نوع المقالة : Research Paper

المؤلف

کلیة العلوم السیاسیة/ جامعة الموصل

الملخص

إن الدولة وفقا لمقتضیات أحکام القانون الدولی تملک داخل إقلیمها تنظیم مظاهر الحیاة الإنسانیة بجمیع أبعادها بقصد تحقیق الأمن والعدالة والرفاهیة، ومن ضمن متطلبات تحقیق الأمن تنظیم مرکز الأجانب، والذی على أساسه یتم تنظیم دخول الأجانب وإقامتهم داخل إقلیمها، وکذلک استبعاد الأجانب غیر المرغوب فیهم لأسباب ودوافع قد تتعلق بکل ما یخل بالأمن والنظام العام والسکینة والصحة العامة والاقتصاد الوطنی، وغیرها من الأسباب والمبررات التی قد تتحجج بها الدولة لتبریر استعمالها هذا الحق غیر أن ممارسة الدولة لهذا الحق لیس مطلقا مادام أنه مقید بالأحکام العرفیة التی تفرضها قواعد القانون الدولی على الدولة، وهو ما أصطلح على تسمیته بقید الحد الأدنى لمعاملة الأجانب وهذا التقید لیس له مفهوم سلبی بقدر ماله من فوائد تتمثل أساسا فی تحقیق التوازن بین مصلحة الدولة ومصلحة الفرد وفی النهایة المصلحة العامة المزدهرة للدولة بین جمیع الدول فی حظیرة المجتمع الدولی

الكلمات الرئيسة

 

 

 

 

 

 

إبعاد الاجانب: دراسة مقارنة

 

 ساجدة فرحان حسین

مدرس مساعد / کلیة العلوم السیاسیة/ جامعة الموصل

Sajida.farhan@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن الدولة وفقا لمقتضیات أحکام القانون الدولی تملک داخل إقلیمها تنظیم مظاهر الحیاة الإنسانیة بجمیع أبعادها بقصد تحقیق الأمن والعدالة والرفاهیة، ومن ضمن متطلبات تحقیق الأمن تنظیم مرکز الأجانب، والذی على أساسه یتم تنظیم دخول الأجانب وإقامتهم داخل إقلیمها، وکذلک استبعاد الأجانب غیر المرغوب فیهم لأسباب ودوافع قد تتعلق بکل ما یخل بالأمن والنظام العام والسکینة والصحة العامة والاقتصاد الوطنی، وغیرها من الأسباب والمبررات التی قد تتحجج بها الدولة لتبریر استعمالها هذا الحق غیر أن ممارسة الدولة لهذا الحق لیس مطلقا مادام أنه مقید بالأحکام العرفیة التی تفرضها قواعد القانون الدولی على الدولة، وهو ما أصطلح على تسمیته بقید الحد الأدنى لمعاملة الأجانب وهذا التقید لیس له مفهوم سلبی بقدر ماله من فوائد تتمثل أساسا فی تحقیق التوازن بین مصلحة الدولة ومصلحة الفرد وفی النهایة المصلحة العامة المزدهرة للدولة بین جمیع الدول فی حظیرة المجتمع الدولی

 

 

معلومات البحث                                   مستخلص البحث

 

 

تاریخ الاستلام

 

 

 تاریخ القبول

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expulsion of Foreigners: "A Comparative Study"

 

 

 

 

 

 

 

The State, in accordance with the provisions of international law, has within its territory the organization of the manifestations of human life in all its dimensions with a view to achieving security, justice and well-being. Among the requirements for security is the organization of the status of foreigners' Center, on the basis of which the entry and residence of aliens is regulated within its territory, as well as the deportation of unwanted foreigners for reasons and motives that  may be related to anything that violates security, public order, tranquility, public health, national economy, and other reasons and justifications which the state may invoke to justify its use of that. However, the State's exercise of this right is not absolute, as long as it is bound by the martial laus imposed by the rules of international law on the state which is termed as “the minimum level of foreigners’ treatment”. This restriction does not have a negative concept in terms of its benefits. It is essentially a balance between the interest of the State and the interest of the individual and ultimately the flourishing public interest of the State among all nations within the international community.

 

 

 

 

Article History

Received:

28/4/2019

Accepted:

15/10/2019

 

 

Article  info.                            Abstract                                     

 

 

 

 

 

 

 

Keywords

-                         -Aliens

- Judicial deportation

-Residence

- Expulsion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة

مقدمة

لقد اتخذت دول عدة فی الآونة الاخیرة الحجج الناجمة عن مکافحة الارهاب وکأنها الساتر او الذریعة التی تتمسک بها لتعاقب کل اجنبی ترغب فی التخلص منه داخل الاقلیم الوطنی للدولة، متناسیة فی معاملتها للأجانب القواعد الدولیة المتعلقة برعایة وحمایة الأجانب، فتطبق اجراءات معقدة ومهینة فی بعض الاحیان للذین لا یحملون جنسیتها ممن یرغبون فی الاقامة على اراضیها، بدافع الدراسة او العمل او السیاحة وغیرها،

وتتخذ هذه الدول اجراءات عدة للتأکد من ان طالبی الاقامة أو الزیارة یتقیدون بمخططهم الاساسی اثناء وجودهم فی الدولة المضیفة، واذا ما حصل أی ریبة تجاه الاجنبی او تصرفاته، تقوم الدولة عبر جهازها الأمنی بطرده، أو اعتقاله دون الاعتداد بالقانون الداخلی، والعرف والاتفاقیات الدولیة، والمقاصد الاساسیة لحقوق الانسان التی نص علیها میثاق الامم المتحدة فی مادته الاولى، من خلال التأکید على تعزیز احترام حقوق الانسان والحریات الاساسیة للناس جمیعاً والتشجیع على ذلک بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین.

من تلک المعطیات وجب لزاماً علینا بیان ماهیة الابعاد وأسس التفریق بینه وبین الاجراءات الاخرى المشابهة خاصة فی المرحلة الراهنة اذ ابتلی العراق بدخول مواطنین أجانب من الجنسیات کافة وانضمامهم الى تنظیمات ارهابیة لعل تنظیم داعش الارهابی ابرز مثال على ذلک، فضلا عن دخول عدد من مواطنی الدول الاقلیمیة المجاورة للاتجار فی المخدرات وتورطهم فی جرائم اخرى، فهل سیطبق الابعاد على جمیع من تثور حول تصرفاته الریبة فی زعزعة أمن الدولة؟ أو على من لا یملک حجة فی دخوله اساساً الى العراق؟ لکون الأبعاد المترتبة علیه والنظر إلى خطره له متطلبات إجرائیة وموضوعیة فی إطار المبادئ القانونیة للأبعاد، یتعین مراعاتها، ضماناً لسلامة الإجراءات فی ضوء ممارسة الدولة لسلطتها فی اتخاذ قرار الإبعاد.

فرضیة البحث: یقوم البحث على فرضیة مفادها ان المشرع العراقی قد عالج موضوع الابعاد  وفق ما تقتضیه المواثیق الدولیة بهذا الخصوص، ومیزه عن غیره من الاجراءات المشابهة، وان تطبیق الابعاد لکل اجنبی تثیر تصرفاته الریبة من شأنه ان یحل الأمن فی العراق، ویحقق الاستقرار الداخلی.

اشکالیة البحث: نستخلص اشکالیة البحث فی انه یحدد مرکز الاجانب فی الدول بمجموع القواعد القانونیة الخاصة بالأجانب، والتی تمیزهم عن المواطنین من حیث التمتع بالحقوق العامة والخاصة ویحدد اهلیتهم للتمتع بتلک الحقوق اذ لا یستطیع الاجنبی ان یتمتع بحق من الحقوق فی دولة من الدول او یمارسها الا اذا اعترف له بذلک ولهذا فأن نشاطه القانونی یأتی بعد تحدید مرکزه القانونی فاذا اجاز له القانون التمتع بالحق بدأت عند تلک المسالة ممارسة لهذا الحق وهذا ما یجعل الدولة تلجأ الى وضع نظام قانونی للأجانب من اجل تنظیم حرکة دخولهم وضمان حمایة السیادة الوطنیة فی المقابل تملک الدولة الحق فی ابعادهم وطردهم من حدود اقلیمها، وهنا یثار التساؤل حول تحدید النظام القانونی لإبعاد الاجانب،

اهمیة البحث: تنبع اهمیة البحث من بیان أن إبعاد الأجانب من العراق فی ظل الظروف والمعطیات الدولیة المعاصرة إنما یتطلب ضوابط إجرائیة وموضوعیة یجب على الدولة التقید بها عند ممارسة سلطتها فی الإبعاد وتکون صمام أمان ضد التجاوزات على حقوق الانسان والتعدی على الاعراف والمواثیق الدولیة بهذا الخصوص، لتجنب التعرض للمسؤولیة الدولیة.

هدف البحث: یسعى البحث الى تحقیق عدد من الاهداف اهمها:

-    تحدید مفهوم الابعاد وفق التشریع العراقی، والتشریعات المقارنة.

-    تحدید أسباب الابعاد، بما لا یخل بمبادئ وحقوق الدولة والغیر فی مواجهة المبعد.

-       ضرورة تطبیق الابعاد على کل اجنبی یخل بموجبات الامن ومقتضیاته ومحاولة زعزعة الاستقرار، وهو ما یعزز من فاعلیة الإجراءات التی تتخذها الأجهزة المعنیة لحمایة حدود الدولة فی المنافذ کافة، حفاظا على الأمن الوطنی العراقی.

منهجیة البحث: اعتمد البحث على المنهج الاستقرائی فی قراءة النصوص القانونیة، فضلا عن المنهج المقارن، فی مقارنة التشریع العراقی مع التشریع واللبنانی والمصری والفرنسی.

هیکلیة البحث: اقتضى العمل تقسیم البحث على ثلاثة مباحث فضلاً عن المقدمة والخاتمة وذکر فیها اهم النتائج والتوصیات، تناول  الاول مفهوم الابعاد وفق مطالب ثلاث، تعریف الابعاد، صور وانواع الابعاد، اسباب الابعاد،  وکشف الثانی التفرقة بین الابعاد والاجراءات الاخرى المشابهة، فی ثلاثة مطالب، التمییز بین الابعاد وتسلیم المجرمین، التمییز بین الابعاد والنفی، التمییز بین الابعاد والاخراج، اما الثالث فعرض الاحکام القانونیة للإبعاد فی مطلبین، تنفیذ الابعاد، أثار الابعاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الاول

 مفهوم الابعاد

        یعد الابعاد تعبیراً عن السیادة الاقلیمیة على اراضی الدولة، وحقاً لها فی حفظ أمنها والاهتمام بسلامة اقلیمها.فمن حق کل دولة ان تتمتع بحریة واسعة فی تحدید کیفیة معاملة الأجنبی على إقلیمها ابتداء من دخوله إراضیها ومروراً بإقامته وانتهاءً بخروجه ومن ثم إبعاد الأجنبی غیر المرغوب فیه أو منع دخوله أصلاً، والذی یعتبر من المسائل الوقائیة للدولة لحمایة إقلیمها من الخطر تبعاً لحقها فی السیادة، ولکن کل ذلک یقتضی ان تتقید الدولة بالقواعد الدولیة سواء العرفیة منها ام الاتفاقیة، علیه فقد حظی موضوع الابعاد بالبحث والدراسة فی نطاق القانون الدولی الخاص اذ یشکل هذا الاجراء احد موضوعات مرکز الاجانب، على الرغم من اختلاف وجهة النظر فی تحدید الأساس الذی یقوم علیه الإبعاد، إلا إن ذلک لم یمنع بعض المحاولات الفقهیة لإیراد تعریف شامل للإبعاد، وفی سبیل ذلک ارتأینا التطرق الى تعریف الابعاد،  وتحدید انواعه، واسبابه، وعوائق او اشکالیات تنفیذه، فی المطالب الاتیة :

المطلب الاول: تعریف الابعاد

یکاد ان یجمع فقهاء القانون الدولی الخاص على تعریف الابعاد بأنه " تکلیف الاجنبی بمغادرة اقلیم الدولة او اخراجه منها بغیر رضاه "([i])، اذن فهو "عمل بمقتضاه تنذر الدولة فرداً او عدة افراد من الاجانب المقیمین على ارضها بالخروج منها واکراههم على ذلک عند الاقتضاء"([ii])، ویلاحظ من هذه التعریفات أن الإبعاد عمل من أعمال السلطة العامة على الرغم من إن هذه الفکرة ثار حولها الجدل وتحیط بها الشکوک، لأنها ارتبطت تاریخیاً بفکرة السیادة کما إن أسالیبها استثنائیة وقیودها غیر مألوفة([iii])، فهی لا تتناسب مع المستجدات المعاصرة إذ انها اثرت على السیادة المطلقة للدولة والقواعد الدولیة والتی انسحبت بدورها على إجراءاتها فی معاملة الأجانب على أراضیها تحت تأثیر جملة مبادئ منها مبدأ المعاملة بالمثل، واحترام الاتفاقیات الدولیة ومبادئ حقوق الإنسان، فالإبعاد على الرغم من کونه یتعلق بسیادة الدولة إلا أن ممارسته لیست مطلقة وإنما یرد علیه بعض القیود.

ویؤخذ على التعریفات السابقة انها تغفل الاشارة الى سبب الابعاد، ولذلک نفضل تعریف الفقه للإبعاد بأنه " قرار تصدره السلطة الاداریة المختصة وتطلب بمقتضاه من الاجنبی مغادرة اقلیمها لأسباب تتعلق بالنظام العام" ([iv])، وبتعبیر اخر  الابعاد هو اجراء بمقتضاه تضع السلطات العامة  فی الدولة نهایة مبتسرة لإقامة احد الاجانب المقیمین بطریقة قانونیة على اراضیها، وتأمره فیه بمغادرة الاقلیم الوطنی خلال مدة محددة وبألا یعود الیه مرة اخرى ما دام قرار الابعاد قائما، وذلک بالنظر الى ما یتحقق لدیها من ان تواجده على اقلیم الدولة یخل بمقتضیات النظام العام او یهدد امنها وسلامة مجتمعها ([v])،

ونلاحظ ان المشرع اللبنانی قد عرف الابعاد على انه([vi]) " اخراج المحکوم علیه من البلاد وذلک بصرف النظر عن جنسیته ای سواء اکان لبنانیا ام اجنبیا، وتتراوح مدة الابعاد بین ثلاث سنوات وخمسة عشر سنة ([vii])، واذا لم یغادر المبعد البلاد فی خلال خمسة عشر یوما او اذا عاد الیها قبل انقضاء اجل عقوبته ابدلت عقوبة الاعتقال من عقوبة الابعاد لمدة ادناها الزمن الباقی من العقوبة واقصاها ضعفیه على ان لا تتجاوز الحد الاقصى لعقوبة الاعتقال المؤقت ([viii])،

وقد عرفت المادة 1/10 من قانون اقامة الاجانب العراقی الابعاد بأنه " طلب السلطة المختصة من اجنبی مقیم فی جمهوریة العراق بصورة مشروعة الخروج منها " ([ix])، وبذلک یکون المشرع العراقی قد میز ما بین الابعاد والاخراج، فکلاهما اخراج اجباری صادر من السلطة المختصة بحق الاجنبی الا انهما یفترقان من حیث ان الابعاد اجراء یصوب نحو الاجنبی الذی أدخل البلاد بطریق مشروع ولکنه انحرف عن غرض الاقامة المرخص به، على النحو الذی یشکل تهدیدا لأمن الدولة واستقرارها الداخلی، اما الاخراج فهو اجراء یوجه صوب الاجنبی الذی دخل البلاد بطریق غیر مشروع ([x])،

ونصت الفقرة 30-131 من القانون الجنائی الفرنسی التی تنص على انه " تکون عقوبة المنع من الاقامة فی فرنسا یمکن ان تصدر بصورة نهائیة او لمدة عشر سنوات کحد اقصى بمواجهة کل اجنبی یرتکب جنایة او جنحة والمنع من الاقامة تؤدی حکما الى طرد المحکوم الى خارج البلاد وعند الاقتضاء، بعد فترة عقوبة الحبس او الاعتقال " ([xi])،

وفی ضوء ما سبق بیانه، وتفادیا للانتقادات الموجهة الى التعریفات السابقة، نرى تعریف الابعاد انه " الزام الشخص بالخروج من الاقلیم الوطنی، بناء على حکم قضائی بالادانة ضد الاجنبی المتهم بارتکاب جرائم معینة یقرر لها المشرع الجنائی جزاء الابعاد "،

المطلب الثانی : صور و انواع الابعاد

تتمثل صور الابعاد بالاتی :

اولا : الطرد

الطرد اجراء تضعه السلطة العامة فی الدولة لانهاء اقامة احد الاجانب المقیمین على اراضیها بصورة مشروعة وتأمره بمغادرة اقلیمها خلال مدة محددة کونه اخل بالنظام العام او هدد امنها وسلامتها،([xii])

وهو مبدأ دولی اقره القانون الدولی العام فضلا عن القانون الدولی الخاص، وقد نصت المادة 15 من قانون اقامة الاجانب العراقی ان " للوزیر او من یخوله ان یقرر ابعاد ای اجنبی یقیم فی جمهوریة العراق بصورة مشروعة، اذا ثبت انه لم یکن مستوفیا بعض الشروط الواردة فی المادة الخامسة من هذا القانون او فقد احدها بعد دخوله " ([xiii])،

وجاء النص على عقوبة الطرد خارج الحدود فی المادتین 32 و 33 من قانون 10/7/1962 اللبنانی وقد جعل المشرع من هذه العقوبة جزاء عدم مشروعیة الدخول او الاقامة فی الاراضی اللبنانیة ولم یکتف المشرع بطرد الاجنبی الذی یخالف شروط الدخول والاقامة بل اعتبر فعله جریمة تستوجب الحبس البسیط والغرامة، ([xiv])

یؤدی المنع من الاقلیم حکما الى طرد المحکوم علیه خارج حدود الاراضی الفرنسیة وفق القانون الفرنسی، وعند الاقتضاء بعد انقضاء فترة محکومیته من الحبس او الاعتقال [xv]، والمحکوم علیه یتم طرده خارج الحدود بدون حاجة لصدور قرار من المحافظ وبالفعل فان الطرد خارج الحدود یتبع حکما عقوبة المنع من الاقلیم، ولا تشکل عقوبة منفصلة خاصة تصدرها المحاکم العدلیة [xvi]، بل تکون مجرد تدبیر تنفیذی بسیط لعقوبة المنع من الاقلیم، واذا تقدم الاجنبی بطلب للحصول على صفة لاجئ سیاسی فلیس لهذا الطلب اثر وقف على تنفیذ القرار بالطرد خارج حدود الدولة الناتج عن تنفیذ حکم قضائی بالمنع من الاقلیم ذلک انه من حیث المبدأ فان الاجراءات الاداریة لا یمکنها ان تشکل عائقا امام تنفیذ العقوبة ([xvii])،

ثانیا : الرد (المنع)

المنع فهو احد صور الابعاد، ویتحقق عندما لا تسمح السلطات بدخول الاجنبی الى اقلیم الدولة، نظراً لإدراج اسمه فی قوائم الممنوعین من الدخول الى البلد، لکونه شخصاً غیر مرغوب فیه، ووجوده یشکل خطراً على امن الدولة وسلامتها ([xviii])،

وقد نصت المادة 20 من قانون اقامة الاجانب العراقی على انه " لا یجوز للاجنبی الذی سبق ابعاده من اراضی جمهوریة العراق العودة الیها الا اذا بقرار من الوزیر، بعد ان تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها فی هذا القانون " ([xix])،

وفیما یخص القانون الفرنسی فی حالة مخالفة الاجنبی التشریع المتعلق بدخول واقامة الاجانب فی فرنسا فاذا لم یصدر القضاء الجنائی عقوبة المنع من الاقلیم بعد ثبوت ارتکاب المتهم الجریمة المنصوص علیها فی المادة 19 من الامر التشریعی تاریخ 2/11/1945، فان السلطة الاداریة تحتفظ بامکانیة اتخاذ قرار الطرد او المنع والذی یجری تنفیذه بعد انتهاء عقوبة الحبس التی لفظت ضده، واذا اکتسب المحکوم علیه الجنسیة الفرنسیة فان عقوبة المنع من الاقلیم یتوقف تنفیذها ([xx])،

وفیما یخص انواعه فیشمل الابعاد على نوعین هما الابعاد القضائی والابعاد الاداری، والواقع ان جوهر الابعاد فی القانون الجنائی لا یختلف عنه فی القانون الدولی الخاص او القانون الاداری، وانما یکمن الاختلاف فی سبب التدبیر ومصدره، ویمکن التمییز بینهما على النحو الآتی : ([xxi])

اولا : الابعاد القضائی: یعرف الابعاد القضائی بانه الزام الشخص بالخروج من الاقلیم الوطنی، بناءاً على حکم قضائی بالإدانة ضد الاجنبی المتهم بارتکاب جرائم معینة یقرر لها المشرع الجنائی جزاء الابعاد. ومن خلال هذا التعریف یتضح ان جوهر وفحوى الابعاد هو الزام الشخص الاجنبی بالخروج من الاقلیم الوطنی، الا ان الشخص هنا هو الشخص الطبیعی او الانسان الاجنبی. وان مصدر وسند الالزام بالخروج من الاقلیم الوطنی هو الحکم القضائی الصادر بالإدانة([xxii])، کما یفترض الابعاد القضائی ان الشخص الذی صدر بحقه الابعاد قد ارتکب جریمة ما، وان القانون یقر جزاء الابعاد من اجل هذه الجریمة، وهنا لا یمیز المشرع الجنائی بین اذا کان الجانی الاجنبی مقیماً فی الدولة بصفة قانونیة ام لا، اذ یجوز توقیع تدبیر الابعاد فی مواجهة الاجنبی سواء أکان مقیماً بصفة قانونیة أم کانت اقامته غیر شرعیة.

ثانیا : الابعاد الاداری: یختلف الابعاد الاداری عن الابعاد القضائی فی ان الابعاد الاداری یکون صادراً بقرار اداری بناءاً على مقتضیات المصلحة العامة، وبغض النظر عما اذا کان الشخص قد ارتکب جریمة ام لا، ویقتصر اجراء الابعاد الاداری على الحالة التی یکون فیها الاجنبی مقیماً بطریقة قانونیة، کما ان فقه القانون الدولی الخاص قد میز بین اجراء الابعاد الاداری واجراء الاخراج الاداری، یطبق الاول على الاجنبی المقیم بطریقة قانونیة بینما یطبق الاجراء الثانی على الاجنبی المقیم بطریقة غیر شرعیة، وتتسم اجراءات الاخراج الاداری بانها اکثر سهولة ویسراً من الاجراءات المتبعة فی الابعاد الاداری([xxiii]).

        ومن خلال مقارنة ما سبق یتضح ان سبب الابعاد القضائی هو ارتکاب الاجنبی سلوکاً اجرامیاً، فالإبعاد القضائی شانه شأن کل الجزاءات الجنائیة یستلزم لتطبیقه ارتکاب الشخص جریمة، اما الابعاد الاداری فقد یعود الى اسباب اخرى تتعلق بفکرة الصالح العام او المصلحة العامة او النظام العام.

المطلب الثالث : اسباب الابعاد

باستعراض اتجاهات الفقه وما جرى علیه القضاء فی الدول المختلفة فإنه یمکنه رد أسباب الإبعاد إلى أسباب أمنیة واجتماعیة وصحیة.

اولا : الاسباب الامنیة

وهذه الأسباب کما یبین من وصفها ذات طبیعة أمنیة، سواء أکانت تندرج فی إطار التدابیر الوقائیة، أم کانت تحقیقاً للمصلحة العامة أم المحافظة على الأمن العام والآداب العامة وهی تدخل فی عموم النظام العام بمشتملاته الثلاثة، ومؤدى هذه الأسباب أنها ذات طبیعة أمنیة ویتفرع عنها أسباب أخرى إما سیاسیة إو اقتصادیة ووجه الارتباط أن الأسباب الأخیرة ذات تأثیر على موجبات الأمن ([xxiv])،

ثانیا : الاسباب الاجتماعیة

من الأسباب الاجتماعیة للإبعاد حمایة العمالة الوطنیة من المنافسة الأجنبیة ولذا فقد تدخل المشرع فی کثیر من الدول لیجعل ممارسة بعض الأعمال والمهن والأنشطة ذات الطابع العام فی الدولة حقاً مقصوراً على الوطنیین وحدهم وبحیث تحجب هذه الوظائف کلیة عن الأجانب، أو یسمح لهم بمزاولتها استثناء ووفق شروط خاصة، والأمر على هذا النحو بالنسبة للوظائف العامة والمهن الحرة، وأیضاً بعض المهن والأنشطة التی تهم الأمن والاقتصاد القومی أو تتصل اتصالاً وثیقاً بحیاة الجماعة الوطنیة ([xxv])،

ومن أسباب الإبعاد حمایة العمل القومی وذلک لحمایة الصناعات الوطنیة وحمایة الطبقات العمالیة، ومکافحة البطالة، وهو خطوة أولى فی سبیل إصلاح آخر یرتبط به، هو حمایة السوق المحلیة، من الأسباب الاجتماعیة التی تجیز الإبعاد والنشر والتسول، فللدولة إبعاد الأجانب الذین لیس لدیهم وسائل مشروعة للکسب ([xxvi]).

ثالثا : الاسباب الصحیة

یجوز للدولة إبعاد الأجنبی إذا کان مصاباً بمرض من الأمراض الفتاکة ویؤخذ المرض هنا بالمعنى الواسع بحیث یشمل الأمراض الوبائیة أو المعدیة ویندرج فی عداد المرضى أیضاً المجانین.

ویثیر إبعاد هؤلاء المصابین شیئاً من الاعتراض سواء إبعاد الأجانب الأصحاء وقت دخولهم أرض الدولة أو الذین أصیبوا بمرض معدی أو وبائی أثناء إقامتهم فیها باعتبار عملها منافیاً للإنسانیة وإن کان یجوز ترحیلهم إلى أوطانهم، إذ أن هذا الترحیل هو الطریقة الوحیدة لإیقاف انتشار الکارثة التی یمکن أن تنشأ عن هذا المرض، ولذا یرى البعض أن الأجانب المرضى الذین لا یستطاع کشف مرضهم وقت دخولهم أو الذین کانوا مصابین بالفعل بأمراض وقت وصولهم إلى حدود الدولة ثم نجحوا بخداع رجال السلطة یفضل ترحیلهم على إبعادهم، أما الأجانب الذین جاءوا إلى الدولة أصحاء، أقویاء لا مرض بهم وقت دخولهم فیها وأصیبوا بمرض بعد ذلک فمن الظلم إبعادهم حتى ولو کان المرض خطیراً على الجمهور ([xxvii])،

     و یحدد المشرع العراقی فی قانون اقامة الاجانب اسباب ابعاد الاجنبی، فی المادة 24، اذ یکلف مدیریة الإقامة العامة وحسب اختصاصها "متابعة الأجانب الذین یدخلون الأراضی العراقیة بموجب تأشیرات دخول ولا یغادرونها خلال المدة المصرحة لهم" فالسبب الاول هو انتهاء المدة المصرح للاجانب بها وعدم مغادرة الاراضی العراقیة، وکذلک الأجانب الذین تنتهی مدة الإقامة الممنوحة لهم ولا یبادرون إلى تمدیدها خلال الموعد المحدد واتخاذ الإجراءات القانونیة بحقهم،کما تنص المادة25، على ضرورة ان تقوم الوزارة بحملات تفتیشیة للتأکد من عدم مخالفة القوانین والقرارات واتباع الإجراءات القانونیة المقررة للتفتیش ولضبط المخالفین من الفئات الآتیة:

  1. المتسللین ومن یقومون بتهریبهم ومساعدتهم للدخول الى الأراضی العراقیة والبقاء فیها. ثانیاً: من یقومون بتشغیل غیر مکفولیهم.
  2. من لا یقومون بتشغیل مکفولیهم ویترکونهم للعمل لدى الغیر.
  3. المکفولین الهاربین من کفلائهم والذین یعملون لدى الغیر.
  4. مرتکبی أیة مخالفة اخرى، وتخول المادة (26) المدیر العام أو من یخوله صلاحیة إخراج الأجنبی الذی دخل إلى أراضی جمهوریة العراق بصورة غیر مشروعة إلى خارج الحدود. کما تمنح المادة (27) للوزیر أو من یخوله إبعاد الأجنبی الذی دخل العراق بصورة مشروعة إذا ثبت أنه لم یکن مستوفیاً أیاً من الشروط المنصوص علیها فی المادة (8) من هذا القانون أو المقیم الذی یفقد أحد هذه الشروط بعد دخوله([xxviii])،

اذ تنص المادة (8) یشترط لمنح سمة الدخول ما یأتی:

  1. أن یقدم الى ممثلیات جمهوریة العراق فی الخارج ومنافذ الدخول ما یثبت قدرته المالیة للمعیشة خلال مدة بقائه فی جمهوریة العراق.
  2. عدم وجود مانع یحول دون دخوله أراضی جمهوریة العراق لسبب یتعلق بالصحة العامة أو بالآداب العامة بالأمن العام بالتنسیق مع الجهات المختصة.
  3. أن لا یکون متهماً أو محکوماً علیه خارج جمهوریة العراق بجنایة.
  4. أن لا یکون قد صدر قرار بأبعاده أو إخراجه من أراضی جمهوریة العراق إلا بعد زوال أسباب إبعاده أو إخراجه ویشترط مرور سنتین على قرار الإبعاد أو الإخراج الصادر بحق الأجنبی.
  5. ثبوت خلوه من الأمراض الساریة والمعدیة والعوز المناعی المکتسب على وفق القانون "على وفق تعلیمات وزارة الصحة العراقیة"([xxix]).

اما فی مصر فتخول المادة (25) من قانون رقم (89) لسنة 1960 فی شان دخول واقامة الاجانب بأراضی الجمهوریة والخروج منها، وزیر الداخلیة بقرار منه ابعاد الاجانب، للأسباب المحددة، وجدیر بالذکر ان القانون المصری قد عرف ثلاثة انواع من الاقامة هی الاقامة العادیة، والمؤقتة، والخاصة، ومن الطبیعی ان یکون لکل نوع اسباب الابعاد الذی تلائمه، وتأسیساً على ذلک افرد المشرع نصاً خاصاً لإبعاد الاجانب من ذوی الاقامة الخاصة، وساوى بالمقابل فی الحکم بین الاجانب من اصحاب الاقامة العادیة والمؤقتة.

وفی ذلک نصت المادة (26)، على انه " لا یجوز ابعاد الاجنبی من ذوی الاقامة الخاصة، الا اذا کان فی وجوده ما یهدد امن الدولة او سلامتها فی الداخل او فی الخارج او اقتصادها القومی او الصحة العامة او الآداب العامة او السکینة العامة او کان عالة على الدولة بعد عرض الامر على اللجنة المنصوص علیها فی المادة (29) وموافقتها " ([xxx]).

ولم یتصد المشرع لمعالجة اسباب ابعاد الاجانب من اصحاب الاقامة العادیة والمؤقتة، وانما اعطى لوزیر الداخلیة سلطة تقدیریة واسعة بشأنهم، الا ان سلطة وزیر الداخلیة فی شان الابعاد لا تعنی سلطة مطلقة، وانما یجب ان تمارس فی حدود المصلحة العامة مع عدم التعسف فی استعمالها، والغالب ان یستند قرار وزیر الداخلیة الصادر بإبعاد الاجانب ذوی الاقامة العادیة والمؤقتة الى اسباب ابعاد الاجانب نفسها من ذوی الاقامة الخاصة، والمنصوص علیها فی المادة 26 السابق ذکرها، لانها من الاتساع الذی یمکن معه تبریر أی قرار صادر بإبعاد أی اجنبی مهما کان نوع اقامته([xxxi]).

 

 

 

 

المبحث الثانی

التفرقة بین الابعاد والاجراءات المشابهة له

        هناک بعض الاجراءات والتدابیر قد تختلط فی مدلولها او فی اثارها القانونیة مع الابعاد، ومن الملائم ان نمیزها بعضها عن البعض، ومن تلک الاجراءات، تسلیم المجرمین، والنفی، والاخراج، ونقل المحکومین، لذا سنتناول التمیز بین الابعاد والاجراءات المشابهة على النحو الاتی :

المطلب الاول: التمییز بین الابعاد وتسلیم المجرمین ([xxxii])

یتماثل کل من التسلیم والإبعاد فی أنهما لا یمکن تطبیقهما إلا على الأجانب ویکون ذلک بإنهاء إقامة الأجنبی وإخراجه إجباریاً من إقلیم الدولة، وقد یتخذ التسلیم فی بعض الاحیان صور الابعاد، اذ یتم التحایل على احکام تسلیم المجرمین عن طریق اللجوء الى اجراء الابعاد، بمعنى ان تقوم احدى الدول بإبعاد الاجنبی الى دولة اخرى بقصد تسلیمه الیها او ابعاده الى دولة اخرى یتیسر تسلیمه منها([xxxiii])، الا ان هناک فارق بین الابعاد وتسلیم المجرمین فی الماهیة والسبب، فالابعاد فی ماهیته کما سبق بیانه، قرار تتخذه الدولة بغرض اقصاء فرد او عدة افراد من الاجانب المقیمین فیها، اما تسلیم المجرمین فلا یتم الا بالاتفاق بین دولتین على ان تقوم احداهما بتسلیم الاخرى فردا او عدداً من الاجانب الموجودین لدیها، اما من ناحیة السبب، فالابعاد باعثه الاضرار بمصالح الدولة التی اتخذت قرار الابعاد، ولا یشترط ارتکاب جریمة جنائیة وانما یکفی احتمال تعرض مصالحها للخطر، اما تسلیم المجرمین فلا یتم الا بسبب ارتکاب جریمة من الجرائم الجنائیة، ویهدف الى تسلیم مرتکبیها الى الدولة التی وقعت الجریمة فیها، وهو جزء من تضامن المجتمع الدولی فی مکافحة الاجرام([xxxiv])، وقد یتضمن تسلیم المجرمین ایضاً، المتهمین بقضایا ارهابیة، والارهاب کما عرفته الاتفاقیة العربیة لمکافحة الارهاب، هو کل فعل من افعال العنف او التهدید به ایاً کانت بواعثه او اغرضه، یقع تنفیذاً لمشروع اجرامی فردی او جماعی، ویهدف الى القاء الرعب بین الناس، او ترویعهم بایذائهم او تعریض حیاتهم او حریتهم او امنهم للخطر، او الحاق الضرر بالبیئة او باحد المرافق او الاملاک العامة او الخاصة، او احتلالها او الاستیلاء علیها او تعریض احد الموارد الوطنیة للخطر([xxxv])، اما الجریمة الارهابیة فهی کل جریمة او الشروع بالجریمة ترتکب تنفیذاً لغرض ارهابی فی أی من الدول المتعاقدة، او على رعایاها او ممتلکاتها او مصالحها یعاقب علیها قانونها الداخلی، کما تعد الجرائم الارهابیة من الجرائم المنصوص علیها فی بعض الاتفاقیات الدولیة ومن ذلک یتبین لنا الاختلاف من وجوه عدة : ([xxxvi])

1. اختلاف المصلحة محل الحمایة:التسلیم یخدم المجتمع الدولی وهو أن یتم تسلیم المجرم الأجنبی إلى دولة أخرى یکون مطلوباً على ذمة إحدى القضایا لدیها، وهذا إجراء بین الحکومات لتحقیق التعاون بین سلطات الأمن والقضاء الدولیین، بینما الإبعاد یعبر عن سلطة الدولة التی تمارسها لمصلحة الجماعة الوطنیة.

2. اختلاف شروط الأعمال:یقتضی التسلیم أن یکون الشخص قد ارتکب جریمة بالفعل أو أن یکون هناک اشتباه فی ارتکابه إحدى الجرائم، أو لتنفیذ حکم جنائی صادر بحقه، بینما لا یرتبط الإبعاد بارتکاب الشخص لجریمة ما، وإنما هو إجراء تقوم به الدولة طبقاً لسلطتها التقدیریة الممنوحة لها فی هذا الشأن للحفاظ على مصالح الدولة العلیا.

  1. اختلاف الإجراء المتبع:یتم التسلیم بناء على المعاهدات الدولیة والقانون الوطنی ومصادر القانون الدولی، والمجاملات الدولیة، أما الإبعاد فتقوم به الدولة التی یقیم فیها الأجنبی دون أن یتوقف ذلک على أیة علاقة تعاهدیة مع الدولة التی سیتم الإبعاد إلیها.

4. کیفیة التنفیذ:فی الإبعاد یترک للأجنبی المبعد حریة اختیار جانب الحدود الذی یراه مناسباً للخروج من الدولة أما فی مجال التسلیم فإنه لا یجوز تسلیم المجرم إلا من جانب الحدود المؤدیة للدولة الطالبة التسلیم، وذلک إذا کانت الحدود متاخمة.

ویظهر أن الإبعاد والتسلیم نظامان مختلفان تماماً ویستقل کل منهما عن الآخر، لذلک فإن الدولة التی ترفض مبدأ تسلیم المجرمین لا تتنازل بذلک عن حقها فی إبعاد الأجانب، وقد تأکد هذا المعنى فی المادة 15 من قرار مجمع القانون الدولی (دورة جنیف) حیث قررت أن التسلیم والإبعاد إجراءان یستقل کل منهما عن الآخر، فرفض التسلیم لا یتضمن التخلی عن حق الإبعاد، ولکن یجب الأخذ فی الاعتبار استقرار العرف الدولی على عدم جواز التسلیم فی الجرائم السیاسیة اذ أن القانون الدولی یجرم التسلیم فی الجریمة السیاسیة.

المطلب الثانی: التمییز بین الابعاد والنفی

لقد عرف نظام النفی فی مطلع القرن العشرین، وهو اجراء کانت تتخذه السلطة الحاکمة للبلاد، والتی غالباً ما تکون سلطة احتلال، تجاه بعض الوطنیین لإقصائهم بسبب نشاطهم السیاسی الفعال، وقد شهد تاریخ کل من العراق ومصر اجراءات نفی العدید من الزعماء الوطنیین فی کلا البلدین من قبل سلطات الاحتلال التی کانت حاکمة فی البلاد، لمحاولة اجهاض دورهم السیاسی فی أیقاظ الشعوب ودفعهم لتشکیل حرکات تحرر ضد الغزاة والمحتلین.

اذاً فالنفی عقوبة توقعها الدولة على المواطنین الذین یراد حرمانهم من البقاء فی بلادهم، وخصوصاً فی اوقات الاضطرابات والازمات الداخلیة([xxxvii])، وتختص السلطة القضائیة بتوقیع هذه العقوبة على ما یرتکبونه من أنواع محددة من الجرائم فی القانون أما الإبعاد فهو قرار لا یتخذ إلا ضد الأجانب.

والجدیر بالذکر أن عقوبة النفی قد أصبحت مستهجنة من المجتمع الدولی، اذ أن المستقر علیه عند أغلبیة الدول عدم جواز إبعاد الوطنی عن بلاده بأیة طریقة کانت سواء بالطریق الإداری أم القضائی أم عن طریق منعه من الدخول إلى دولته.

ویسیر القانون العراقی مع الاتجاه الدولی الذی یحظر على الدولة نفی مواطنیها الذین یتمتعون بجنسیتها، اذ ینص الدستور العراقی الدائم على عدم جواز نفی العراقی او ابعاده او حرمانه من العودة الى الوطن([xxxviii]).

ونظراً لأن الإبعاد من الإجراءات التی تتخذ حیال الأجانب المقیمین على إقلیم الدولة المبعدة فإنه یحکمه القانون الدولی الخاص بینما النفی ما توقفه الدولة على أحد مواطنیها ولذلک یحکمه القانون العام الداخلی وقد کانت عقوبة النفی معمولاً بها فی الماضی إلا أنها عدت عقوبة غیر مشروعة قانوناً، لأن الشعب أحد أرکان الدولة ومن ثم لا یحق للسلطات فیها أن تحاول المساس بسیادة الدولة بنفی أحد أرکانها خاصة مع وجود قانون عقوبات داخلی فی الدولة ویکفی هذا أن یکون رادعاً لکل من یتجرأ على مخالفة القوانین أو المساس بأمنها وسلامتها وکیانها.

مما سبق یمکن التمییز  بین الإبعاد والنفی فالأول لا یقع إلا على الأجنبی، أما الثانی فیقع على الجزاء الجنائی او السیاسی،

المطلب الثالث: التمییز بین الابعاد والاخراج

یمیز المشرع العراقی بین الابعاد والاخراج، على الرغم من ان کلیهما اخراج اجباری صادر من السلطة المختصة بحق الاجنبی، الا انهما یفترقان من حیث ان الابعاد اجراء یصوب نحو الاجنبی الذی دخل العراق بصورة مشروعة ولکنه انحرف عن غرض الاقامة المرخص له بها، مما یشکل تهدیداً لامن الدولة واستقرارها الداخلی، اما الاخراج فهو اجراء یتخذ بحق الاجنبی الذی دخل العراق بطریقة غیر مشروعة، ویعرف المشرع العراقی الاخراج بانه "اعادة الاجنبی الذی دخل اراضی جمهوریة العراق بصورة غیر مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة "([xxxix]).

ویجیز المشرع العراقی لمدیر الجنسیة العام ان یقرر منع دخول أی اجنبی الى العراق لاسباب تستدعیها حالة الامن والمصلحة العامة، واعطى لوزیر الداخلیة سلطة تعدیل هذا القرار او الغائه بحسب الاحوال([xl]).

ویحدد المشرع العراقی شروط دخول وخروج الاجنبی اراضی جمهوریة العراق، فی الفصل الثانی المادة3، التی تنص على انه "یشترط لدخول الأجنبی أراضی جمهوریة العراق والخروج منها ما یأتی:

أولاً: أن یکون لدیه جواز أو وثیقة سفر نافذتین مدةً لا تقل عن (6) ستة أشهر وصالحتین لدخول جمهوریة العراق أو الخروج منها،

ثانیاً: أن یکون حائزاً على سمة دخول نافذة المفعول عند دخوله مؤشرة فی جواز سفره أو وثیقة سفره بختم الدخول عند قدومه إلى جمهوریة العراق وبختم الخروج عند مغادرته لها " ([xli]).

وقد یطلق على اجراء الاخراج مصطلح "الاقتیاد الى الحدود" او "الترحیل" کما یورده المشرع المصری، فی المادة 31 مکرر من القانون المصری بشأن تنظیم اقامة الاجانب وابعادهم، والتی تنص على انه " لمدیر مصلحة الجوازات والهجرة والجنسیة ان یأمر بترحیل الاجنبی من غیر ذوی الاقامة الخاصة فی الحالات الاتیة:

1-دخول البلاد بطریق غیر مشروع، او عدم الحصول على ترخیص فی الاقامة بعد نهایة المدة الممنوحة له بموجب تأشیرة الدخول.

2- مخالفة الغرض الذی حصل على الاقامة من اجله.

3- عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ نهایة اقامته.

4- عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ اعلامه برفض منح الاقامة او تجدیدها، ولمدیر المصلحة فی سبیل ذلک حجز الاجنبی او تحدید اقامته فی مکان معین ومنحه مهلة للسفر (قابلة للتجدید) لحین انتهاء اجراءات ترحیله "([xlii]).

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثالث

 الاحکام القانونیة للإبعاد

     إذا ما نظرنا إلى الأثر الرئیس الذی یترتب على ممارسة الدولـة لحـــــــقها فــــــــی الإبعاد، وهو إخراج الأجنبی کرهاً من إقلیم الدولة فیثار التساؤل حول مدى مشروعیة هذا الإجراء؟ وما هی طبیعته القانونیة، وفی هذا الإطار نجد إن هناک اتجاهین فی الفقه:

الاتجاه الأول: یرى بأن الإبعاد انتهاک لحقوق الإنسان التی یجب إن لا تمس وبالأخص حقه فی التنقل والإقامة وان الدولة لا تملک الحق فی منع الأجانب من الدخول إلى إقلیمها. ویرى هذا الاتجاه، ضرورة منح الأجانب حریة مطلقة فی اختیار الدولة التی یریدون دخول أراضیها والمکوث بها ما طاب لهم المقام حسب إرادتهم وهوى نفوسهم أی منحهم حق المأوى دون قید، بل إلى عدم التفرقة بینهم وبین الوطنیین من حیث التمتع بالحقوق المدنیة.

والاتجاه الثانی: یرى إن الإبعاد فی الوقت الحاضر، إجراء فعال رادع تزداد فعالیته والحاجة إلیه یوماً بعد یوم خاصة للازدیاد المطرد لظاهرة الإرهاب التی ازدادت فی الوقت الحالی.

وتوفیقاً بین هذین الاتجاهین فإن الاتجاه السائد فی العصر الحدیث یرى ألا تغلق الدولة أبوابها فی وجه الأجانب بصفة عامة إلا أن حقها فی الدفاع عن کیانها وحمایة مصالحها یستلزم الاعتراف لها بحقها فی تقیید حق الأجانب فی الدخول إلى أراضیها، بتخویلها سلطة منع الأجنبی من الدخول إلى إقلیمها إذا اقتضت ضرورة سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة او صحیة فیجوز للدولة منع دخول الأجنبی إذا کان فی دخوله خطر علیها من الناحیة السیاسیة کما یجوز لها منع دخوله إذا کان فی وجوده بإقلیمها خطر على الصحة العامة بسبب قدومه مثلاً من دولة تفشى فیها وباء معین.

 ألا أن ممارسة الإبعاد کحق للدولة یقتضی أن یجری وفقاً لقواعد القانون الدولی العام، فالقواعد الأخیرة تضفی الشرعیة الدولیة على آلیة الإبعاد، وان یکون صادر بحسن نیة وباعث سلیم لا لسبب شخصی أو لغرض الانتقام من بعض فئات الأجانب متى ما قامت أسباب جدیة فی حق الأجنبی تبرر هذا الإجراء وفی حدود ما تعارفت علیه الدول، و ألا یستعمل الإبعاد بصورة قرار تحکمی لا تتوافر فیه الضمانات الکافیة للأجانب لاتقاء حالات إبعاد غیر متوقعة مما یخل بمشروعیة هذا الإجراء([xliii]).

فحق الابعاد مقید بحق الدولة فی تحقیق امنها العام وسلامة اقلیمها، على الرغم من اتساع هذا الحق، الا انه لیس للدولة إن تمارس حقها فی إبعاد الأجنبی طالما إنه لا یعکر صفو الأمن والنظام العام فیها، وإنما فی حالة کون وجوده یشکل خطراً على الدولة، فذلک لا یرتب علیه إثارة المسؤولیة الدولیة للدولة إذا ما اتخذت إجراء إبعاد الأجنبی لان ذلک یفید بوجود تنظیم فعال لحمایة امن المجتمع وسلامته لمواجهة مثل هؤلاء الأجانب، فهو إجراء ضروری حیوی وملح فی کل دولة فإذا لم تستطع  الدول عمل مثل هذا التنظیم فأن إقلیمها یصبح مرتعاً خصباً لا یقاوم من جانب المجرمین الأجانب من شتى أنحاء العالم الأمر الذی لا یتعلق بالحفاظ على النظام العام فی الدولة وإنما یتعداه إلى الحفاظ على الوحدة السیاسیة للدولة واستقلالها الوطنی فالدولة ذات السیادة لن تقبل إن یکون الأجنبی المقیم على أرضها طرفاً فی اعمال تجسس وان ینغمس فی اضطرابات سیاسیة، أو أن یشعل نار الفتنة بین رعایاها مما یهدد أمنها ویؤدی إلى الانهیار([xliv]).

وبموجب ما سبق ومتى ما تحقق حق الدولة فی ابعاد الاجانب، فان المواثیق والعهود تنص فی بنودها على إمکانیة اللجوء إلى هذا الإجراء ومن ثم مشروعیة هذا الإجراء، کما جاء فی العهد الدولی لحقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة لعام 1966، الذی نص على "فی حالات الطوارئ الاستثنائیة التی تهدد حیاة الأمة، والمعلن قیامها رسمیاً، یجوز للدول الأطراف فی هذا العهد أن تتخذ، فی أضیق الحدود التی یتطلبها الوضع، تدابیر لا تتقید بالالتزامات المترتبة علیها بمقتضى هذا العهد، شریطة عدم منافاة هذه التدابیر للالتزامات الاخرى والمترتبة علیها بمقتضى القانون الدولی وعدم انطوائها على تمییز یکون مبرره الوحید هو العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدین او الاصل الاجتماعی "([xlv])، وکان العراق قد وقع على العهد فی 18 شباط 1969، وصادق علیه بقانون رقم 193 لسنة 1970([xlvi])، واودع صک الانضمام لدى الامم المتحدة فی 14 حزیران 1971.

وعلیه فان الانتقادات التی توجه إلى الإبعاد لا تتعلق بحق الدولة فی الإبعاد وإنما فقط بأسلوب تطبیقه وما یفتقر إلیه من ضمانات، أی الأبعاد بحد ذاته مشروع لأنه یدخل ضمن ممارسة الدولة لسیادتها وهو من صمیم سلطانها الداخلی إلا ان الذی یؤخذ علیه هو آلیة ممارسة الأبعاد فتقتضی مشروعیته أن یمارس تحت مبادئ ومعاییر لها صبغة عالمیة یقرها المجتمع الدولی ویقتضی ألا تتقاطع معها القوانین الوطنیة للدول.

ویتفق الفقه الحدیث فی مجموعه على أن الإبعاد، إنما هو إجراء أو عمل مباشرة السلطة الإداریة فی الدولة تحقیقاً للصالح العام حتى ولو کان بموجب حکم جنائی أو کأثر له، وتخضع الدولة فی أثناء مباشرة حق الإبعاد لرقابة القضاء فیما لو تعسفت فی استعمال سلطتها فی اتخاذه وتنفیذه کما لو کان مبنیاً على سبب غیر مشروع أو تم تنفیذه بطریقة مهینة أو منافیة للإنسانیة، فللإبعاد اسباب معینة تنص علیها تشریعات الدول، وهو مقرر لأمن ومصلحة الجماعة الوطنیة فلا یجوز أن یتم ممارسته لمصلحة فردیة کالتخلص من منافسة أصلاً أو لمنع المطالبة القضائیة بحقوقه المکتسبة داخل الإقلیم، فلا یجوز معاملة المبعد کمجرم بل یجب ترک فرصة کافیة لتقاضی حقوقه وتصفیة إقامته هو والمنتمین إلیه من أفراد أسرته، ویکون لدولة هذا الأجنبی الذی تم إبعاده استعمال حق الحمایة الدبلوماسیة لطلب التعویض عن الإبعاد غیر المشروع وقد تصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسیة بین الدولتین أو عن طریق لجان المطالبات الدولیة.

المطلب الاول: تنفیذ الابعاد

تختلف کیفیة تنفیذ حکم الابعاد حسب الحکم الصادر بالإبعاد، اذ قد یصدر الحکم بالإبعاد مقترناً بعقوبة مثل الغرامة او السجن، وقد یصدر منفرداً بالإبعاد فقط.

وباستقراء النصوص الواردة فی قانون اقامة الاجانب العراقی والقانون المصری بشأن کیفیة تنفیذ حکم الابعاد، یمکن القول ان هنالک ثلاث خطوات لتنفیذ الابعاد هی:

1. منح الحق فی سلطة الابعاد، لوزیر الداخلیة او مدیر عام الاقامة او من یخوله.

2. اقرار الاجنبی المبعد بالالتزام بالخروج من البلاد خلال مدة معینة.

3. حق الاجنبی المبعد طلب مهلة اضافیة لتصفیة مصالحه فی الدولة المبعد عنها.

ویحدد الفصل الخامس من قانون إبعاد الأجانب العراقی، تنفیذ ابعاد الاجانب وإخراجهم، اذ تنص المادة 31على انه " للوزیر أو من یخوله أن یقرر إبعاد الأجنبی الذی صدر علیه حکم قضائی بات یتضمن الإیصاء بإبعاده من أراضی جمهوریة العراق " ([xlvii])، ویحق للأجنبی المبعد طلب مهلة قبل تنفیذ الابعاد واخراجه من اقلیم الدولة، وذلک لتصفیة مصالحه، کما جاء فی نص المادة (34) على انه " للأجنبی الذی صدر أمر إبعاده أو إخراجه طلب مهلة لا تزید على (60) ستین یوماً لتصفیة مصالحه فی العراق وبکفالة شخص عراقی ضامن وللمدیر العام أو من یخوله تمدید هذه المهلة بحیث لا تزید على 60 ستین یوماً " ([xlviii]).

ویحدد القانون العراقی سلطة الابعاد للمدیر العام فی مدیریة الاقامة العامة او من یخوله حق ابعاد الاجنبی الذی تقرر رفض اقامته واکتساب قرار الرفض الدرجة القطعیة([xlix]).

 

 

 

 

المطلب الثانی: اثار الابعاد

ان قرار ابعاد الاجانب واجب التنفیذ فوراً، ویجب على المبعد الخروج من الدولة وخلال المدة المحددة له وال اعدت اقامته بعد ذلک غیر مشروعة، ومن ثم یقع تحت طائلة المساءلة الجنائیة.

وتنص المادة (38) من القانون المصری رقم 89 لسنة 1960، على ان " کل من امتنع عن تنفیذ القرار الصادر بإبعاده او خالف حکم المادة 30 المتعلقة بتحدید اقامة الاجنبی المتعذر ابعاده، یعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزید عن سنتین وبغرامة لا تقل عن خمسین جنیهاً مصریاً ولا تزید عن مائتی جنیه..او باحدى هاتین العقوبتین، وذلک مع عدم الاخلال بتنفیذ قرار الابعاد وفی حالة العودة تکون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر"([l]).

والاصل فی قرار الابعاد ان یکون فردیاً، فلا یشمل الا الشخص المبعد، اما بالنسبة لزوجته واولاده القاصرین فاذا کان قرار الابعاد یشملهم وجب خروجهم معه، اما اذا کان القرار لا یشملهم فنرى ان لهم الخیار فی البقاء على الاقلیم او الخروج منه، الا ان خروجهم مع الشخص المبعد لا یعد ابعاداً، وانما خروجاً اختیاریاً مع الشخص الذی یعولهم.

وتجیز المادة30 من قانون اقامة الاجانب العراقی، أن یشمل قرار إبعاد الأجنبی أفراد عائلته المکلف بإعالتهم على أن یتم ذکرهم فی قرار الإبعاد([li])،

وقد یتعذر تنفیذ القرار الصادر بابعاد الاجنبی فی بعض الاحوال، وذلک اذا کان هذا الشخص عدیم الجنسیة فلا توجد من دولة تقبله على اراضیها، ففی مثل هذه الحالة رخص القانون المصری لمدیر عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسیة ان یحدد اقامة ذلک الشخص فی جهة معینة وله ان یوجب علیه التقدم لمقر الشرطة المختص فی المواعید التی یعنیها القرار لحین ابعاده([lii])، ویخضع الاجنبی الذی یخالف احکام المادة 30 للعقوبة المنصوص علیها فی المادة (38) من قانون رقم (89) لسنة 1960.

اما المشرع العراقی فقد حدد فی المادة 28، اثار قرار الابعاد عند تعذر تنفیذ إبعاد الأجنبی أو إخراجه أو کان عدیم الجنسیة، فللوزیر أو من یخوله تحدید محل إقامته لمدة یحددها فی القرار إلى حین إبعاده أو إخراجه من أراضی جمهوریة العراق([liii])، وعند تعذر إبعاد الأجنبی أو إخراجه من جمهوریة العراق وکان ممن یخشى منه على الأمن العام فللوزیر أو من یخوله تحدید محل إقامته لمدة مؤقتة إلى حین إبعاده أو التأکد ([liv])،

والقرار الصادر بالإبعاد وان کان قراراً یحمل معنى العقاب الا انه یعد من اسباب انتهاء الاقامة، ولا یسمح للأجنبی الذی سبق ابعاده بالعودة الى البلاد مرة اخرى الا بعد الحصول على اذن من وزیر الداخلیة([lv])، واذا اذن له بالعودة مرة اخرى الى البلاد، فان ذلک لا یعد تکملة لإقامة سابقة وانما بدء لإقامة جدیدة([lvi]).

وفی ذلک تنص المادة32 من قانون اقامة الاجانب العراقی، انه لا یجوز للأجنبی الذی سبق إبعاده من أراضی جمهوریة العراق العودة إلیها إلا بقرار من الوزیر وبعد زوال أسباب الإبعاد.

وبشأن نفقات الابعاد تحدد المادة33/ أولاً: ان تکون نفقات إبعاد الأجنبی وأسرته أو إخراجه وأسرته من أراضی جمهوریة العراق على نفقته الخاصة أو على نفقة کفیله وإذا لم یکن لدیه مال کافٍ فیکون على نفقة الدولة التی ینتمی إلیها وبخلافه تتحمل الوزارة نفقات الإبعاد أو الإخراج على أن یمنع من دخول جمهوریة العراق مرة أخرى.ثانیاً: للمدیر العام أو من یخوله إصدار جواز مرور غیر صالح للعودة للأجنبی ممن انتهت مدة نفاذ أو فقد جواز أو وثیقة سفره ولم یکن لدولته تمثیل دبلوماسی فی جمهوریة العراق([lvii]).

 

 

 

 

الخاتمة

نستخلص من کل ما سبق ان الابعاد اجراء مشروع قانونیاً ودولیاً، ولبیان اثر الابعاد فی القانون العراقی وتحقیق اهداف الدراسة والتحقق من فرضیتها اقتضى بنا البحث فی مفهوم الابعاد وصوره وانواعه، والمقارنة بینه وبین الاجراءات الاخرى المشابهة، وصولاً الى اوجه الاختلاف، ومن ثم تحدید الاحکام القانونیة التی تنظم الابعاد فی کل من القانون العراقی وقانون جمهوریة مصر، حیث یتضح الهدف الاعلى من الدراسة وهو تحدید مفهوم الابعاد وفق التشریع العراقی، والتشریع المقارن، وتحدید أسباب الابعاد، بما لا یخل بمبادئ وحقوق الدولة والغیر فی مواجهة المبعد، وصولاً الى اثاره.

النتائج

1. تبین من خلال ما سبق تحقق فرضیة الدراسة والاجابة على تساؤلاتها من خلال التوصل الى استنتاج مفاده ان کل من القانون العراقی والمقارن لم یخرجا عن الاطار العام فی معالجة موضوع الابعاد وفق ما تقضی به المواثیق الدولیة بهذا الخصوص، ومیزه عن غیره من الاجراءات المشابهة.

  1. 2.  ان تطبیق الابعاد على کل اجنبی تثیر تصرفاته الریبة من شأنه ان یحلل الامن فی العراق، ویحقق الاستقرار الداخلی.

3. لم یتضمن القانون العراقی نصاً یستطیع بموجبه الاجنبی المبعد ان یطعن بقرار الابعاد امام محکمة القضاء الاداری.

التوصیات

1. ضرورة تطبیق الابعاد على کل اجنبی یخل بموجبات الامن ومقتضیاته ومحاولة زعزعة الاستقرار، وهو ما یعزز فاعلیة الإجراءات التی تتخذها الأجهزة المعنیة لحمایة حدود الدولة فی المنافذ کافة.

2. إعادة النظر فی إجراءات إنهاء إقامة الأجانب أو أبعادهم عن أراضی الدولة وذلک باختصار بعض هذه الإجراءات أو دمج بعضها البعض، على نحو یزید من فعالیة هذه الإجراءات ویضمن فی الوقت ذاته أمن واستقرار البلاد.

3. ضرورة مراعاة إعادة النظر فی إجراءات تنفیذ قرارات الأبعاد، باختصار هذه الإجراءات بما لا یخل بالضمانات المقررة للأجنبی فی هذا الشأن.

4. ضرورة مباشرة الأجهزة الأمنیة – کل فی نطاق اختصاصه لمنع دخول الأجانب غیر المرغوب فیهم إلى أراضی الدولة وهذا الأسلوب الوقائی أنما یجنب البلاد الآثار التی تترتب على دخول الأجنبی غیر المرغوب فیه إلى البلاد سواء من الوجهة الأمنیة والاجتماعیة أو غیرها.

5. ضرورة وضع آلیات للتنسیق بین الجهات المعنیة، ضماناً لتنفیذ قرارات الإبعاد دون إخلال بمقتضیات امن الدولة وسلامتها، مراعاة الواجبات الإنسانیة المتعارف علیها فی أبعاد الأجانب.

 



[i]) احمد عبد الظاهر، ابعاد الاجانب فی التشریعات الجنائیة العربیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2010, ص46.

[ii]) فؤاد عبد المنعم ریاض، الوسیط فی الجنسیة ومرکز الاجانب، ط5، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1988, ص 356.

3) ثـــروت البدوی, مبادئ القانون الإداری، المجـــــــــلد الأول, دار النــــــــــهضة الـــــــــعربیة, القــــــــــــــــاهرة,1966 , ص232-233.

4) F. Julien-laferiere , Droit  Strangers , puf , Paris ,2000،

5) د.محمد الروبی , مرکز الاجانب , الجزء الاول , مرکز الشخص الطبیعی , دار النهضة العربیة , القاهرة , 2001 , ص 190.

[vi]) المادة 47 من قانون العقوبات اللبنانی الصادر بموجب المرسوم الاشراعی رقم 340 تاریخ 1/3/1943 والمعدلة وفقا للمرسوم الاشتراعی 112 تاریخ 16/9/1983،

[vii]) المادة 44 من قانون العقوبات اللبنانی،

[viii]) الفقرة الثانیة من المادة 47 من قانون العقوبات اللبنانی،  

[ix]) انظر  : المادة 1/10 من قانون اقامة الاجانب العراقی،

[x]) د. قدری الشهاوی , اعمال الشرطة ومسؤولیتها اداریا وجنائیا , منشاة المعارف , 1969 , ص 92.

[xi]) انظر : المادة 30-131 من القانون الجنائی الفرنسی،

12) محمد طلعت الغنیمی، الوسیط فی قانون السلام، منشأة المعارف، الاسکندریة، 1983 , ص 424.

13) المادة 15 من قانون اقامة الاجانب العراقی،

14) المحکمة العسکریة اللبنانیة الدائمة قرار رقم 6023/2001 قضیة ع.ب , غیر منشور،

15) الفقرة الثانیة من المادة 30-131 من القانون الجنائی الفرنسی،

[xvi]( Cass،Crim. 21 October 1987 , Bull، Crim. N360 

[xvii]Cass، Crim، 13 November , 1991 , Droit Penal 1992 , Comm...n 70

18) بدر الدین عبد المنعم شوقی، الوسیط فی القانون الدولی الخاص المصری، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1998, ص372.

19) المادة 20 من قانون اقامة الاجانب العراقی،

20) Cass، Crim، 19 December 1993 , Bull. Crim، No. 346 

21) احمد عبد الظاهر، ابعاد الاجانب فی التشریعات الجنائیة العربیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  2010 , ص51- 52،

[xxii]) موسى مصطفى شحادة، النظام القانونی لابعاد الاجانب من دولة الامارات العربیة المتحدة وانعکاساته الامنیة، مرکز بحوث شرطة الشارقة، الامارات العربیة المتحدة، 2001 , ص45.

[xxiii]) احمد عبد الظاهر، مصد سبق ذکره , ص 95.

24) هشـــــــــــــــام علی صادق, مرکز الأجانب، المجـــــــــــلد الثانـی, منشأة المعـــــــــارف, الإسکندریة, 1977 , ص143.

[xxv]) هشـــــــــــــــام علی صادق, مصدر سبق ذکره , ص49.

[xxvi]) هشـــــــــــــــام علی صادق, مصدر سبق ذکره , ص 56.

([xxvii]هشـــــــــــــــام علی صادق, مصدر سبق ذکره , ص60.

[xxviii]) راجع المواد بالتفصیل فی قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017.

[xxix]) نص المادة 8 من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017.

[xxx]) راجع نص المادة 25 والمادة 26 من القانون المصری بشأن تنظیم اقامة الاجانب وابعادهم رقم 89 لسنة 1960.

[xxxi]) عبد المنعم زمزم، مرکز الاجانب فی القانون الدولی والقانون المصری المقارن , دار النهضة العربیة , القاهرة , 2007 , ص211،

[xxxii]) یمیز القانون العراقی بین الابعاد وتسلیم المجرمین، اذ یشترط قانون اصول المحاکمات الجزائیة فی تسلیم الشخص المطلوب ان یکون متهماً بارتکاب جریمة وقعت داخل ارض الدولة طالبة التسلیم او خارجها، وکانت قوانین الدولة الطالبة والقوانین العراقیة تعاقب علیها بالسجن او الحبس مدة لا تقل عن سنتین او ایة عقوبة اشد.. او صادرا علیه حکم من محاکم الدولة طالبة التسلیم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او ایة عقوبة اشد. ینظر: نص المادة 357/أ من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی النافذ رقم 23 لسنة 1971.

[xxxiii]) مصطفى العدوی، النظام القانونی لدخول واقامة وابعاد الاجانب فی مصر وفرنسا، دراسة تطبیقیة تحلیلیة مقارنة وفقاً لاحدث احکام مجلسی الدولة المصری والفرنسی والمحکمة الاوربیة لحقوق الانسان، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2003 , ص455،

[xxxiv]) عبد المنعم زمزم، مصدر سبق ذکره , ص241،

[xxxv]) المادة الاولى/ الفقرة الثانیة، من الاتفاقیة العربیة لمکافحة الارهاب المبرمة فی القاهرة بتاریخ 22 نیسان 1998.والتی انضم الیها العراق بموجب قانون رقم 35 لسنة 2008، المنشور فی جرید الوقائع العراقیة العدد 4104، فی 5 کانون الثانی 2009.

[xxxvi]) المادة الاولى/ الفقرة الثالثة، من الاتفاقیة العربیة لمکافحة الارهاب المبرمة فی القاهرة بتاریخ 22 نیسان 1998.والتی انضم الیها العراق بموجب قانون رقم 35 لسنة 2008، المنشور فی جرید الوقائع العراقیة العدد 4104، فی 5 کانون الثانی 2009.

[xxxvii]) هشام صادق، الجنسیة والمواطن ومرکز الاجانب، المجلد الثانی مرکز الاجانب، منشأة المعارف، الاسکندریة، 1977 , ص 47 - 49.

[xxxviii]) ینظر: المادة 44/ ثانیاً، من دستور جمهوریة العراق الدائم لعام 2005.

[xxxix]) المادة 1/ ثانیاً/ الفقرة 12، من قانون اقامة الاجانب.

[xl]) راجع المادة 9 من قانون اقامة الاجانب.

[xli]) نص المادة الثالثة/ اولاً وثانیاً من قانون اقامة الاجانب.

[xlii]) اضیفت هذه المادة بموجب قانون رقم 88 لسنة 2005، والذی نظم لاول مرة اجراء ترحیل الاجانب.

[xliii]) ناصر عثمان محمد عثمان, القانون الدولی الخاص المصری, دار النهضة العربیة, القاهرة, 2009 , ص32،

[xliv]) جابر إبراهیم الراوی, القانون الدولی الخاص فی إحکام مرکز الأجانب فی القانون الأردنی، دار العربیة للتوزیع والنشر, عمان، 1986 , 62ص.

[xlv]) نص المادة 4/ 1، من العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة المؤرخ فی 16 کانون الاول 1966، وبدء النفاذ فی 23 اذار 1976، وفقاً لاحکام المادة 49.

[xlvi]) جریدة الوقائع العراقیة العدد 1927 فی 7/10/1970.

[xlvii]) نص المادة 31، من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017.

[xlviii]) نص المادة 34 من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017.

[xlix]) نص المادة 35 من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017.

[l]) نص المادة 38 من القانون المصری رقم 89 لسنة 1960.

[li]) نص المادة 30 من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017.

[lii]) نص المادة 30 من القانون المصری رقم 89 لسنة 1960.

[liii]) نص المادة 28 من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017.

[liv]) نص المادة 29 من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017.

[lv]) المادة 31 من القانون المصری رقم 89 لسنة 1960.

[lvi]) فؤاد عبد المنعم ریاض، مصدر سبق ذکره , ص 363.

[lvii]) راجع بالتفصیل: نص المادة 33 من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017.

[1]) احمد عبد الظاهر، ابعاد الاجانب فی التشریعات الجنائیة العربیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2010, ص46.
[1]) فؤاد عبد المنعم ریاض، الوسیط فی الجنسیة ومرکز الاجانب، ط5، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1988, ص 356.
3) ثـــروت البدوی, مبادئ القانون الإداری، المجـــــــــلد الأول, دار النــــــــــهضة الـــــــــعربیة, القــــــــــــــــاهرة,1966 , ص232-233.
4) F. Julien-laferiere , Droit  Strangers , puf , Paris ,2000،
5) د.محمد الروبی , مرکز الاجانب , الجزء الاول , مرکز الشخص الطبیعی , دار النهضة العربیة , القاهرة , 2001 , ص 190.
[1]) المادة 47 من قانون العقوبات اللبنانی الصادر بموجب المرسوم الاشراعی رقم 340 تاریخ 1/3/1943 والمعدلة وفقا للمرسوم الاشتراعی 112 تاریخ 16/9/1983،
[1]) المادة 44 من قانون العقوبات اللبنانی،
[1]) الفقرة الثانیة من المادة 47 من قانون العقوبات اللبنانی،  
[1]) انظر  : المادة 1/10 من قانون اقامة الاجانب العراقی،
[1]) د. قدری الشهاوی , اعمال الشرطة ومسؤولیتها اداریا وجنائیا , منشاة المعارف , 1969 , ص 92.
[1]) انظر : المادة 30-131 من القانون الجنائی الفرنسی،
12) محمد طلعت الغنیمی، الوسیط فی قانون السلام، منشأة المعارف، الاسکندریة، 1983 , ص 424.
13) المادة 15 من قانون اقامة الاجانب العراقی،
14) المحکمة العسکریة اللبنانیة الدائمة قرار رقم 6023/2001 قضیة ع.ب , غیر منشور،
15) الفقرة الثانیة من المادة 30-131 من القانون الجنائی الفرنسی،
[1]( Cass،Crim. 21 October 1987 , Bull، Crim. N360 
[1]Cass، Crim، 13 November , 1991 , Droit Penal 1992 , Comm...n 70
18) بدر الدین عبد المنعم شوقی، الوسیط فی القانون الدولی الخاص المصری، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1998, ص372.
19) المادة 20 من قانون اقامة الاجانب العراقی،
20) Cass، Crim، 19 December 1993 , Bull. Crim، No. 346 
21) احمد عبد الظاهر، ابعاد الاجانب فی التشریعات الجنائیة العربیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  2010 , ص51- 52،
[1]) موسى مصطفى شحادة، النظام القانونی لابعاد الاجانب من دولة الامارات العربیة المتحدة وانعکاساته الامنیة، مرکز بحوث شرطة الشارقة، الامارات العربیة المتحدة، 2001 , ص45.
[1]) احمد عبد الظاهر، مصد سبق ذکره , ص 95.
24) هشـــــــــــــــام علی صادق, مرکز الأجانب، المجـــــــــــلد الثانـی, منشأة المعـــــــــارف, الإسکندریة, 1977 , ص143.
[1]) هشـــــــــــــــام علی صادق, مصدر سبق ذکره , ص49.
[1]) هشـــــــــــــــام علی صادق, مصدر سبق ذکره , ص 56.
([1]هشـــــــــــــــام علی صادق, مصدر سبق ذکره , ص60.
[1]) راجع المواد بالتفصیل فی قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017.
[1]) نص المادة 8 من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017.
[1]) راجع نص المادة 25 والمادة 26 من القانون المصری بشأن تنظیم اقامة الاجانب وابعادهم رقم 89 لسنة 1960.
[1]) عبد المنعم زمزم، مرکز الاجانب فی القانون الدولی والقانون المصری المقارن , دار النهضة العربیة , القاهرة , 2007 , ص211،
[1]) یمیز القانون العراقی بین الابعاد وتسلیم المجرمین، اذ یشترط قانون اصول المحاکمات الجزائیة فی تسلیم الشخص المطلوب ان یکون متهماً بارتکاب جریمة وقعت داخل ارض الدولة طالبة التسلیم او خارجها، وکانت قوانین الدولة الطالبة والقوانین العراقیة تعاقب علیها بالسجن او الحبس مدة لا تقل عن سنتین او ایة عقوبة اشد.. او صادرا علیه حکم من محاکم الدولة طالبة التسلیم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او ایة عقوبة اشد. ینظر: نص المادة 357/أ من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی النافذ رقم 23 لسنة 1971.
[1]) مصطفى العدوی، النظام القانونی لدخول واقامة وابعاد الاجانب فی مصر وفرنسا، دراسة تطبیقیة تحلیلیة مقارنة وفقاً لاحدث احکام مجلسی الدولة المصری والفرنسی والمحکمة الاوربیة لحقوق الانسان، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2003 , ص455،
[1]) عبد المنعم زمزم، مصدر سبق ذکره , ص241،
[1]) المادة الاولى/ الفقرة الثانیة، من الاتفاقیة العربیة لمکافحة الارهاب المبرمة فی القاهرة بتاریخ 22 نیسان 1998.والتی انضم الیها العراق بموجب قانون رقم 35 لسنة 2008، المنشور فی جرید الوقائع العراقیة العدد 4104، فی 5 کانون الثانی 2009.
[1]) المادة الاولى/ الفقرة الثالثة، من الاتفاقیة العربیة لمکافحة الارهاب المبرمة فی القاهرة بتاریخ 22 نیسان 1998.والتی انضم الیها العراق بموجب قانون رقم 35 لسنة 2008، المنشور فی جرید الوقائع العراقیة العدد 4104، فی 5 کانون الثانی 2009.
[1]) هشام صادق، الجنسیة والمواطن ومرکز الاجانب، المجلد الثانی مرکز الاجانب، منشأة المعارف، الاسکندریة، 1977 , ص 47 - 49.
[1]) ینظر: المادة 44/ ثانیاً، من دستور جمهوریة العراق الدائم لعام 2005.
[1]) المادة 1/ ثانیاً/ الفقرة 12، من قانون اقامة الاجانب.
[1]) راجع المادة 9 من قانون اقامة الاجانب.
[1]) نص المادة الثالثة/ اولاً وثانیاً من قانون اقامة الاجانب.
[1]) اضیفت هذه المادة بموجب قانون رقم 88 لسنة 2005، والذی نظم لاول مرة اجراء ترحیل الاجانب.
[1]) ناصر عثمان محمد عثمان, القانون الدولی الخاص المصری, دار النهضة العربیة, القاهرة, 2009 , ص32،
[1]) جابر إبراهیم الراوی, القانون الدولی الخاص فی إحکام مرکز الأجانب فی القانون الأردنی، دار العربیة للتوزیع والنشر, عمان، 1986 , 62ص.
[1]) نص المادة 4/ 1، من العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة المؤرخ فی 16 کانون الاول 1966، وبدء النفاذ فی 23 اذار 1976، وفقاً لاحکام المادة 49.
[1]) جریدة الوقائع العراقیة العدد 1927 فی 7/10/1970.
[1]) نص المادة 31، من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017.
[1]) نص المادة 34 من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017.
[1]) نص المادة 35 من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017.
[1]) نص المادة 38 من القانون المصری رقم 89 لسنة 1960.
[1]) نص المادة 30 من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017.
[1]) نص المادة 30 من القانون المصری رقم 89 لسنة 1960.
[1]) نص المادة 28 من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017.
[1]) نص المادة 29 من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017.
[1]) المادة 31 من القانون المصری رقم 89 لسنة 1960.
[1]) فؤاد عبد المنعم ریاض، مصدر سبق ذکره , ص 363.
[1]) راجع بالتفصیل: نص المادة 33 من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017.