفی تاریخ غلق حساب الاعتماد ویجری تسدید الفائدة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاریخ استحقاقها بالباون الإسترلینی أو بأیة عملة أخرى قابلة للتحویل یوافق علیها البنک المرکزی وبنک الدولة الجیکوسلوفاکی([22]).

 وضمن مساعی الحکومة العراقیة فی الاستفادة من خبرات جمهوریة بلغاریا الشعبیة  فی مجالات  الإذاعة والتلفزیون والسینما والمسرح والأنباء، تم توقیع التعاون  الثقافی بین الدولتین فی  7 أیار/ مایو 1961، التی تضمنت مقدمة واثنتی عشرة مادة، وجاء فی الأسباب الموجبة لها ما یأتی: "سعیا ًلتحقیق أنجح الوسائل للتعریف بالجمهوریة العراقیة فی الخارج على مستوى تعاونی فنی ورغبة فی الإفادة من المنجزات العلمیة والفنیة التی تتم فی الدول الأخرى فی مجالات الإذاعــة والتلفزیـون والسینما والمسرح والأنبــاء من أجـل تطویر ورفـع مستوى کفاءة مؤسسات وموظفی وزارة الإرشاد ونظرا ً لما لمسه الجانب العراقی من رغبة حکومة بلغاریا الشعبیة فی عقد هذه الاتفاقیة، وحیث أن هذه الاتفاقیة تم التوقیع علیها فی 7/5/1961 بعد موافقة مجلس الوزراء على عقدها، ولوضعها موضع التنفیذ نظمت هذه اللائحة للتصدیق علیها وتشریعها بقانون"([23]).

وفی السابع من نیسان/ أبریل 1962 صادقت الحکومة العراقیة على اتفاق النقل الجوی مع جمهوریة بولونیا الشعبیة  التی جاء فیها " بناء على رغبة حکومة الجمهوریة العراقیة وحکومة جمهوریة بولونیا الشعبیة لعقد اتفاق بینهما یستهدف تقویة وتنمیة تطور النقل الجوی المتبادل وتأسیس مصالح جویة بین إقلیمیهما وما وراءهما وإسهاما منهما فی المجهود الدولی المشترک فی هذا المضمار، فقد تم التوقیع على اتفاق النقل الجوی بین الجمهوریتین فی بغداد بتاریخ 27 تموز [1962]، وقد أعدت اللائحة القانونیة لغرض تصدیق الاتفاق المذکور"([24]).

 وتم فی بغداد فی  12 أیار/ مایو 1962 التوقیع على اتفاقیة التجارة بین  العراق وباکستان وجاء فیها: " إن حکومة الجمهوریة العراقیة والجمهوریة الباکستانیة ورغبة منهما فی تنمیة العلاقات التجاریة وتوسیعها بین بلدیهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة... وسائر التکالیف المتعلقة باستیراد السلع وتصدیرها وخزنها ومرورها بطریق الترانزیت... والإفادة من الموانئ وتسهیلاتها وأجور التحمیل والتفریغ والضرائب وسائر التسهیلات"([25])، وشملت الاتفاقیة تصدیر التمور العراقیة، إذ أکدت مادتها الرابعة على ضرورة موافقة الحکومة الباکستانیة على إصدار إجازات لاستیراد التمور بقیمة کلیة لا تقل عن 3 ملایین روبیة أو ما یعادل 225 ألف باون إسترلینی فی کل سنة تالیة([26]).   

وضمن توجهات الجمهوریة العراقیة فی توسیع علاقاتها التجاریة مع دول أوربا الغربیة، صادقت الحکومة العراقیة فی 30 تموز/ یولیو1962  بموجب القانون المرقم 42 لعام 1962 على اتفاقیة التعاون  الاقتصادی والفنی مع  المملکة السویدیة، لتنمیة العلاقات فی الحقول التجاریة والفنیة وتوسیع التجارة بینهما على أساس المنافع المتبادلة، التی احتوت على 7 مواد إذ نصت مادتها الأولى على: "إن حکومة العراق وحکومة السوید مع مراعاة القوانین والأنظمة الساریة فی کلا البلدین مستعدتان لدعم کل مسعى من شأنه تسهیل إسهام المؤسسات السویدیة فنیا ومالیا فی خطط التنمیة الاقتصادیة العراقیة... بما فیها تخطیط المدن"([27]).

ورکزت المواد 2ــ7 على تقدیم الجانب السویدی بالتعاون الوثیق مع الجانب العراقی کافة  المساعدات الفنیة والخدمات فی الحقول المبینة فی الفقرة 1 من المادة الأولى من هذه الاتفاقیة وغیرها من الحقول، وذلک بإیفاد الخبراء السویدیین ومنح الزمالات الدراسیة لتدریب العراقیین وإعداد الدورات اللازمة فی أی من البلدین وکذلک تجهیز المعدات لهذه الأغراض، وتعمل الحکومتان على إیجاد الوسائل والطرق، لتوسیع التبادل التجاری بینهما، وتشکیل لجنة مشترکة تجتمع خلال 4 أشهر من دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ، لوضع الاقتراحات حول مشاریع  التنمیة الاقتصادیة  وتنوع المساعدات الفنیة، وتبقى أحکام هذه الاتفاقیة ساریة المفعول بالنسبة للعقود المبرمة خلال مدة سریانها حتى بعد انتهائها، وتدخل الاتفاقیة حیز التنفیذ إبتداء من تبادل المذکرات الرسمیة التی تؤید المصادقة علیها، وتبقى نافذة المفعول، إلاّ إذا تقدمت أی من الحکومتین بإشعار تحریری لإنهائها([28]).

 

 

 

 

 

 

المبحث الثانی

اتفاقیات العراق مع الدول العربیة والاتحاد السوفیتی

 فی العهد الجمهوری الثانی  9 حزیران 1964ــ 12 أیار 1965

  

   بعد انقلاب 8 شباط/ فبرایر 1963([29])، دأبت الحکومة الجدیدة على إطلاق التصریحات والأحادیث التی دعت إلى الوحدة العربیة والسعی إلى تحقیقها، والابتعاد عن الشعارات ـــ على حد قولها ــــ لأنها غیر کافیة لتحقیقها، وبناء ًعلى تلک التوجهات صدر القانون رقم 79 لعام 1964 بتاریخ 9 حزیران 1964  للتصدیق على اتفاقیة الوحدة الموقعة بین جمهوریتی العراق والعربیة المتحدة  بتاریخ  26 أیار 1964، التی احتوت على ثلاث عشر مادة، وقد اتفق الطرفان فی مادتها الأولى على ما یأتی: "یشکل مجلس رئاسة مشترکة لکل من الجمهوریة العربیة المتحدة والجمهوریة العراقیة من رئیس العربیة المتحدة ورئیس الجمهوریة العراقیة وعدد من الأعضاء"([30]).

وتخصصت موادها 2 ـــ 13 على تحدید موعد اجتماع الرئاسة المشترک مرة کل ثلاثة أشهر، کما یحق له الاجتماع فی الحالات الضروریة باتفاق رئیسی الجمهوریتین المتعاقدتین، فی القاهرة بمقر مجلس الرئاسة المشترک، زیادة على جواز دعوة المجلس للانعقاد فی جهة ٍ أخرى بناء ًعلى اتفاق الرئیسین، على أن تکون قرارات مجلس الرئاسة المشترک إلزامیة ونافذة بمجرد تصدیق المجلس علیها، عدا القرارات التی تحتاج إلى استصدار قانون. فیکون تنفیذها بعد المصادقة علیها حسب النظم الدستوریة المعمول بها فی کلا البلدین، مع إجراء العمل بمجلس الرئاسة المشترک طبقا ً للائحة الداخلیة التی یضعها المجلس، وتصبح نافذة المفعول بمجرد إقرارها من المجلس، وحددت اختصاصات مجلس الرئاسة المشترک بدراسة وتنفیذ الخطط اللازمة، لإقامة الوحدة بین البلدین، وتخطیط وتنسیق سیاسة البلدین فی المجالات  السیاسیة والعسکریة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  وفی میدان الإعلام، وتحقیق الوحدة الفکریة بین شعبی البلدین، وتعیین کل من الحکومتین ثلاثة أعضاء متفرغین بدرجة وزیر، ومثلهم غیر متفرغین من بین أعضاء الحکومة، ویقوم المتفرغون بمتابعة تنفیذ قرارات مجلس الرئاسة وتنسیق الإعمال بین اللجان المشترکة، وتقدیم الدراسات والتوصیات إلى المجلس، وسمحت للمجلس بدعوة خبراء وفنیین من کلا البلدین لحضور اجتماعاتها إذا اقتضت الضرورة لذلک، کما تشکلت اللجان السیاسیة والعسکریة والاقتصادیة والثقافة والإعلام والفکر الاشتراکی العربی والتنظیم الشعبی، ولجان أخرى تقتضی الضرورة تکوینها، وأنیطت إدارة المجلس بالأمانة العامة ومقرها القاهرة، ویتولى إدارتها أمین عام بدرجة وزیر، مهمته إعداد مواضیع وتدوین محاضر الجلسات، وتوجیه الدعوة لعقد مجلس الرئاسة، ووضع میزانیة للمجلس والأمانة العامة واللجان، على تدفع مبالغ المیزانیة مناصفة بین الحکومتین، ویبقى هذا الاتفاق نافذ المفعول حتى اتخاذ الترتیبات اللازمة لإقامة الوحدة، وعدت الاتفاق نافذا ًبمجرد التصدیق علیه بالطرق الدستوریة المعمول بها فی کلا البلدین([31])

واستکمالا ًلاتفاقیة الوحدة، ألحقت بها فی 16 تشرین الأول/ أکتوبر 1964 اتفاقیة إنشاء قیادة سیاسیة موحدة بین الجمهوریتین، للعمل على تقویتها وتوحیدها، التی تضمنت ستة مواد، جاء فی مادتها الأولى ما نصه:" تنشأ قیادة سیاسیة موحدة للجمهوریة العراقیة والجمهوریة العربیة المتحدة وهی أعلى سلطة سیاسیة فی البلدین"([32]).

وتضمنت المواد 2 ـــ 6  تحدید واجبات القیادة السیاسیة التی حددت باتخاذ کافة الخطوات العملیة لتحقیق الوحدة الدستوریة فی مدة أقصاها سنتین، والإشراف على السیاسة الخارجیة وشؤون الدفاع والتخطیط الاقتصادی والثقافة والإرشاد القومی والتعلیم والأمن القومی والتعلیم والشؤون الداخلیة، وقد تمت المصادقة علیها بموجب القانون رقم 183 لعام 1964 بتاریخ  29 تشرین الثانی/نوفمبر 1964([33]).

واستجابة لرغبة الجانب العراقی فی زیادة التعاون ولغرض تعدیل التزامات الجانبین فیما یتعلق بمفردات المشاریع المنصوص علیها فی اتفاقیة التعاون  الاقتصادی والفنی بین حکومتی جمهوریة العراق واتحاد الجمهوریات الاشتراکیة السوفیتیة فی 16 آذار 1959، ألحق بالاتفاقیة بروتوکول احتوى على 15 مادة، وتم الاتفاق علیه بتاریخ 17 آذار/ مارس 1965 فی العاصمة السوفیتیة موسکو، وقد نصت مادته الأولى على: " یتعاون الطرفان فی إنشاء المشاریع المنصوص علیها فی الملحق المرفق بهذا البروتوکول وتحقیقا ً لذلک تعدل المادة الأولى من الاتفاقیة بموجبه"([34]).

وعالجت المواد 2 ـــ 15  بنود الاتفاقیة وألغت بعضا من فقراتها، فقد قررت الحکومة العراقیة إلغاء أو تعدیل أی من المشاریع المدرجة فی الملحق المرفق فی هذا البروتوکول بعد استشارة الجانب السوفیتی، مقابل موافقتها للحکومة السوفیتیة على إضافة أی مشروع جدید ضمن مبلغ الاعتماد المشار إلیه فی المادة الخامسة من الاتفاقیة، وتطویرا ًلأحکام المادة الثالثة من الاتفاقیة تتحمل المؤسسات السوفیتیة المسؤولیة الفنیة للإشراف على أعمال الإنشاء ونصب المشاریع الواردة فی الملحق بهذا البروتوکول عندما تطلب المؤسسات العراقیة ذلک، وألغت ملحق الاتفاقیة رقم 1 من تاریخ تنفیذ هذا البروتوکول على أن تستمر الحکومة العراقیة بتنفیذ التزاماتها بموجب العقود النافذة المفعول لمشاریع  الأسمدة الکیمیاویة والکبریت والمنسوجات الصوفیة وإستغلال میاه حوضی دجلة والفرات للری والملاحة وتولید القوة الکهربائیة وبناء سکة حدید کرکوک ـــ السلیمانیة  مقابل إلغاء عقدی مشروعی الفولاذ والمصابیح الکهربائیة([35]).

   ونظرا ً لتعدیل التزامات الطرفین کما وردت فی المادة الأولى من هذا البروتوکول وتعدیلا ً للمادة الخامسة من الاتفاقیة، أقر الطرفان ما یأتی: "1ــ إذا انتهت مدة الاستفادة من القرض المثبت سابقا ًلإنشاء المشاریع تمدد الاستفادة منه وفقا ً لما یتطلبه تنفیذ مسؤولیات المؤسسات السوفیتیة... 2ــ یسلم الاتحاد السوفیتی إلى العراق المعدات والمکائن اللازمة لإنشاء المشاریع التی لا تتوفر فی العراق... 3ــ تلغى الفقرة جـ من المادة السادسة من الاتفاقیة وتحذف الجملة التالیة  إلى جانب نفقات سفر الخبراء السوفییت من وإلى العراق من المادة السادسة من الاتفاقیة. وتحذف کذلک الجملة التالیة من المادة التاسعة من الاتفاقیة باستثناء مصاریف سفرهم إلى العراق ومنه "، وتعدیلا ًللمادة العاشرة من الاتفاقیة اتفق الطرفان على ما یأتی: "تلبی حکومة اتحاد الجمهوریات الاشتراکیة السوفیتیة رغبة حکومة الجمهوریة العراقیة بخصوص شراء اللوازم الضروریة من الاتحاد السوفیتی"،وفضلا عنأحکام المادة السابعة من الاتفاقیة اتفق الطرفان على أن یتفق ممثلوا الجانبین قبل بدء کل سنة من سنوات تسدید القرض وفوائده المستحقة بثلاثة أشهر على حجم وأسعار البضائع لکل سنة تقویمیة فضلا عن کمیاتها وتواریخ تجهیزها. عند تحویل الدینار العراقی إلى عملة قابلة للتحویل، یتفق البنک المرکزی العراقی وبنک الدولة السوفیتی على نوع العملة([36]).

    وأکد الجانبان على الوثائق الخاصة بالتصامیم  التقریر التفصیلی للمشروع والخرائط التفصیلیة والمقدمة من المؤسسات السوفیتیة إلى المؤسسات العراقیة هی ملک للجانب العراقی، على أن تضمن المؤسسات السوفیتیة نوعیة المکائن والمعدات المجهزة للمعامل وحسن اشتغالها وإنتظام عملها وإنتاجها وذلک لمدة 12 شهرا ً من تاریخ إکمال نصب هذه المعامل، وعدت هذا البروتوکول وملحقه جزءا ً لا یتجزأ من الاتفاقیة ویؤخذ بالاتفاقیة فی جمیع الأحکام والشروط الأخرى التی لم ینص علیها فی هذا البروتوکول([37]).

عقدت الحکومة العراقیة مجموعة من الاتفاقیات مع مجموعة من الدول  الأوربیة والعربیة على حد ٍسواء، کان أولها اتفاقیة التعاون الثقافی مع دولة الکویت التی احتوت على 13 مادة، جاء فی مقدمتها: "توطیدا ًللتعاون الأخوی فی میادین التربیة والعلم والثقافة بین القطرین الشقیقین العراق والکویت، وتنفیذا ًلقرارات مؤتمر وزراء التربیة والتعلیم الذی عقد ببغداد بتاریخ  شباط/ فبرایر 1964 وتوصیاته، فقد اجتمع الوفدان العراقی والکویتی فی مدینة الکویت بتاریخ 11ــ 5 ــ 1965 واستعرضا تلک القرارات والتوصیات واتفقا على المبادرة بتنفیذها وبوجه خاص التوصیات التالیة لأهمیتها المشترکة بالنسبة لقطریهما"، وقد جاء فی مادتها الأولى "یعمل الجانبان من أجل بلوغ مستویات تعلیمیة متماثلة على 1ـ توحید أهداف مراحل التعلیم وسلمه على النحو الآتی: "ست سنوات ابتدائی. ثلاث سنوات إعدادی. ثلاث سنوات ثانوی. 2ــ توحید أسس المناهج وخطط الدراسة. 3ــ توحید مستویات الامتحانات وقواعد النقل والقبول، وتعادل الشهادات"([38]).

ورکزت موادها 2، 3، 4، 5  على: "وضع الأسس لتبادل المعلمین والمدرسین والأساتذة والخبراء، وحددت الأسبوع الثالث من شهر کانون الثانی من کل عام، موعدا ً لعطلة نصف السنة، وتوحید التشکیلات الإداریة الرئیسة لوزارتی التربیة فی البلدین، وتوفیر الإمکانیات لتشجیع التألیف والترجمة والنشر"، وجاءت المواد  6، 7، 8، 9، 10  بعنوان: "تشجیع تبادل الخبرات والوفود الثقافیة والطلابیة والکشفیة والریاضیة، وتنسیق التعاون بالأمور المتعلقة بنشاط  الیونسکو ومؤتمراتها العامة والإقلیمیة، وتعریف أبنائهما بالأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة"، وذلک عن طریق وسائل الإعلام، زیادة على أن یعمل الجانبان على "تبادل الطلاب بین مدارسهما ومعاهدهما التعلیمیة العالیة والجامعیة، والدورات التدریبیة والمهنیة، وتیسیر قبولهم فی تلک المؤسسات التعلیمیة مع مراعاة ظروف الدراسة فی بلد کل منهما"، ومن جانبها فقد رکزت المادتین 11ــ12 على تنفیذ بنود هذا البروتوکول عن طریق الاتصالات الرسمیة أو عقد اجتماعات مشترکة تحدد مواعیدها فیما بعد، والعمل على تطبیق  البروتوکول بعد التصدیق علیه من قبل الطرفین المتعاقدین کل وفق نظامه الدستوری بعد إبلاغ کل من الطرفین الطرف الآخر بتاریخ التصدیق بالطرق الدبلوماسیة، وفی مادته 13 أعلن عن توقیع الاتفاقیة بین الدولتین فی الیوم  11 من محرم عام 1385 ه الموافق الثانی عشر من مایو عام 1965([39]).

المبحث الثالث

اتفاقیات العراق مع الدول الإقلیمیة وبعض دول أوروبا الشرقیة والغربیة وغیرها فی العهد الجمهوری الثانی 13/4/ 1966 - 17/7/ 1968

 

      بموجب القانون رقم 27 لعام 1967 تم تصدیق اتفاقیة التعاون السیاحی بین جمهوریتی العراق وترکیا التی عقدت فی العاصمة الترکیة أنقرة فی 6 تموز/ یولیو 1966، التی احتوت على 11 مادة، وذکر فی مقدمتها الأسباب الموجبة لعقدها ما نصه " إن حکومة الجمهوریة العراقیة وحکومة الجمهوریة الترکیة إیمانا ً منهما بأن مصلحة الطرفین المتبادلة تستوجب إیجاد تعاون وثیق ودائم فی مجالات التبادل السیاحی فقد قررتا أن تجعلا التعاون المذکور مثمرا ًما استطعنا إلى ذلک سبیلا... وتأییدا ً لروحیة توصیات مؤتمر الأمم المتحدة بخصوص السیاحة والسفر المنعقد فی روما من 21 آب إلى 5 أیلول 1963."، وقد اتفقا فی مادتها الأولى على             ما نصه: "إن حکومة الجمهوریة العراقیة وحکومة الجمهوریة الترکیة تهدفان إلى اتخاذ کافة الإجراءات اللازمة لغرض تحسین ظروف السیاحة والزیادة فی التبادل السیاحی بین البلدین وکذلک زیارات سواح البلدان الأخرى... فضلا عن توحید الأنظمة المتعلقة بالسیاحة وبالمؤسسات والمنشآت السیاحیة وکذلک تبادل المعلومات بخصوص الخبرات المکتسبة فی علم السیاحة"([40]).

واتفق الطرفان فی موادها  2 ـــ 10  على: تشکیل لجنة مختلطة، یعهد إلیها دراسة وتطبیق الإجراءات التی من شأنها أن تساهم بالوصول إلى الأهداف المتوخاة، على أن تتألف من عدد من الممثلین تعینهم الدولتین ومن شخصیات وطنیة، یکون اجتماعها مرة کل عام، ویمکن الاتفاق على عقد اجتماع  فوق العادة  إذا دعت الحاجة لذلک، وتعقد الاجتماعات بالتناوب فی البلدین وتکون الرئاسة فی الاجتماع لرئیس وفد البلد المضیف، وتکون اللغة الإنکلیزیة لغة عمل اللجنة، وتقوم اللجنة بوضع منهاج لأعمالها مسبقا ً قبل مدة لا تقل عن الشهر، وتعیین أسبقیة المواضیع واجبة المعالجة والحل، کما یمکن إضافة أی موضوع یعد ذات أهمیة خاصة، على أن تترجم  المقترحات والمقررات والتوصیات  التی تتخذها اللجنة إلى اللغتین العربیة والترکیة، لاستعمال الجهتین ذات العلاقة، وتکون خاضعة للتصدیق والتنفیذ حال المصادقة علیها، ویعلم کل من الطرفین الطرف الآخر بکافة الإجراءات المتخذة لتنفیذها، وقبلت انضمام دول أخرى إلى اللجنة إذا رغبت ـــ هذه الدول ـــ فی ذلک، إذا کان لها نفس المصالح الوطنیة والإقلیمیة بشرط موافقة الدولتین المتعاقدتین، وعدت هذا الاتفاق ساری المفعول لمدة خمسة أعوام اعتبارا ً من تاریخ دخوله حیز التنفیذ، وباستثناء إلغائه من إحدى الحکومتین بإشعار لمدة ستة أشهر، فإن الاتفاق الحالی یتجدد تلقائیا ً کل خمس سنوات، واختتمت مادتها 11 بالفقرة: " یصدق هذا الاتفاق وفقا ً للقواعد التشریعیة المرعیة فی کلا البلدین، ویصبح نافذا ًبتاریخ تبادل المذکرات المؤیدة لتلک المصادقة من قبل الحکومتین. کتب فی أنقرة بتاریخ 6 تموز/یولیو 1966 بنسختین أصلیتین باللغات العربیة والترکیة والإنکلیزیة وتعتبر النصوص الثلاثة متساویة وفی حالة الاختلاف یصار إلى النص الإنکلیزی"([41])، وأرفق بالاتفاقیة ملحق خاص بالمشاکل التی یقتضی عرضها على اللجنة المختلطة، لاتخاذ القرارات الکفیلة بمعالجتها([42]).

وعملا ًبأحکام المادة 19 من دستور  منظمة العمل الدولیة التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنیف، والقاضیة بأن تتعهد کل من الدول الأعضاء فی المنظمة بأن تعرض الاتفاقیات التی یقرها المؤتمر العام للمنظمة على سلطاتها المختصة، ولما کانت الجمهوریة العراقیة بحکم انضمامها إلى المنظمة ملزمة بالتصدیق على الاتفاقیات التی لا تتعارض ومصلحتها، ولما کانت الاتفاقیة رقم 23 لعام 1926 الخاصة بإعادة البحارة إلى وطنهم لا تخالف أحکام قانون العمل رقم 1 لعام 1958، ولضرورة الأخذ بالمبادئ الواردة فیها وتماشیا ًــــ وردت بالنص تمشیا ـــ  مع أحکام دستور المنظمة شرع القانون رقم 29 لعام 1967، لتصدیق اتفاقیة إعادة البحارة إلى وطنهم لسنة 1926 فی 22 شباط/ فبرایر 1967، التی احتوت على 14 مادة، وقد نصت مادتها الأولى: " تسری أحکام هذه الاتفاقیة على أـ السفن الحربیة. ب ــ السفن الحکومیة غیر المخصصة للتجارة. جـ ــ السفن العاملة بالتجارة الساحلیة. دــ یخوت الترفیه النزهة. ه ــ السفن الشراعیة المحلیة. وـــ سفن الصید. زــ السفن التی تقل حمولتها الإجمالیة المسجلة عن مائة طن أو ثلاثمائة متر مکعب وکذا سفن التجارة الداخلیة التی تقل حمولتها الطنیة عن الحد الذی یعینه   التشریع... الساری وقت الموافقة على هذه الاتفاقیة"([43]).

   واحتوت موادها  2 ــــ 14  على: المراعاة فی تطبیق الاتفاقیة المعنى الوارد إزاء                   کل مصطلح من المصطلحات الآتیة:  سفینة، بحار، ربان، سفن، وعدت کل بحار ینزل إلى البر خلال مدة عقده عند استخدامه أو عند نهایته یکون له حق إعادته إلى وطنه أو إلى المیناء الذی تم فیه عقد استخدامه أو إلى المیناء الذی بدأت منه الرحلة، ویجب ألاّ یتحمل البحار نفقات عودته إلى وطنه إذا کان إنزاله على البر لأسباب  الإصابة، غرق السفینة، مرض غیر راجع لفعل متعمد من جانبه، فصله من الخدمة لأسباب لا یعد مسؤولا ًعنها، وتشمل النفقات  مصروفات السفر والإقامة والغذاء إلى الوقت المحدد لسفره، وتکون السلطة العامة فی الدولة التی سجلت فیها السفینة مسؤولة عن مراقبة إعادة البحارة جمیعا ًبغض النظر عن جنسیة البحارة، وأوجبت إرسال وثائق التصدیق الرسمیة على هذه الاتفاقیة وفقا ً لأحکام دستور منظمة العمل الدولیة إلى المدیر العام لمکتب العمل الدولی الذی یتولى تسجیله، لتدخل الاتفاقیة حیز التنفیذ، وأوجبت مادتها 9 مدیرها العام أن یخطر جمیع أعضاء المنظمة بما یخص تسجیل أیة تصدیقات ترد إلیه تباعا من أعضائها، ویتعین على کل عضو التصدیق على هذه الاتفاقیة أن یطبقها على مستعمراته وممتلکاته ومحمیاته، وذلک طبقا ًلأحکام المادة 35 من دستور المنظمة، وأجازت لأی عضو صادق علیها أن ینقضها بعد مضی 10 أعوام من تاریخ دخول الاتفاقیة قید التنفیذ، وأوجب مجلس إدارة المنظمة تقدیم تقریر مرة على الأقل کل 10 أعوام، وأن یقرر ما إذا کان هناک ما یدعو إلى إدراج موضوع إعادة النظر فیها أو تعدیلها فی جدول أعمال المؤتمر، وعدت المادة 14 کلا من النصین الفرنسی والإنکلیزی لهذه الاتفاقیة نصا ًرسمیاً([44]).

 وسعت الجمهوریة العراقیة إلى تطویر واقع النقل الجوی من خلال عقد اتفاقیة النقل الجوی بین جمهوریتی العراق وألمانیا الدیمقراطیة فی 20 تشرین الأول/ أکتوبر 1966  التی جاء فی مقدمتها: "إن حکومة الجمهوریة وحکومة جمهوریة ألمانیا الدیمقراطیة المشار إلیهما فیما یلی بالطرفین المتعاقدین رغبة منهما فی تطویر وتقویة العلاقات المتبادلة بین البلدین فی حقل الطیران المدنی فقد عینتا مندوبیهما المفوضین"([45]).

       احتوت الاتفاقیة المصادق علیها بموجب القانون المرقم 33 لعام 1967 على 17 مادة، وقد اتفقا فی مادتها الأولى على تعریف مصطلحات:  سلطات الطیران، الإقلیم، المصلحة الجویة الدولیة، المؤسسة الجویة المعینة، المصالح المتفق علیها، وعالجت موادها 2 ــ 17 على: منح کل طرف متعاقد الطرف الآخر على الطیران والتوقف لأغراض فنیة، ویعین کل طرف متعاقد مؤسسة جویة واحدة لتشغیل السبل المتفق علیها، وتقوم المؤسسة الجویة لکل من الطرفین بتزوید سلطات الطیران الطرف الآخر بجداول مواعید السفر والأجور وجمیع المعلومات الأخرى المتعلقة بأعمالها، وتطبق کافة الأنظمة والتعلیمات النافذة بدخول الرکاب وملاحیها وأمتعتها إلى إقلیم هذا الطرف على رکاب طائرة المؤسسة الجویة المعینة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وأوجبت کلا من الطرفین المتعاقدین بتوفیر الخدمات الضروریة  کـ  اللاسلکی والإنارة وخدمات الأنواء الجویة ومراقبتها  والمطارات الرئیسة والبدیلة حیث یمکن الهبوط ضمن حدود إقلیمه، وإعفاء طائرات المؤسسة الجویة المعینة من قبل أحد الطرفین المتعاقدین والوقود وزیوت التشحیم والمعدات الاعتیادیة للطائرة والقطع الاحتیاطیة، ومدخرات الطائرة المحفوظة فی داخل الطائرة المحفوظة فی داخل الطائرات المذکورة من الرسوم الکمرکیة وأجور الفحص والرسوم والأجور المماثلة([46]).

 وسمحت الاتفاقیة للطرفین المتعاقدین فی تعدیل نصوص هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسیة، وتثبت التعدیلات التی یتم الاتفاق علیها بنتیجة المفاوضات بتبادل مذکرات دبلوماسیة، ویمکن تعدیل المصالح المتفق علیها بصورة تحریریة، على أن یستمر العمل بهذا الاتفاق مالم یقم أحد الطرفین بإعلام الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسیة عن رغبته فی إنهائه، وختمت الاتفاقیة المادة 17 بالآتی: " یصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من التاریخ الذی یثبت فی مذکرات دبلوماسیة یبین فیها الإجراءات اللازمة وفقا للقوانین المرعیة للطرفین المتعاقدین قد استکملت. وشهادة على ذلک فقد وقع المندوبان المفوضان من قبل حکومتیهما المعنیتین هذا الاتفاق وختماه بختمیهما"([47]).

 وفی 30 نیسان/ أبریل 1967 أجریت مباحثات اقتصادیة بین حکومتی  الجمهوریة العراقیة والشاهنشاهیة الإیرانیة فی العاصمة الإیرانیة طهران، تمخض عنها المصادقة على اتفاقیة التعاون التجاری بین الدولتین التی احتوت على 7 مواد، جاء فی مقدمتها: "إن حکومة الجمهوریة العراقیة والحکومة الشاهنشاهیة الإیرانیة تحدوها الرغبة فی تطویر وتوسیع وتعزیز العلاقات الاقتصادیة والتجاریة بین البلدین على أساس المساواة والمنافع المتبادلة فقد اتفقا على ما یأتی: مع مراعاة القوانین والأنظمة المرعیة فی بلدیهما یوافق الطرفان على تسهیل استیراد وتصدیر السلع المدرجة فی الجدول أ الصادرات من إیران إلى العراق  والجدول بـالصادرات من العراق إلى إیران الملحقین بهذه الاتفاقیة وکذلک الإتجار بالسلع الأخرى غیر المدرجة فی الجدولین المذکورین"([48]).

واشترطت المواد 2 ـــ 7 على أن تکون السلع المصدرة من أی من الطرفین عند دخولها إلى بلد الطرف الآخر مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة فی البلد المصدر، مصحوبة بالإجراءات الضروریة لتأمین عدم إعادة تصدیر السلع المستوردة من بلد أحد الطرفین إلى بلد ثالث بدون موافقة من بلد المنشأ، مع موافقة الطرفین على تألیف لجنة مشترکة للنظر فی المشاکل التی تنجم عن تطبیق هذه الاتفاقیة، ولإیجاد الطرق والوسائل المؤدیة إلى توسیع التبادل التجاری بین البلدین، وسمحت الاتفاقیة للطرفین حق إقامة المعارض التجاریة وتمنح لها جمیع التسهیلات اللازمة طبقا ًللقوانین السائدة فی البلد الذی تقام فیه مثل هذه المعارض، زیادة عن إجراء التسویة لجمیع المدفوعات المتعلقة بالسلع بین البلدین بأیة عملة قابلة للتحویل یتفق علیها الطرفان، على أن تدخل هذه الاتفاقیة حیز التنفیذ من تاریخ تبادل مذکرات تؤید مصادقة حکومتی البلدین علیها، وتبقى نافذة لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائیا ًلمدة مماثلة مالم یتقدم أحد الطرفین بإشعار تحریری بإنهائها قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العمل بالاتفاقیة([49]).

 وفی 25 أیلول/ سبتمبر 1967 جرى الاتفاق فی باریس بین حکومتی العراق وفرنسا على عقد الاتفاقیة التجاریة التی تمخضت عن 8 مواد، جاء فی مقدمة المادة الأولى "یمنح الفریقان کل منهما الآخر معاملة أکثر الأمم حظوة فی علاقتهما التجاریة فیما یخص کافة الإجراءات والرسوم الکمرکیة وغیرها من الضرائب وکذلک خزن البضائع ومرورها بالترانزیت مع مراعاة القوانین والأنظمة المرعیة فیهما. ولا تسری هذه المعاملة على ما یأتی: أـــ الامتیازات الممنوحة أو التی قد تمنح من قبل أی من الفریقین لدول أخرى لغرض إیجاد اتحاد کمرکی أو إقامة منطقة تجارة حرة معها. ب ـــ الامتیازات الممنوحة أو التی قد تمنح من قبل أی الفریقین المتعاقدین للأقطار المجاورة لغرض تسهیل تجارة الحدود معها. جـ ــ الامتیازات التی منحتها أو قد تمنحها الجمهوریة الفرنسیة لدول أخرى بسبب ارتباطاتها الخاصة بها. د ـــ الامتیازات التی منحتها أوقد تمنحها الجمهوریة إلى أی بلد عربی"([50]).

     واحتوت المواد 2 ــــ 8 فی مضمونها على مراعاة القوانین المرعیة فی کلا البلدین. یؤمن کل من الفریقین المتعاقدین للبواخر التجاریة، ولبواخر النزهة التابعة للفریق الآخر فی حالة وجودها فی موانئه نفس المعاملة فیما یخص جبایة رسوم ضرائب الموانئ وغیرها، ویحتفظ کلا الفریقین لنفسه بحق تقدیر منشأ البضائع المستوردة من الفریق الآخر، ویسمح الفریقان المتعاقدان على منح کل منهما الآخر جمیع التسهیلات اللازمة لإقامة المعارض التجاریة والمعارض الأخرى، وتجری تسویة جمیع المدفوعات والتکالیف المتعلقة باستیراد وتصدیر السلع بین البلدین بأیة عملة قابلة للتحویل، وتشکیل لجنة من ممثلین عن الدولتین مهمتها استعراض تطور العلاقات التجاریة بصورة دوریة وتقدیم المقترحات، لتنمیة هذه العلاقات وإیجاد الحلول للمشاکل الناشئة خلال تنفیذ الاتفاقیة، على أن تدخل هذه الاتفاقیة حیز التنفیذ إبتداء من تاریخ تبادل مذکرات تؤید مصادقة الحکومتین علیها، باستثناء نصوص المادة الأولى التی تدخل حیز التنفیذ بعد ستة أشهر من انتهاء مفعولها، وتکون ساریة لمدة سنة واحدة ابتداء من تاریخ تنفیذها، وتتجدد تلقائیا ً لمدد مماثلة إلاّ إذا تقدم أحد الطرفین بإشعار لإنهائها قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مفعولها([51])

وصادقت الحکومة العراقیة فی القانون المرقم 48 لعام 1968 على الملحق الخاص بتنظیم بعض أحکام اتفاقیة مزایا وحصانات جامعة الدول العربیة، الذی احتوى على 9 مواد، وذکرت الأسباب الموجبة لذلک  بالقول: "بما إن الحکومة العراقیة منضمة إلى اتفاقیة مزایا وحصانات جامعة الدول العربیة وقد أودعت وثیقة انضمامها إلیها فی 20ــ 2 ـــ 1955 وحیث أن مجلس جامعة الدول العربیة قد أقر هذا الملحق فی دورته العادیة الخامسة والثلاثون بقراره المرقم 1757 والمؤرخ فی 1ــ4ــ1961 ولغرض تصدیقه فقد شرع هذا القانون"، وقد جاء فی مادته الأولى ما نصه: "یقصد بدولة المقر أینما وردت فی هذا الملحق کل بلد عضو فی جامعة الدول العربیة یعقد فیه مجلس الجامعة جلساته أو لجانه أو مؤتمراته أو توجد به مکاتب للجامعة"([52]).

وأکدت فقراتها الأخرى 2ــ9 على: حرمة المبانی التی تشغلها الجامعة ولا یجوز لأی موظف أو شخص یتولى أیة سلطة عامة فی دولة المقر دخولها، لمباشرة أیة مهمة تتعلق بوظیفته إلاّ بإذن الأمین العام، وعلى حکومة دولة المقر توفیر الأمن اللازمة لحمایة مقر الجامعة ومبانیها، وتتعهد حکومة دولة المقر ألاّ تعوق مرور موظفی الجامعة العربیة وعائلاتهم، والأشخاص الذین تدعوهم الجامعة إلى مقرها لإعمال رسمیة وأسرهم، وفی حالة صدور أیة إساءة من هؤلاء الأشخاص استعمال مزایا الإقامة أو مارس فی دولة المقر نشاطا ً متعارضا ًمع مصالحها وخارجا ً عن حدود صفته الرسمیة فلا تعفیه هذه المزایا من إبعاده بشرط موافقة وزیر خارجیة دولة المقر بعد تشاوره مع الأمین العام، ویحق لجامعة الدول العربیة ــــ بالاتفاق مع حکومة دولة المقرــــ إنشاء وتشغیل محطة لاسلکیة للإرسال والاستقبال، ولجامعة الدول العربیة الحق فی إصدار وتوزیع نشرات ومطبوعات وأفلام متعلقة بشتى نواحی نشاطها وتحقیقا ًلأغراضها([53]).  

الخلاصة

       بعد بحث موضوع اتفاقیات الجمهوریة العراقیة مع دول العالم من خلال أعداد جریدة الوقائع العراقیة خلال المدة موضوع البحث توصل الباحث إلى مجموعة استنتاجات یمکن أن نستعرضها بالآتی:

1. شهدت الجمهوریة العراقیة بین 14 تموز1958 ــ 17 تموز 1968 عقد مجموعة من الاتفاقیات الاقتصادیة والثقافیة والأخرى، مع ثمانی دول من أوربا الشرقیة، وخمس دول آسیویة ناطقة باللغة العربیة وغیر العربیة، وثلاث دول من أوروبا الغربیة، ودولة أفریقیة واحدة، وبذلک حصدت دول أوروبا الشرقیة حصة الأسد فبلغت نسبة 30%، وجاءت الدول الآسیویة بالمرتبة الثانیة فبلغت نسبتها 18%، وسجلت دول أوربا الغربیة نسبة 11%، أما حصة  أفریقیا  فبلغت نسبتها 4%.

2. شهد العهد الجمهوری الأول (14 تموز 1958 ــ 8 شباط 1963) عقد 18 اتفاقیة                تجاریة وثقافیة واقتصادیة وفنیة مع دول ألمانیا الدیمقراطیة والعربیة المتحدة وبولونیا والصین الشعبیة وهنغاریا الشعبیة والاتحاد السوفیتی وفیتنام الشعبیة وألبانیا الشعبیة ومنغولیا الشعبیة وجیکوسلوفاکیا الاشتراکیة وبلغاریا الشعبیة والباکستان والسوید.

3.عقدت الجمهوریة العراقیة فی العهد الجمهوری الثانی (8 شباط 1963 ـــ 14 نیسان 1966) اتفاقیة الوحدة السیاسیة مع الجمهوریة العربیة المتحدة، وبروتوکول ملحق للاتفاقیة التی عقدت فی العهد الجمهوری الأول مع إتحاد الجمهوریات السوفیتیة، واتفاقیة ثقافیة مع دولة الکویت. 

4.تمکنت الحکومة العراقیة فی العهد الجمهوری الثالث (14 نیسان ـــ 17 تموز 1968) من عقد 6 اتفاقیات سیاحیة وإعادة البحارة إلى وطنهم والنقل الجوی واقتصادیة ومزایا وحصانات جامعة الدول العربیة.

  1. وبناء ًعلى ذلک، فقد شهدت الجهوریة العراقیة بین 14 تموز 1958 ــــ 17 تموز 1968 عقد 27 اتفاقیة متنوعة، کانت نسبة العهد الجمهوری الأول 67% من إجمالی الاتفاقیات، وحصة العهد الجمهوری الثانی 11% منها، و22% نسبة العهد الجمهوری الثالث. بلغ مجموع الاتفاقیات التجاریة 10 اتفاقیات، أی بنسبة  37% من الإجمالی الکلی، وبلغ مجموع الاتفاقیات الثقافیة 7 اتفاقیات، شکلت نسبة 26%، وبلغت الاتفاقیات الاقتصادیة 4 اتفاقیات، أی بنسبة 15%، واتفاقیتین للنقل الجوی، بنسبة 7%، وبلغت الاتفاقیات الأخرى 4 اتفاقیات شکلت نسبة 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق رقم (1)

 

 

 

 

 

ملحق رقم (2)

 

 

 

الهوامش والمصادر



(1) إعتاد مؤرخو تاریخ العراق المعاصر وتحدیدا ًفی المدة الممتدة بین (23آب1921ــ30 تموز1968) ، التمییز بین مرحلتین فصلت بینهما وحددت معالمهما ثورة (14 تموز1958) ، إذ أطلق على المرحلة الأولى تسمیات ٍعدة مثل: ( العهد الملکی، العهد البائد ، الحکم الفاسد) ، إلخ من التسمیات، وسمیت المرحلة الثانیة: (العهد الجمهوری الأول والثانی والثالث)، إلخ من التسمیات الأخرى ، وقد تأرجحت سیاستها العامة ما بین اتجاهات (وطنیة ، قطریة) منغلقة على نفسها حینا ً، واتجاهات (وحدویة ، قومیة، اشتراکیة) حینا ًآخر ؛ إلا أنها تمیزت بسیطرة العسکریین على شؤون الحکم . للمزید من التفاصیل ینظر : عامر قادر باجلان ، طبیعة الأنظمة السیاسیة فی الدولة العراقیة / دراسة سیاسیة مقارنة ، رسالة ماجستیر ، ( الأکادیمیة العربیة المفتوحة فی الدنمارک : کلیة القانون والسیاسة ، 2011 ) ، ص49 وص62 ؛ غصون مزهر محمد المحمداوی ، التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة فی العراق للفترة (1958ــ1968) ، أطروحة دکتوراه ، ( جامعة بغداد : کلیة التربیة للبنات ، 2005 ) ، ص ص10ــ45 .

(2) وقعها عن الجانب العراقی وزیر الاقتصاد العراقی ( إبراهیم کبة ) ، ووقعها عن الجانب الألمانی ( جیر هارد وایس ) . الوقائع العراقیة ( جریدة ) ، بغداد ، العدد (74) ، فی ( 15 تشرین الثانی 1958 ) .

(3) تمت المصادقة على الاتفاقیة وملاحقها والبروتوکول بموجب القانون رقم (56) لعام (1958) فی (21 ربیع الثانی 1378ه/ 4 تشرین الثانی 1958 ) . ینظر: المصدر نفسه .

(4) وقعها عن الجانب العراقی وزیر التربیة والتعلیم العراقی ( هدیب الحاج حمود ) وعن جانب (الجمهوریة العربیة المتحدة) وقعها وزیر التربیة والتعلیم ( کمال الدین حسین ) ، وقد تمت المصادقة على الاتفاقیة وملاحقها بالقانون رقم (44) لعام ( 1958) فی ( 16 آذار 1959) . ینظر: المصدر نفسه ، العدد (145) ، فی (24 آذار1959 ) .

(5) وقعها عن الجانب العراقی وزیر الاقتصاد ( إبراهیم کبة ) وعن جانب ( الجمهوریة العربیة المتحدة ) وقعها  ( سید فهمی ) ، وقد تمت المصادقة على الاتفاقیة وملاحقها بالقانون رقم (75) لعام ( 1958) فی ( 24 تشرین الثانی 1958 ) . ینظر : المصدر نفسه ، العدد (86) ، فی ( 1 کانون الأول 1958 ) .

(6) وقعها عن الجانب العراقی وزیر الاقتصاد العراقی ( إبراهیم کبة ) ، وعن الجانب البولونی وقعها ( جانوش بوراکنفش ) نائب وزیر التجارة الخارجیة ، وقد تمت المصادقة علیها بموجب القانون رقم (6) لعام (1959) فی (19 کانون الثانی 1959 ) . ینظر : المصدر نفسه ، العدد (28) ، فی ( 2 شباط 1959 ) .

(7) تمت المصادقة علیها بموجب القانون المرقم (14) لعام (1959) فی (20 کانون الثانی 1959) . ینظر: المصدر نفسه ، العدد (29) ، فی ( 4 شباط 1959 ) .

(8) وقعها عن الجانب العراقی وزیر الاقتصاد العراقی ( إبراهیم کبة ) وعن الجانب الصینی وقعها (لوشوشانغ ) نائب وزیر التجارة الخارجیة ، وقد تمت المصادقة علیها بموجب القانون المرقم (15) لعام (1959) فی (20 کانون الثانی 1959 ) . ینظر: المصدر نفسه .

(9) وقعها عن الجانب العراقی  ( بابا علی ) ، وعن الجانب الهنغاری وقعها ( فانترل هازی ) . ینظر: المصدر نفسه .

(10)  المصدر نفسه ، العدد (147) ، فی (29 آذار 1959) .

(11) المصدر نفسه .

(12) وقعها عن الجانب العراقی وزیر التربیة والتعلیم ( محی الدین عبد الحمید ) ، وعن الجانب السوفیتی وقعها السفیر السوفیتی فی بغداد ( غریغوری زایتسیف ) . ینظر: المصدر نفسه ، العدد (197) ، فی ( 21 تموز 1959 ) .

(13) المصدر نفسه .

(14) تمت المصادقة علیها بموجب القانون رقم (136) فی ( 19 تشرین الثانی 1960) . المصدر نفسه ، العدد (449) ، فی ( 30 تشرین الثانی 1960) .

(14) تمت المصادقة علیها بموجب القانون رقم (136) فی ( 19 تشرین الثانی 1960) . المصدر نفسه ، العدد (449) ، فی ( 30 تشرین الثانی 1960) .

(16) ومن الجدیر بالذکر هنا , فقد جرت عدة تغییرات على اسم وزارة المعارف بین عامی (1958ـ 1968) , حصل التغییر الاول فی ( 14 اب 1958) عندما أستبدل اسمها من وزارة المعارف الى وزارة التربیة والتعلیم , ثم اعید اسمها الى وزارة المعارف فی ( 13 تموز 1959 ) وفی ( 18 شباط 1963) اعید اسمها الى وزارة (التربیة والتعلیم) , ثم استبدل اسمها الى (وزارة التربیة) فی (17 حزیران 1964) , ثم اصبح اسمها عام ( 1968) وزارة (التربیة والتعلیم) ، وفی بدایة عام (1970) وجدت الحکومة العراقیة أن مؤسسات التعلیم العالی قد زاد عددها ، وأصبحت من الضروری فصلها عن وزارة التربیة والتعلیم ،  وبناء ً على ذلک ، تم استحداث وزارة ( التعلیم العالی )بموجب القرار المرقم (780) فی ( 31 کانون الأول 1969م ) . ینظر: المصدر نفسه ، العدد (1826) ، فی (8 کانون الثانی 1970م) ؛ نوری عبد الحمید العانی وعلاء جاسم محمد الحرب , تاریخ الوزارات العراقیة فی العهد الجمهوری (1958ــ 1968) ,ج1, ط2 , ( بغداد : منشورات بیت الحکمة , 2005 ) , ص73 ؛ رحیم حسن محمد الشامی , تطور التعلیم فی العراق (1968ــ1979) , اطروحة دکتوراه , ( جامعة الکوفة : کلیة الآداب ,2014) , ص 20 .

(17) وقعها عن الجانب العراقی وزیر المعارف وکالة الدکتور ( فیصل السامر ) ، وتمت المصادقة علیها بموجب القانون رقم (77) لعام (1960) فی ( 14 حزیران 1960 ) . ینظر : الوقائع العراقیة ، العدد (363) ، فی ( 22 حزیران 1960 ) .

(18) المصدر نفسه .

(19) وقعها عن الجانب العراقی سفیر العراق فی موسکو ( عبد الوهاب محمود ) ، ووقعها عن الجانب الفیتنامی سفیرهم فی موسکو ( ونغوین وان کین ) . المصدر نفسه ، العدد (449) ، فی ( 30 تشرین الثانی 1960 ) .

(20) وقد تمت المصادقة علیها بموجب القانون المرقم (136) فی ( 19 تشرین الثانی 1960 ) . ینظر : المصدر نفسه .

(21) ینظر : المصدر نفسه ، العدد (439) ، فی ( 9 تشرین الثانی 1960 ) .

(22) المصدر نفسه .

(23) وقعها عن الجانب العراقی وزیر الإرشاد الدکتور ( فیصل السامر ) ، وعن الجانب البلغاری وقعها السفیر فوق العادة ( ستربزوف ) . ینظر: المصدر نفسه ، العدد (548) ، فی ( 10 تموز 1961 ) .

(24) المصدر نفسه ، العدد (617) ، فی (24 نیسان 1962) .

(25) وتمت المصادقة علیها فی ( 8 تموز 1962 ) ، وقد وقعها عن الجانب العراقی وزیر التجارة ( ناظم الزهاوی ) ، فیما وقعها عن الجانب الباکستانی وزیر التجارة ( محمد حفیظ الرحمن ) . ینظر : المصدر نفسه ، العدد (693) فی (18 تموز1962) .

(26) المصدر نفسه .

(27) ینظر: المصدر نفسه ، العدد(703) ، فی ( 14 آب 1962 ) .

(28) وقعها عن الجانب العراقی وزیر المالیة الدکتور ( مظفر حسین جمیل ) ووقعها عن الجانب الآخر السفیر السویدی فی بغداد ( بی.آر هیجنس بایرستروم ) . ینظر : المصدر نفسه .

(29) شهد العراق فی (8 شباط 1963 ) انقلابا ًدمویا ًراح ضحیته رئیس الوزراء ( عبد الکریم قاسم ) ، زیادة عن کثیر من الشخصیات السیاسیة ، وکان الحزب الشیوعی العراقی من أکثر الجهات السیاسیة تضررا ً من الانقلاب ، الذی أدى إلى کثیر من الضحایا والاعتقالات . للمزید من التفاصیل ینظر : إبراهیم رسول حسین العامری ، التطورات السیاسیة الداخلیة فی العراق ( 1968ــ1973) ، رسالة ماجستیر، (جامعة کربلاء : کلیة الآداب ، 2017 )، ص ص5ــ6 .

(30) الوقائع العراقیة ، العدد (965) فی ( 21 حزیران 1964 ) .

(31) المصدر نفسه .

(32) المصدر نفسه ، العدد (1037) ، فی (29 تشرین الثانی 1964 ) .

(33) المصدر نفسه .

(34) وقعها عن الجانب العراقی وزیر الصناعة ( أدیب الجادر ) ، ووقعها عن الجانب السوفیتی النائب الأول لرئیس اللجنة الدولیة للعلاقات الاقتصادیة ( أ.ف.أرخیبوف ) . ینظر : المصدر نفسه ، العدد (1122) ، فی ( 2 حزیران 1965 ) .

(35) المصدر نفسه .

(36) المصدر نفسه .

(37) المصدر نفسه .

(38) وقد تمت المصادقة علیها بموجب القانون رقم (109) لعام (1965) . ینظر : المصدر نفسه ، العدد (1145) ، فی (1 آب 1965 ) .

(39) المصدر نفسه .

 (40) وقد وقعها عن الجانب العراقی الدکتور( محمود حسن جمعة ) وزیرالإصلاح الزراعی ، وعن الجانب الترکی وقعها وزیر الدولة ( جهاد بلیجة خان ) . ینظر : المصدر نفسه ، العدد (1390) ، فی ( 19 آذار 1967 ) .

(41) المصدر نفسه .

(42) ینظر الملحق رقم (1) .

(43) الوقائع العراقیة ، العدد (1390) ، فی ( 19 آذار 1967 ) .

(44) المصدر نفسه .

(45) وقعها عن الجانب العراقی مدیر الطیران المدنی العام ( عبد الحق محمد المجیلی ) ، وعن الجانب الألمانی وقعها نائب وزیرالنقل  (بول ولبرت) . ینظر : المصدر نفسه ، العدد (1392) ، فی ( 27 آذار 1967 ) .

(46) المصدر نفسه .

(47) المصدر نفسه . وقد إرفق بالإتفاقیة ملحقا ً خاصا ً بها . ینظر الملحق رقم (2) .

(48) المصدر نفسه ، العدد (1435) فی ( 10 تموز 1967 ) .

(49) المصدر نفسه .

(50) المصدر نفسه ، العدد (1486) ، فی ( 24 تشرین الأول 1967 ) .

(51) وقد تم تصدیق هذه الإتفاقیة فی ( 9 تشرین الأول 1967 ) . ینظر: المصدر نفسه

(52) المصدر نفسه ، العدد (1573) ، فی ( 26 آیار1968 ) .

(53) المصدر نفسه .