نوع المقالة : Research Paper

المؤلفون

کلیة الحقوق/جامعة الموصل

الملخص

الإدارة تقدم الخدمة العامة من خلال الموظفین التابعین لها الا أن هؤلاء الموظفین قد لا یکونون  بالعدد الکافی فی بعض الاحیان فنراها تستعین بفئات من الموظفین وبصیغ قانونیة مختلفة الا ان طبیعتها واحدة وهی أنهم لیسوا بالموظفین الدائمیین سواء عن طریق التعاقد معهم وهم فئة الموظفین بعقد أو من خلال ادخالهم الى الخدمة عن طریق قرار إداری بالتعیین وهؤلاء هم فئة الموظفین المؤقتین، غیر أن القوانین العراقیة لم تستقر لا على التسمیة ولا على تحدید الطبیعة القانونیة الناجمة عن غموض النص القانونی.
 من هنا جاءت الحاجة لبحث موضوع التنظیم القانونی لمرکز الموظف المؤقت، وما یثیره من اشکالات فی الواقع العملی، وقد تناولنا الموضوع من جوانب مختلفة وفق مبحثین اثنین تناولنا فی الاول منها مفهوم الموظف المؤقت وفی المبحث الثانی تناولنا المرکز القانونی للموظف المؤقت، مختتمین بحثنا بخاتمة بینا فیها أهم ما توصلنا الیه من نتائج وتوصیات، لعل ابرزها یتمثل فی أن مصطلح الموظف المؤقت غیر محدد تحدیداً دقیقاً فی القانون العراقی وأن المرکز القانونی للموظف المؤقت یکاد یتطابق تماماً مع الموظف الدائم، لذلک اوصینا المشرع العراقی بضرورة استبدال مصطلح الموظف المؤقت فی المادة الاولى/ثامناً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 بمصطلح (الموظف غیر الدائم) لیشتمل على الموظفین المؤقتین والموظفین بعقد وغیرهم کالموظفین دون اجر (المجانیین) .

الكلمات الرئيسة

المرکز القانونی للموظف المؤقت (دراسة مقارنة)

 

       
 

احمد محمود أمین الحیالی

مشاور قانونی مساعد/شعبة الموارد البشریة

کلیة الحقوق/جامعة الموصل

am_alhaiaaly@yahoo.com

 

 
 

د . احمد محمود احمد الربیعی

مدرس / کلیة الحقوق/جامعة الموصل

ahmedalrubaee33@gmail.com

 

 

 

 

                  

 

 

 

 
   

 

 

 

مستخلص البحث

الإدارة تقدم الخدمة العامة من خلال الموظفین التابعین لها الا أن هؤلاء الموظفین قد لا یکونون  بالعدد الکافی فی بعض الاحیان فنراها تستعین بفئات من الموظفین وبصیغ قانونیة مختلفة الا ان طبیعتها واحدة وهی أنهم لیسوا بالموظفین الدائمیین سواء عن طریق التعاقد معهم وهم فئة الموظفین بعقد أو من خلال ادخالهم الى الخدمة عن طریق قرار إداری بالتعیین وهؤلاء هم فئة الموظفین المؤقتین، غیر أن القوانین العراقیة لم تستقر لا على التسمیة ولا على تحدید الطبیعة القانونیة الناجمة عن غموض النص القانونی.

 من هنا جاءت الحاجة لبحث موضوع التنظیم القانونی لمرکز الموظف المؤقت، وما یثیره من اشکالات فی الواقع العملی، وقد تناولنا الموضوع من جوانب مختلفة وفق مبحثین اثنین تناولنا فی الاول منها مفهوم الموظف المؤقت وفی المبحث الثانی تناولنا المرکز القانونی للموظف المؤقت، مختتمین بحثنا بخاتمة بینا فیها أهم ما توصلنا الیه من نتائج وتوصیات، لعل ابرزها یتمثل فی أن مصطلح الموظف المؤقت غیر محدد تحدیداً دقیقاً فی القانون العراقی وأن المرکز القانونی للموظف المؤقت یکاد یتطابق تماماً مع الموظف الدائم، لذلک اوصینا المشرع العراقی بضرورة استبدال مصطلح الموظف المؤقت فی المادة الاولى/ثامناً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 بمصطلح (الموظف غیر الدائم) لیشتمل على الموظفین المؤقتین والموظفین بعقد وغیرهم کالموظفین دون اجر (المجانیین) .

الکلمات المفتاحیة: الموظف المؤقت،القرار الاداری،الموظف العام، الوظیفة المؤقتة.

The Legal position of the temporary official

(A comparative study)

 

Abstract

The administration presents public service through officials. However, such officials may not be sufficient sometimes. Therefore, it seek the assistance from other groups of officials through different legal forms but they are not permanent officials, they are used by way of contract, and officials by contract, or through admitting them to service by way of an administration decision resulting in appointment, called temporary officials. The Iraqi law, however, did not confirm neither the name nor specify the legal nature consequent from he ambiguity of legal provision. Hence, it is necessary to investigate the topic of legal regulation of the position of a  temporary official and the resulting problems emanating from it in practice. The topic has been dealt with from different aspects according to two sections. the first section tackles the concept of temporary official, whereas the second one revolves around the legal position of temporary official .the study concludes with a finding in which we have summarized the most important conclusions and recommendations we arrived at the most significant concluding remarks are that the term "temporary official" is not well delimited in Iraqi law and that the legal position of temporary official is almost identical with permanent official. Therefore, the Iraqi legislature is recommended to replace the term "temporary official"  in article 1(8) form the law of unified pension, no.9 in 2014 by the term " non – permanent official " to include temporary officials, officials by contract and others، such as officials without salary.

Keywords: Temporary official، Administrative decision، public official، The temporary function .

المقدمة

الموظف العام عقل الدولة المدبر وساعدها المنفذ، من اجل ذلک نجدها تتأنى فی اختیار من یمثلها ویؤدی المهام الموکلة الیها من خلال طرق وأسالیب مختلفة لانتقاء الأبرز ضمن المتقدمین لنیل الوظیفة العامة، وبما أن المجتمعات عموماً فی حالة تطور مستمر ولحاجة الإدارة لاستحداث مرافق جدیدة أو القیام بمهام ذات طابع مؤقت فأننا نجدها تتجه صوب آلیات جدیدة لاختیار موظفین أکفاء ولکن من نوع آخر لیس بصفة موظف دائمی إنما بصفة مؤقتة، وهذا الموضوع یثیر الکثیر من التساؤلات حول المرکز القانونی لهذا النوع من الموظفین وطبیعة علاقة الإدارة بهم ولکون الإدارة باتت تلجأ وبشکل متزاید إلى الموظف المؤقت ارتأینا فی هذا البحث تسلیط الضوء على هذه الفئة المهمة من الموظفین الذین بات حالهم لا یقل شأناً عن الموظف العام الدائمی. 

إشکالیة البحث:

تکمن إشکالیة الدراسة فی الغموض الذی یکتنف تحدید المقصود بالموظف المؤقت والخلط الواضح بینه وبین مصطلحات أخرى کالموظف بعقد وکما هو الحال فی قانون انضباط موظفی الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991المعدل وقانون الخدمة المدنیة رقم 24 لسنة 1960 المعدل، وما یترتب على ذلک من آثار مهمة تتعلق بحقوق وواجبات هذه الفئة من الموظفین وطبیعة العلاقة القانونیة التی تربطهم بالإدارة.

فرضیة البحث:

اختلاف النصوص القانونیة فی تحدید المقصود بمصطلح (الموظف المؤقت) وانعکاسه على الدراسات القانونیة والآراء الفقهیة والأحکام القضائیة التی تناولت هذا الموضوع بالدراسة، مع اختلاف التنظیم القانونی لموضوع الدراسة مع الحالات المشابهة.

منهجیة البحث:

اعتمدنا فی دراستنا هذه على المنهج التحلیلی المقارن من خلال النصوص القانونیة والآراء الفقهیة والأحکام القضائیة فی العراق والدول المقارنة.

هیکلیة البحث:

قسمنا دراستنا هذه إلى مبحثین اثنین تناولنا فی الأول منها مفهوم الموظف المؤقت من خلال مطلبین فی الأول تناولنا دراسة التعریف بالموظف المؤقت وفی الثانی بحثنا الأساس القانونی للموظف المؤقت،  وفی المبحث الثانی تناولنا المرکز القانونی للموظف المؤقت فی مطلبین الأول تناول بیان حقوق وواجبات الموظف المؤقت والثانی تناول دراسة تثبیت وانقضاء الرابطة الوظیفیة للموظف المؤقت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول

 مفهوم الموظف المؤقت

      تقوم السلطة الإداریة بتنفیذ السیاسة العامة للدولة وتشغیل مرافقها العامة عن طریق عدد کبیر من العاملین لدیها فهی تمارس نشاطها وأعمالها من خلال ممثلین عنها اصطلح على تسمیتهم بالموظفین فهم وسیلة الإدارة لغرض تقدیم الخدمات للأفراد وإشباع الحاجات العامة فهم ید الإدارة لممارسة نشاطها وأداة الدولة لتحقیق أهدافها .

     والأصل فی الوظیفة العامة هو التوظیف الدائم ولکن قد تلجأ السلطة الإداریة إلى وسیلة استثنائیة للتوظیف وهی التوظیف المؤقت لسد حاجة طارئة فالتأقیت حالة استثنائیة قد تستدعی من الإدارة اللجوء الیها کلما دعت الحاجة الیها.

     ومن أجل الوقوف على ماهیة الموظف المؤقت وبیان مفهومه سنتناول فی هذا المبحث مفهوم الموظف المؤقت فی المطلب الأول والأساس القانونی للموظف المؤقت فی المطلب الثانی وکما یأتی:

المطلب الأول: التعریف بالموظف المؤقت

   یختلف الموظف المؤقت عن الموظف الدائم فی ان له مفهوماً خاصاً یمیزه عن غیره  ویجعل له استقلالیة خاصة من حیث الاحکام والقواعد التی تحکمه، ولغرض بیان هذا المفهوم لابد من تعریفه أولاً ومن ثم تمییزه عن غیره وهو ما سنتناوله بالدراسة کلاً فی فرع مستقل، وکما یأتی :-

الفرع الأول: تعریف الموظف المؤقت     

     قبل الخوض فی بیان مفهوم الموظف المؤقت لابد من بیان من هو الموظف العام(الدائم) والذی اختلفت بشأنه التعریفات بین الفقه والقضاء والتشریع، وقد عرف([1])  بشکل عام أنه (کل من یعمل فی خدمة الدولة أو خدمة شخص من أشخاص القانون العام ویتقاضى مرتبه من میزانیة عامة (خزینة عامة) سواء أکانت میزانیة الدولة ام أیة میزانیة أخرى مستقلة ام ملحقة بمیزانیة الدولة)، کما عرف([2])  أیضاً بأنه (الشخص الذی یشغل أحدى الوظائف العامة الخاضعة لنظام الخدمة المدنیة أو احد الأنظمة الوظیفیة الخاصة بالشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل أی من هذه الوظائف)، وقد عرفته المحکمة الإداریة العلیا المصریة بقولها هو(کل من یعهد الیه بعمل دائم فی خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو احد أشخاص القانون العام الأخرى عن طریق شغله منصباً یدخل فی التنظیم الإداری لهذا المرفق)، وعرفه مجلس شورى الدولة الفرنسی بأنه(الشخص الذی یعهد الیه بوظیفة دائمة داخلة ضمن ملاک الوظائف الخاص بالمرافق العامة)([3]) وکل هذه التعریفات تدلل على أن الموظف العام هو من یتولى العمل فی وظیفة دائمة أی أن طبیعة المرفق العام الذی یعمل به الموظف یتسم بالدیمومة وهو ما أکده المشرع العراقی وإن کان لیس من شأن المشرع عموماً أن یورد تعریفات لمصطلحات قانونیة أنما یترک ذلک لاجتهاد الفقه والقضاء.

      وقد أورد المشرع العراقی فی المادة الثانیة (2) من قانون الخدمة المدنیة النافذ رقم (24) لسنة 1960 المعدل تعریف الموظف العام بأنه ( کل شخص عهدت إلیه وظیفة دائمة داخلة فی الملاک الخاص بالموظفین)، ([4]) فیتضح من هذا التعریف أن هناک شروطاً من الواجب توافرها فی الشخص حتى یعد موظفاً عمومیاً وهذه الشروط هی :

1-   أن یعهد الیه بعمل دائم:  فیشترط لإضفاء صفة الموظف العام أن یشغل الشخص وظیفة دائمة داخلة فی نظام المرفق العام بحیث ینقطع الموظف لخدمة الدولة بصفة مستمرة ولیس بصفة عارضة([5]) وبهذا لا یعتبر العاملون بصورة مؤقتة أو موسمیة کالخبراء والمستشارین موظفین لأنه من متممات العمل الدائم أن تکون الوظیفة داخلة ضمن الملاک الدائم للوحدة الإداریة، لکن الموظف الذی یعمل بعقد مؤقت فی وظیفة دائمة یعد موظفاً عاماً ولو امکن فصله بانتهاء مدة العقد وهو ما یختلف عن الموظف الذی یعمل فی أعمال مؤقتة أو موسمیة، وإن کانت هذه الأعمال تتم لحساب شخص معنوی عام مثال ذلک الأشخاص الذین تستخدمهم الإدارة من حین لأخر فی أعمال مؤقتة مثل عملیات الإحصاء العام للسکان أو أعمال الخبرة المؤقتة فلا یعد شاغلها موظفاً عاماً تغلیباً للطبیعة اللائحیة لعلاقة الوظیفة بالإدارة على العلاقة التعاقدیة.

2-   أن یعمل الموظف فی خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو احد أشخاص القانون العام.

3-   أن یکون تولیة الوظیفة العامة بواسطة السلطة المختصة  بالتعیین ([6]).

        فالوظیفة الدائمة هی التی تقتضی القیام بعمل غیر محدد بزمن معین أما الوظیفة المؤقتة([7]) فهی التی تقتضی القیام بعمل مؤقت ینتهی فی زمن محدد أو تکون لغرض محدد  وتهدف إلى زیادة الإنتاج وتحسین نوعیته وتحسین الأداء بوجه عام، وقد عرف المشرع اللبنانی الموظف المؤقت فی القانون رقم 112 لسنة 1959 أنه (من ولی وظیفة أنشأت لمدة معینة أو عمل عارض) فالموظف بصفة مؤقتة یشغل بصفة قانونیة وظیفة مؤقتة أنشأت بقرار صادر من مجلس الوزراء اللبنانی ویخضع لأحکام خاصة به منصوص علیها فی نظام الموظفین وفی القرار الذی أنشأت الوظیفة المؤقتة بموجبه([8]) .

     أما قانون العمل العراقی رقم 37 لسنة 2015 النافذ فقد عرف العمل المؤقت بانه العمل الذی تقتضی طبیعة تنفیذه وإنجازه مدة محددة.

     کما عرفه قانون التقاعد الموحد العراقی رقم (9) لسنة 2014 النافذ بأنه ( کل شخص جرى التعاقد معه وتوافرت فیه شروط التوظیف المنصوص علیها فی قانون الخدمة المدنیة رقم (24) لسنة 1960 المعدل).

ونصت الفقرة (1) من تعلیمات الخدمة المدنیة فی العراق رقم (11) لسنة 1987 على تعریف الوظیفة المؤقتة بقولها (ویقصد بالوظیفة المؤقتة : هی التی تنتهی بزمن محدد، وتهدف إلى زیادة الإنتاج وتحسین نوعیته وتحسین الأداء بوجه عام).

     وعلیه فإن شروط التوظیف المطلوب توافرها فی الموظف على الملاک الدائم هی نفس الشروط المطلوب توافرها لتعیین الموظف المؤقت کما ان أداة تعیینه هی نفسها أداة تعیین الموظف على الملاک الدائم وهی القرار الإداری وقد أصدرت وزارة المالیة، تعلیمات الخدمة المدنیة رقم (11) لسنة 1987 والتی جاء فیها
(( یشترط لتعیین الموظف المؤقت فی الوظائف ذات الطبیعة المؤقتة، أن یکون مستوفیا لجمیع شروط التعیین المقررة قانونا، باستثناء شرط الشهادة الدراسیة لمن یعین فی الوظائف المضافة بالقرار المرقـم (150) فی 19/3/1987)).

      وتتمثل شروط التوظیف فیما نصت علیها المادة (7) من فی قانون الخدمة المدنیة رقم (24) لسنة 1960 المعدل بقولها لا یعین لأول مرة فی الوظائف الحکومیة إلا من کان :

1- عراقیا أو متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات.

2- اکمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة .

3- ناجحا فی الفحص الطبی وسالما من الأمراض والعاهات الجسمیة والعقلیة التی تمنعه من القیام بالوظیفة المعین لها بموجب قرار من السلطات الطبیة المختصة وفقا لنظام خاص .

4- حسن الأخلاق وغیر محکوم بجنایة غیر سیاسیة أو بجنحة تمس الشرف کالسرقة والاختلاس والتزویر والاحتیال .

5-   حائزا على شهادة دراسیة معترف بها.

      وقد نصت المادة (14) الفقرة (ب) (2) من قانون إدارة الموارد البشریة لحکومة دبی رقم (8) لسنة 2018 (والخاصة بالتوظیف المؤقت) على شروط التوظیف المؤقت بقولها : (یراعى عند تعیین الموظف المؤقت ما یأتی : أن تتوفر فی الموظف کافة الشروط المطلوبة للتعیین بدوام کامل)، اذ جعل قانون إدارة الموارد البشریة لحکومة دبی الشروط الواجب توافرها عند تعیین الموظف المؤقت هی نفس الشروط المطلوب توافرها فی التعیین بدوام کامل.

        ویشترط فی الموظف وبحسب ما نصت علیه المادة (19) من القانون ذاته على شروط التعیین بقولها : یشترط فی من یعیین فی أی وظیفة بالدائرة ما یأتی:

  1. أن یکون حسن السیرة والسلوک.
  2. ألا یقل سنه عن (18) ثمانی عشرة سنة.
  3. أن یکون حاصلاً على المؤهلات العلمیة والخبرات العملیة اللازمة لشغل الوظیفة.
  4. أن یجتاز کافة الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظیفة بنجاح.
  5. أن یکون لائقاً طبیاً.
  6. أن لا یکون قد سبق الحکم علیه بعقوبة فی جنایة أو جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم یکن قد صدر عفو عنه من الجهة المختصة أو رّد الیه اعتباره طبقاً للقانون.
  7. مضی سنة واحدة على الأقل فی حال تم إنهاء الخدمة السابقة للموظف غیر المواطن بسبب إجراءات تأدیبیة تتعلق بالعمل أو بحکم قضائی نهائی فی جریمة غیر محلة بالشرف أو الأمانة.
  8. أی شروط أخرى تحددها الدائرة لشغل الوظیفة. 

        أما فی المملکة العربیة السعودیة فقد نصت المادة (25) من نظام الخدمة المدنیة السعودی الصادر بالمرسوم الملکی رقم م/49 وتاریخ 10/7/1397هــ والمعمول به اعتباراً من 1/8/1397هـ (یجوز بقرار من الوزیر المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقتة بمکافأة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التی یضعها مجلس الخدمة المدنیة) وأعطت اللائحة التنفیذیة  لنظام الخدمة المدنیة فی الأحوال الاستثنائیة الحق للوزیر المختص وبموافقة وزارة الخدمة المدنیة فی التعاقد مع السعودیین لشغل وظیفة معینة فترة مؤقتة لا تزید عن سنة بالشروط الآتیة: أن یتوافر فی المرشح مؤهلات وشروط شغل الوظیفة، وأن تکون الوظیفة شاغرة، وألا تتجاوز المکافأة المحددة له وفق شروط العقد الراتب المقرر للوظیفة وبدلاتها ([9] )، وأما التعاقد مع غیر السعودیین: فیشترط للتعاقد معهم:

1) أن توجد وظیفة شاغرة ومعتمدة فی المیزانیة ولوزیر المالیة والاقتصاد الوطنی الاستثناء من هذا الشرط .

2) وأن یتم التأکد من عدم توافر المؤهلات المطلوبة لشغل الوظیفة فی المواطنین السعودیین وذلک عن طریق الإعلان من قبل وزارة الخدمة المدنیة ویستثنى من هذه الحالة تلک التی یتضح للوزارة عدم جدوى الإعلان عنها.

3) ألا یقل سن المتعاقد عن عشرین سنة ولا یزید عن ثلاث وستین سنة میلادیة.

4)  وأن یکون حسن السیرة والأخلاق.

5)  ولائقا صحیاً.

6) یحمل مؤهلات الوظیفة.

7) وألا یکون قد سبق الحکم علیه بحد شرعی أو بالسحن فی جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

8) وألا یکون الشخص مرتبطاُ بعقد مع وزارة أخرى مالم تکن الوزارة قد أخطرته بعدم رغبتها فی تجدید العقد([10]).

     ولعل ما أورده المشرع العراقی فی قانون انضباط موظفی الدولة رقم (14) لسنة 1991 من تعریفه للموظف العام ما ینسجم بشکل اکبر مع مدار بحثنا ویشیر الیه ضمناً بالنص فی المادة (1)  الفقرة ثالثاً من هذا القانون على أنه ( کل شخص عهدت الیه وظیفة داخل ملاک الوزارة أو الجهة غیر المرتبطة بوزارة ).

      فیلاحظ أن هذا التعریف یختلف عن التعریف الوارد فی قانون الخدمة المدنیة رقم (24) لسنة 1960 المعدل اذ أستبعد قانون انضباط موظفی الدولة صفة الدیمومة من الوظیفة والحکمة من استبعاد هذه الصفة هی شمول فئات أخرى من الموظفین بأحکام هذا القانون إلى جانب الموظف على الملاک الدائم ومنها الموظف على الملاک المؤقت والموظف بعقد والموظف المعین تحت التجربة فیدخلهم فی نطاق العقوبة والمحاسبة اسوه بالموظف على الملاک الدائم .

وبناءً على ما تقدم یتضح أن للوظیفة المؤقتة خصائص وهی:

1-    الأداة القانونیة: لا تکون مباشرة الوظیفة العامة بشکل تلقائی وإنماٍ یجب ان تکون هناک طریقة قانونیة سلیمة تنظم علاقة الموظف بالإدارة وتبین کیفیة ممارسة واجباته وتمنحه حقوقه وتکون عن طریق قرار أداری یصدر من سلطة مختصة بالتعیین.

2-    التأقیت: طبیعة العمل تکون مؤقتة فیمارس الموظف المؤقت وظیفته حسب طبیعة العمل والغرض المعین لأجله والمدة المحددة لإنجازه وبهذا یتمیز عن الوظیفة الدائمة التی تمتاز بدیمومتها واستمراریتها.

3-     طبیعة العمل:  فالخدمة تکون فی مرفق عام تدیره الدولة أو احد أشخاص القانون العام فالموظف المؤقت علیه العمل فی خدمة مرفق عام کالموظف الدائمی الذی یعمل فی المرافق العامة ومن أجل تحقیق المصلحة العامة وللمرفق العام معنیان الأول عضوی ویعنی المنظمة التی تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة ویتعلق هذا التعریف بالإدارة أو الجهاز الإداری، أما المعنى الأخر فهو المعنى الموضوعی ویتمثل بالنشاط الصادر عن الإدارة بهدف إشباع حاجات عامة والذی یخضع لتنظیم وإشراف ورقابة الدولة([11])، غیر أن المفهوم الذی جاء به قانون التقاعد العراقی النافذ رقم 9 لسنة 2014 یختلف تماماً عما أتفق علیه الفقه والقانون المقارن بشأن الموظف المؤقت عندما أکد فی مادته الأولى/ثامناً على (أن الموظف المؤقت هو من تم التعاقد معه ..) فساوت بین الموظف بعقد والموظف المؤقت، ولعل الحکمة من ذلک تکمن فی مراعاة الغالبیة العظمى من الموظفین المؤقتین فی دوائر الدولة والذین جرت العادة على التعاقد معهم بعقد مؤقت وأحیاناً بإصدار قرار أداری بوصفهم موظفین متعاقدین لشمولهم بالتقاعد وعدم إهدار خدماتهم فی دوائر الدولة العامة وکان الأولى بالمشرع العراقی ان یستخدم مصطلح (الموظف غیر الدائم) بدلا عن الموظف المؤقت لیشمل الموظف بعقد والموظف المؤقت.

الفرع الثانی: تمییز الموظف المؤقت عن غیره

    یختلف الموظف المؤقت عن غیره من الحالات التی قد تتشابه معه أحیاناً فی الکثیر من النقاط الاساس التی تجعل منه مفهوما خاصا لا یندمج مع غیره، ولغرض دراسة ذلک یقتضی منا دراسة موضوع التمییز فی مطلبین اثنین وکما یأتی:-

 

 

 

 

 

المقصد الأول: تمییز الموظف المؤقت عن الموظف بعقد

       الأصل أن السلطة الإداریة تسّیر المرافق العامة بموظفین معینین بقرارات إداریة وتکون العلاقة بینهم وبین الدولة علاقة تنظیمیة وهؤلاء هم الموظفون ولکن هناک حالات استثنائیة قد تلجأ الإدارة الیها لتسییر المرافق العامة ومنها أسلوب التعاقد لشغل الوظیفة العامة تدفعها الحاجة أحیاناً الیها وتکون بالتعاقد مع أشخاص بمؤهلات وخبرات عالیة وفنیة لا تتوفر فی موظفیها العاملین ویطلق على هؤلاء اسم الموظفین المتعاقدین مع الإدارة وقد یکون المتعاقد وطنی أو أجنبی([12]).

    ویکون التعاقد معهم لأجل إنجاز مشاریع معینة وفی وقت محدد ولا یخضع المتعاقدون مع الإدارة لنظام الدولة الوظیفی وإنما یحکم علاقتهم مع الإدارة العقد الإداری المبرم بینهم وبین الإدارة على عکس الموظف المؤقت الذی یکون تعیینه بقرار إداری فالمتعاقد هو کل شخص یرتبط مع الإدارة بعقد لمدة معینة لتنفیذ عمل معین یتطلب کفاءة أو خبرة معینة ([13]) .

     وقد نصت المادة (12/ب) من قانون إدارة الموارد البشریة لأمارة دبی سالف الذکر على : یتم تعیین الموظف على النحو الآتی :

1-    بموجب قرار یصدر عن السلطة المختصة بالتعیین بالنسبة للموظف المواطن فی حال کان تعیینه بدوام کامل أو بموجب عقد عمل فی حال کان تعیینه بدوام جزئی أو مؤقت.

2- بموجب عقد عمل مع السلطة المختصة بالتعیین للموظف غیر المواطن). 

      بحسب هذه المادة فإن تعیین المواطن الإماراتی بدوام جزئی أو مؤقت یکون من خلال عقد یوقع بین المواطن وجهة العمل، والموظف غیر المواطن یکون تعیینه بموجب عقد عمل مع السلطة المختصة بالتعیین وتکون مدة العقد سنة ویجدد تلقائیا ویبین العقد ساعات العمل المقررة للموظف وحقوقه والتزاماته، وذلک حسب نص الفقرة (جـ) من المادة (12) التی تؤکد:(مالم ینص عقد العمل على غیر ذلک تکون مدة عقد العمل المبرم مع الموظف المؤقت المعین بدوام کامل أو جزئی سنة واحدة تجدد تلقائیاً لمدة مماثلة)، وحددت المادة (13) الفقرة (ب) من القانون نفسه الجهة التی تصدر شروط وضوابط التعیین بدوام جزئی وتکون بقرار یصدره رئیس المجلس التنفیذی .

من ذلک یتبین ان الفرق الرئیس بین الموظف المؤقت والموظف بعقد هو الأداة التی تنظم عمل کل منهم، فالموظف المؤقت یعد القرار الإداری هو أداة التعیین أما الموظف بعقد فان العقد المبرم هو الأداة القانونیة للتعیین.

المقصد الثانی: تمییز الموظف المؤقت عن الموظف تحت التجربة

      الموظف تحت التجربة هو موظف عام تم تعیینه بقرار إداری صادر من سلطة مختصة ویخضع لکافة القوانین المتعلقة بالوظیفة العامة سواء أکانت هذه القوانین انضباطیة ام قوانین عامة، ویکتسب الموظف تحت التجربة صفة الموظف العام اعتباراً من تاریخ صدور قرار تعیینه من قبل السلطة المختصة بالتعیین ویتمتع بجمیع الحقوق باستثناء بعض الحقوق کالإجازة، ویلتزم بجمیع الواجبات الوظیفیة، فصدور قرار بتعین احد الأشخاص یجعل منه موظفاً عاماً بالمعنى القانونی الدقیق ولکن لا یمنحه حق التمتع بجمیع الأحکام القانونیة للوظیفة العامة، فلا بد من تثبیته بعد انقضاء فترة التجربة المحددة قانوناً وهی سنة تجریبیة ویعد الموظف المعین لأول مرة مثبتاً فی وظیفته بعد مضی سنة على تاریخ مباشرته استناداً لأحکام المادة (14/1) من قانون الخدمة المدنیة العراقی، وإذا تأکد للإدارة عدم کفاءته خلال مدة السنة فیمکن لها تمدید مدة التجربة لمدة (6) أشهر أخرى ویستغنى عنه إذا تبین للإدارة انه لا یصلح للعمل المعین فیه خلال مدة التجربة بإصدار أمر إداری یستغنى فیه عن خدماته،([14]) وتعد مدة التجربة خدمة فعلیة بعد التثبیت، وإذا لم تصدر الإدارة قراراً بتمدید تجربته عند إکمال السنة فیعد سکوتها إقراراً إداریاً ضمنیاً بثبوت کفاءته فی الوظیفة وفی هذا الشأن أصدر مجلس شورى الدولة العراقی قراراً له : (یعد الموظف مثبتاً فی وظیفته بعد مضی سنة على تاریخ مباشرته بحکم القانون إذا لم تصدر الإدارة قراراً بتمدید تجربته عند إکمال السنة، إذ أن سکوت الإدارة یعد قراراً ضمنیاً بثبوت کفاءته فی الوظیفة).([15])

         أما الموظف المؤقت فهو یعین لمدة محددة وینتهی تعیینه بانتهاء المدة المحددة ألا اذا تم تجدیدها ولا یصبح موظفاً دائماً مهما طالت مدة بقائه فی عمله ألا اذا عملت السلطات الإداریة على تثبیته أو إعطاءه درجة وظیفیة معینة ضمن ملاک الدولة الخاص بالموظفین، فالاختلاف بینهما أن الموظف تحت التجربة تم تعیینه للاستمرار فی عمله وفقاً للمجرى العادی للأمور أما الموظف المؤقت فلا نیة للإدارة ابتداءً فی جعله على ملاک الدولة الخاص بالموظفین مالم یثبت عکس ذلک.

المقصد الثالث: تمییز الموظف المؤقت عن موظف الأجر الیومی

       الأجیر کما حدده المرسوم الاشتراعی اللبنانی رقم 112 لسنة 1959بأنه فئة من العاملین  تعمل فی خدمة احدى الوزارات أو مصلحة من مصالحها، ولکنه لا یدخل فی فئة الموظفین الدائمیین أو المؤقتین وبالطبع لیس من المتعاقدین الذین یقتصرون على الخبراء ذوی المؤهلات العلمیة أو الفنیة المتمیزة فطبیعة عمل الأجیر هی خدمات معاونة لا تتطلب أی مؤهلات علمیة،([16]) على عکس الموظف المؤقت الذی یشترط فی تعیینه نفس الشروط المطلوبة فی تعیین الموظف الدائم  ویعد الموظف بعقد موظفاً عاماً بینما لا یعد العامل الأجیر الذی یتقاضى أجراً یومیاً موظفاً عاماً کما نصت على ذلک المادة (2) من نظام الخدمة المدنیة الأردنی رقم 1 لسنة 1988 عند تعریفها الموظف العام بانه الشخص المعین بقرار من المرجع المختص بذلک فی وظیفة مدرجة فی احدى الدوائر فی جدول تشکیلات الوظائف الصادرة بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة احدى الدوائر بما فی ذلک الموظف المعین براتب مقطوع أو بعقد على حساب المشاریع أو الأمانات أو التأمین الصحی ولا یشمل العامل الذی یتقاضى أجراً یومیاً،([17]) وفی العراق أجاز قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم 604 فی 12/8/1987 تشغیل الأحداث الذین هم دون السن القانونی للتوظیف بصفة أجور یومیة حیث نصت الفقرة أولا على: )للوزیر المختص ورئیس الدائرة غیر المرتبطة بوزارة أو من یخولانه تشغیل الأحداث الذین هم دون السن القانونی للتوظیف بصفة أجراء فی دوائر الدولة والقطاع الاشتراکی وبأجور یومیة(، شریطة ان یکون الحدث قد بلغ الخامسة عشرة من العمر وذلک حسب الفقرة ثانیاً (لا یجوز تشغیل الحدث فی الجهات المذکورة بالفقرة أولا مالم یکن قد بلغ الخامسة عشرة من العمر)، أما الأجور فیتم تحدیدها من قبل لجنة مختصة تشکل لهذا الغرض وتنظم حقوق وواجبات الأحداث المذکورین بهذا القرار وأنهاء خدماتهم بموجب عقد تنظمه الجهة ذات العلاقة، وهذا ما نصت علیه الفقرتین ثالثاً ورابعاً بقولها (ثالثا : تحدد أجور الأحداث الذین یعینون بموجب هذا القرار من قبل لجنة مختصة تشکل لهذا الغرض، رابعا: تنظم حقوق الأحداث المذکورین وواجباتهم وإنهاء خدمتهم فی غیر ما ورد بالفقرات أولا وثانیا وثالثا أعلاه بموجب عقد تنظمه الجهة ذات العلاقة(.

وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019 المتخذ فی الجلسة الاعتیادیة الثانیة المنعقدة فی 15/1/2019 ونصت الفقرة (1) منه على تحویل الاجراء الیومیین کافة المستمرین بالخدمة الى عقود.

 

 

 

 

المطلب الثانی: الأساس القانونی للموظف المؤقت

یمثل الاساس القانونی موضوعاً غایة فی الاهمیة لغرض الوقوف على الاحکام الخاصة بالموظف المؤقت فهو الذی یحکم مرکز الموظف المؤقت وینظمه، ویختلف الأساس القانونی فی القانون المقارن عنه فی القانون العراقی، الذی سیکون موضوع دراستنا فی الفرعین الآتیین، وکما یأتی :-

الفرع الأول: الأساس القانونی للموظف المؤقت فی القانون المقارن

      عالجت المادة (14) من اللائحة التنفیذیة لقانون الموارد البشریة فی الحکومة الاتحادیة لدولة الأمارات العربیة التعیین المؤقت، وقد جاءت بالأحکام والقواعد التی تنظمه بشکل واضح ودقیق، فنصت الفقرة (1) منها على أن التعیین بعقد مؤقت هو التوظیف الذی یعمل فیه الموظف کامل ساعات العمل الیومیة طوال أیام العمل وفقا للقواعد المقررة فی هذا القرار، أما الفقرة (2) فقد أعطت صلاحیة التعیین بعقد مؤقت للجهة الاتحادیة وفقاً لأحکام محددة بقولها  للجهة الاتحادیة أن تعین لدیها موظفین بعقد مؤقت وفقا للأحکام الآتیة:

أ‌-    وجود مخصص مالی ضمن المیزانیة المعتمدة للجهة الحکومیة.

ب- أن یکون التعیین بموجب عقد مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر، ویجوز تمدیده لمدة مماثلة.

فمدة العقد ثلاثة أشهر قابلة للتمدید لمدة مماثلة ویتقاضى الموظــــف خلال مدة عمله الراتــــب الشــــهری المخصص للدرجة الوظیفیة والمزایا المالیة للوظیفة التی یشغلها وفق جدول الدرجات والرواتب(.

     أما قانون رقم 112 لسنة 1959 اللبنانی فقد نصت المادة الأولى منه تحت عنوان الموظفون والأجراء على أن: (1- ینقسم الموظفون إلى موظفین دائمین وموظفین مؤقتین) وقسم المشرع اللبنانی المرسوم إلى ثلاثة کتب خصص الکتاب الثانی منها للموظفین المؤقتین والمتعاقدین والأجراء) ([18])

     ونصت الفقرة (2) من المادة الأولى على أن: (الموظف المؤقت من ولی وظیفة أنشئت لمدة معینة أو لعمل عارض) وهذا یعنی أن وظیفته غیر مدرجة فی وظائف الملاک الدائمة ولیس لها درجة مالیة محددة فی هذا الملاک ویکون تمویل الوظیفة المؤقتة بقواعد وإجراءات خاصة  ویکون إنشاء الوظائف المؤقتة بمرسوم یتخذ من مجلس الوزراء یحدد مدة الوظیفة أو العمل أو نوع العمل العارض الذی ظهرت الحاجة الیه، ([19]) وفی حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغایة وضمن العدد المحدد لها ویرفق بالمرسوم نظام هذه الوظائف ویعین الموظف المؤقت بمرسوم من الأشخاص الذین یستوفون شروط التعیین المنصوص علیها فی نظام الوظائف المؤقتة ([20]) .

      أما قانون إدارة الموارد البشریة لحکومة دبی رقم (8) لسنة 2018 فقد حدد ثلاثة أنواع وطرق للتعیین، وتنص المادة رقم (12) منه على أن یتم شغل الوظائف فی الدائرة بالنظر إلى احتیاجات ومُتطلّبات العمل، حیث یمکن أن یتم التعیین بدوام کامل أو بدوام جزئی أو مؤقت ویتم تعیین المُوظّف المؤقت بموجب عقد عمل فی حال کان تعیینه بدوام جزئی أو مؤقت.

وعالجت المادة (14) من القانون سالف الذکر هذا النوع من التعیین، وقد جاءت بالأحکام والقواعد التی تنظمه بشکل واضح ودقیق، حیث یمکن للدائرة أن تقوم بتعیین أی شخص لدیها، مواطن أو غیر مواطن، بعقد عمل مؤقت، تقل مدته عن سنة واحدة، ویمنح الموظف لقاء ذلک مکافأة مالیة شهریة مقطوعة، تُحدد قیمتها حسب المخصصات المالیة للوظیفة المعین علیها هذا الموظف، وبما یتوافق مع عدد ساعات العمل المکلف بها، التی یمکن أن تزید على عدد ساعات العمل الرسمیة أو تقل عنها، وذلک حسب ما تتطلبه تلک الوظیفة، ویتم التوافق علیه بموجب العقد، وفی حال رغبة الدائرة الاستفادة من خدمات الموظف لأکثر من سنة، فإنه یمکن لها أن تقوم بإبرام عقد مؤقت جدید معه لمدة أخرى، تقل کذلک عن سنة واحدة، وتکون هذه هی المدة القصوى التی یمکن للدائرة أن تستفید من خدمات هذا الموظف من خلال العقد المؤقت.

       وقد نصت الفقرة (أ) من المادة ذاتها أعلاه على انه:(یجوز للدائرة شغل الوظیفة من خلال التعیین المؤقت ویمنح شاغرها مکافأة شهریة مقطوعة على أن یؤخذ بنظر الاعتبار عند تحدید مقدار هذه المکافأة مخصصات الوظیفة المعین علیها وأحکام هذا القانون والتشریعات الصادرة بموجبه وعدد ساعات العمل المکلف بها )، أما مدة العقد فقد نصت علیها الفقرة (ب) بقولها: ( یراعى عند التعیین المؤقت ما یأتی :  (1- أن تقل مدة عقد العمل عن سنة واحدة ویجوز للدائرة إبرام عقد عمل جدید مع ذات الموظف لمرة واحدة کحد أقصى إذا اقتضت مصلحة العمل ذلک).

الفرع الثانی: الأساس القانونی للموظف المؤقت فی القانون العراقی

      فی العراق کون تعیین الموظف المؤقت بأمر یصدر من الجهات الإداریة المختصة بالتعیین فالنظام القانونی للوظیفة المؤقتة یعتد بأداة القرار الإداری لغرض تعیین الموظف المؤقت لدى الإدارة ویعتبر قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (603) لسنة 1987 الاطار القانونی للوظیفة المؤقتة ویتحدد مجالها فی هذا الاطار والتعلیمات الصادرة لتنفیذه،  فقد حدد القرار کیفیة تعیین الموظفین المؤقتین ومرکزهم القانونی وما لهم من حقوق وما علیهم من واجبات، وقد نصت الفقرة الأولى منه على: ( أولاً : للوزیر المختص ورئیس الدائرة غیر المرتبطة بوزارة أو من یخولانه، تعیین الذین أکملوا الثامنة عشرة من العمر، بصفة موظفین مؤقتین فی الأعمال ذات الطبیعة المؤقتة على أن یقتصر التعیین فی الأعمال والمهن التی تهدف إلى زیادة الإنتاج وتحسین نوعیته وتحسین الأداء بوجه عام).

فیکون تعیین الموظف المؤقت بأمر یصدر من الجهات الإداریة المختصة بالتعیین ویجب أن یقتصر التعیین حسب قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) على  الأعمال والمهن التی تهدف إلى زیادة الإنتاج وتحسین نوعیته وتحسین الأداء بوجه عام، وقد أصدرت وزارة المالیة تنفیذاً لهذا القرار تعلیمات رقم (11) لسنة 1987 لتسهیل تنفیذ قرار 603 حول جواز تعیین موظفین مؤقتین فحددت شروط تعیین الموظف المؤقت وآلیة التعین ومقدار الراتب الذی یتقاضاه، فنصت الفقرة (1) على شروط التعیین بقولها: (یشترط لتعیین الموظف المؤقت فی الوظائف ذات الطبیعة المؤقتة أن یکون مستوفیاً لجمیع شروط التعیین المقررة ­قانونا باستثناء شرط الشهادة الدراسیة لمن یعین فی الوظائف المضافة بقرار مجلس قیادة الثورة المرقم 150 فی 19/3/1987 ) (وهو القرار الذی تم بموجبه تحویل العمال إلى موظفین )، أما آلیة التعین فتکون بالإعلان عن الوظائف المؤقتة من قبل الوزارة أو الدائرة غیر المرتبطة بوزارة فی لوحة الإعلانات و تشکل فی کل وزارة أو دائرة غیر مرتبطة بوزارة لجنة أو اکثر تتولى أجراء اختبار للمتقدمین للتعیین فی الوظائف المؤقتة الشاغرة، وهذا ما نصت علیه الفقرة (2و3­) بقولها: (2- تقوم الوزارة أو الدائرة غیر المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الوظائف المؤقتة فی لوحة الإعلانات المخصصة لذلک ویجب ان یتضمن الإعلان العمل الذی یقتضی القیام به والمدة المقررة لإنجازه 3- ­ تشکل فی کل وزارة أو دائرة غیر مرتبطة بوزارة لجنة أو اکثر تتولى أجراء اختبار للمتقدمین للتعیین فی الوظائف المؤقتة الشاغرة وتحدید رواتبهم حسب مهارتهم وکفاءتهم الفنیة)، ویکون تحدید الراتب من قبل اللجنة حسب مهارة المتقدمین للتعیین فی الوظائف المؤقتة وکفاءتهم الفنیة ومقدار الراتب یکون براتب الحد الأدنى للوظیفة بشرط أن لا یقل ذلک عن الراتب المقرر للشهادة الدراسیة التی یحملها بموجب قوانین أو أنظمة أو قواعد الخدمة النافذة فی الدائرة التی یتعین فیها، وهذا ما نصت علیه الفقرة الرابعة بالقول : ( یعین الموظف المؤقت لأول مرة فی ضوء خبرته ومهارته وکفاءته الفنیة براتب الحد الأدنى للوظیفة التی تقرر اللجنة صلاحیته للتعیین فیها بشرط ان لا یقل ذلک عن الراتب المقرر للشهادة الدراسیة التی یحملها بموجب قوانین أو أنظمة أو قواعد الخدمة النافذة فی الدائرة التی یعین فیها) .

وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم(12) لسنة 2019 الذی نص على تحویل الاجراء الیومیین الى عقود وتکییف اوضاع المتعاقدین بالشکل الذی ینطبق علیهم ما ینطبق على موظفی الملاک الدائم بموجب القوانین والقرارات النافذة فیما یخص مساواتهم بالحقوق والواجبات بما فیها القرار رقم (603) لسنة 1987 اما الاجر فحدد القرار الحد الادنى لأجر یوم العمل الواحد بمبلغ (16000) ستة عشر الف دینار فقط بواقع (22) یوم عمل شهریاً وبمعدل 40 ساعة عمل أسبوعیاً وهذا ما نصت علیه الفقرة (2 و الفقرة 8 ) من القرار آنف الذکر.

      وفیما یخص الطبیعة القانونیة لعلاقة الموظف المؤقت بالإدارة فأنه یملک نفس المرکز القانونی والعلاقة التنظیمیة مع الإدارة وهذا ما نص علیه قرار مجلس الانضباط العام رقم 891/88 والمؤرخ فی 2/11/1988 بقوله: (الموظف المؤقت یملک نفس المرکز القانونی والعلاقة التنظیمیة مع إدارات الدولة عدا الاستغناء عن خدماته بعد انتهاء المدة )،([21])  أما عن شمول الموظف المؤقت بتطبیق الأحکام القانونیة علیه والتی تطبق على الموظف الدائم فقد نص قرار مجلس شورى الدولة رقم 99/2006 لسنة 2006([22]) على انه: (تطبق على الموظفین المؤقتین الأحکام القانونیة المطبقة على الموظفین فی دوائر الدولة التی یعملون بها)، کذلک الحال فی قرار حدیث للمحکمة الإداریة العلیا بتاریخ 2/3/2017 بالقول: (...ویطلب الغاء الأمر المطعون به فحکمت المحکمة بذلک، دون ان تلاحظ بأن المدعی یعمل باجر یومی وغیر معین استناداً إلى قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم (603) فی 12/8/1987، لان التعیین وفق هذا القرار یکون براتب شهری.....وان یستقطع من راتبه الاستقطاعات التقاعدیة اسوه بالموظف الدائم)([23])، وأما الحقوق والواجبات فتطبق على الموظفین المؤقتین فی التعیین والحقوق والواجبات قوانین وقواعد الخدمة والتقاعد التی تطبق على الموظفین، وهذا ما نصت علیه الفقرة سابعاً من قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم 603 لسنة 1987 بقولها: (تطبق على الموظفین المؤقتین فی التعیین والحقوق والواجبات فی غیر ما ورد فی هذا القرار قوانین وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قیادة الثورة التی تطبق على الموظفین فی الدوائر التی یعملون فیها)، أما بالنسبة للموظف المتعاقد مع الإدارة بعقد فقد اعتبرت وزارة المالیة بموجب کتابها ذی الرقم 802/58/36441 والمؤرخ فی 24/10/2007 عدم خضوع الموظف بعقد لأحکام قوانین الخدمة المدنیة المطبقة فی الوزارة وأن حقوقه والتزاماته یتم النص علیها فی العقد الذی ابرم معه بموجب القانون وتعتبر العلاقة بین المتعاقد والإدارة علاقة مرکبة وتنظیمیة فی آن واحد ففی حالة عدم النص على الحقوق والواجبات فی العقد یلجأ إلى القوانین المختصة لمنح الحقوق أو فرض الواجبات على المتعاقد. 

       ونصت تعلیمات رقم (11) لسنة 1987 سالفة الذکر على عدم سریان أحکامها على المتقاعدین وذلک فی الفقرة (5) بقولها: (لا تسری أحکام هذه التعلیمات على المتقاعدین وإنما تطبق بحقهم أحکام قانون دعوة المتقاعدین للخدمة العامة رقم96لسنة1986). 

      ویسری على المتقاعدین قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم 361 لسنة 1985 الخاص بتشغیل المتقاعدین فیجوز تشغیل المتقاعدین من منتسبی الدولة والقطاع الاشتراکی، بما فیهم المتقاعدون العسکریون ومتقاعدو قوى الأمن الداخلی، الذین یرومون الاشتغال فی دوائر الدولة والقطاع الاشتراکی والمختلط أو الخاص بدوام اعتیادی وباجر مقطوع یعادل الحد الأدنى لأجر المهنة التی یعینون فیها على ان تتوفر فی المتقاعد الشروط اللازمة لمن یشغل ذلک العمل، کما یجوز تشغیل المتقاعدین الذین یتمتعون بمؤهلات علمیة أو فنیة تخصصیة معینة بدوام جزئی لعدد معین من الأیام أسبوعیا أو لساعات محددة یومیا وفقا للاتفاق وباجر شهری مقطوع یتم الاتفاق علیه ویتم التشغیل بموجب عقود عمل تنظم لهذا الغرض تتناول العلاقة بین الراغبین بالاشتغال وبین الجهات التی یرغبون العمل لدیها، تتضمن جمیع الشروط والأحکام والجوانب التفصیلیة المتعلقة بالاشتغال  وتخضع فی تنظیمها لتعلیمات تصدرها وزارة المالیة لهذا الغرض ولا تحسب مدة اشتغال المتقاعدین المشمولین بأحکام هذا القرار لأغراض التقاعد أو لأغراض  قانون التقاعد والضمان الاجتماعی للعمال استناداً لأحکام المادة(3/ثالثاً) من التعلیمات رقم (7) لسنة 1985 کما یستمر المتقاعدون المشمولون بأحکام هذا القرار بتناول رواتبهم التقاعدیة فضلا عن الأجر الذی یستحقونه ولا یجوز تشغیل المتقاعد وفقا لأحکام هذا القرار اذا کان قد أحیل على التقاعد لأسباب تقصیریة أو لعدم الکفاءة.  

    ویعد هذا القرار الأساس القانونی للتعاقد مع موظف الخدمة الجامعیة المتقاعد وتشغیله فی أی وظیفة جامعیة ویعتبر المتقاعد الذی تعاقد مع الإدارة فی مرکز تعاقدی والقاعدة العامة هی عدم سریان قانون الخدمة المدنیة وقانون الخدمة الجامعیة على المتعاقد لکون حقوقه والتزاماته حددت بموجب العقد،         وبهذا الصدد قررت وزارة المالیة فی کتابها ذی الرقم 802/58/36441 والمؤرخ فی 24/10/2007 بأن الشخص الذی یتم التعاقد معه لا یخضع لإحکام قوانین الخدمة المدنیة المطبقة فی الوزارة حیث أن حقوقه والتزاماته یتم النص علیها فی العقد الذی ابرم معه بموجب القانون وأن التعاقد معه یقتضی أن لا یکون لإشغال وظائف على الملاک الدائم فیها بل لغرض تقدیم الخبرة والمشورة ولا مجال لمنحه أیة مسؤولیات أداریه أو مالیة وقد نص قرار مجلس شورى الدولة رقم (86) لسنة 2008 على: (أن حقوق والتزامات المتعاقدین ینظمها العقد المبرم بین الطرفین والمستند إلى نص القانون).

     ولا تحتسب مدة اشتغال المتقاعدین المشمولین بأحکام هذا القرار لأغراض التقاعد أو لأغراض  قانون التقاعد والضمان الاجتماعی للعمال استناداً لأحکام المادة(3/ثالثاً) من التعلیمات رقم (7) لسنة 1985، کما لا یستحق المتعاقد الزیادات السنویة عن مدة اشتغاله استناداً للفقرة (1) من التعلیمات وبالمقابل یذهب بعض الفقهاء القانونیین([24]) إلى عدم استحقاق المتعاقد صرف المخصصات المنصوص علیها فی تعلیمات رقم (7) لسنة 1987 وهی أجور الأعمال الإضافیة فی حالة اشتغالهم ساعات عمل إضافی و مخصصات الخطورة ومخصصات بدل العدوى وأجور النقل المقطوعة والمخصصات المقطوعة التی تمنح للعاملین فی المستشفیات والمستوصفات و لا یستحق المتقاعدون المعاد تشغیلهم مخصصات الزوجیة والأولاد وکذلک مخصصات الإیفاد التی نصت علیها الفقرة (6) من التعلیمات لعدم سریان قانون رقم (22) لسنة 2008 علیه، أما الإجازات فیمکن تطبیق الفقرة (7) من التعلیمات والتی عالجت موضوع الإجازات فی حالة عدم تنظیمها ضمن بنود العقد، وذلک بمنح المتعاقد إجازة اعتیادیة بأجر تام لمدة (8) أیام وإجازة مرضیة بأجر تام لمدة (8) أیام وإجازة بدون اجر لمدة لا تزید عن (30) یوماً.

     وتعتبر الطبیعة القانونیة لعلاقة التدریسی (موظف الخدمة الجامعیة) المتقاعد بعد تعاقده مع دوائر الدولة أو القطاع العام علاقة تعاقدیة ولیست علاقة تنظیمیة، فینظمها العقد المبرم بین الطرفین ومن ثم فان شروط الترفیع والراتب والمخصصات لا تسری على المتعاقد اذ لیس بالإمکان تعدیلها ألا بالاتفاق بین الطرفین وبشروط محددة کما لا تسری على المتعاقد القواعد الخاصة بالاستقالة اذ بإمکان المتعاقد أن ینهی عمله دون حاجة لموافقة الإدارة فی حالة وجود سبب مشروع کما ینتهی العقد بانتهاء مدته.([25])

المبحث الثانی

المرکز القانونی للموظف المؤقت

للموظف المؤقت مرکز قانونی خاص به یجد اثره فی الحقوق والواجبات التی تترتب للموظف وعلیه، ومن إمکانیة تحول مرکزه القانونی إلى موظف دائم وأسالیب ووسائل انتهاء الرابطة الوظیفیة المؤقتة وهو ما سنبحثه فی مطلبین، وکما یأتی:-

المطلب الأول: حقوق وواجبات الموظف المؤقت

      یعد الموظف العام فی مرکز تنظیمی ولیس فی مرکز تعاقدی، وکون الموظف العام فی مرکز تنظیمی یعنی أن حقوق وواجبات الموظف تحددها القوانین واللوائح بقواعد عامة آمرة تطبق بطریقة موحدة لکافة الموظفین ولا یجوز للإدارة الاتفاق على خلافها مع الموظفین ولا تختلف بالنسبة لأصحاب المراکز الوظیفیة المتشابهة، وللإدارة سلطة واسعة وتقدیریة بحیث یجوز لها تعدیل المرکز القانونی للموظف دون الاعتداد بإرادته سواء من حیث الزیادة أو الانتقاص من الحقوق والواجبات، بما أن الوظیفة الموقتة هی جزء من الوظیفة العامة فأن علاقة الموظف المؤقت مع الإدارة تعتبر أیضاً فی مرکز تنظیمی لأن الموظف المؤقت یعین بقرار إداری کما هو الحال بالنسبة للموظف العام فی العراق، وعلیه فإن الموظف المؤقت له نفس حقوق وواجبات الموظف الدائم مع مراعاة الطبیعة المؤقتة له، وکما یأتی : _

 

 

 

 

 

 

الفرع الأول: حقوق الموظف المؤقت

       وهی الحقوق التی یکتسبها الموظف بموجب القواعد المقررة قانوناً والتی تحکم شؤون الموظفین من تاریخ مباشرتهم لعملهم الوظیفی وهی على نوعین حقوق مادیة أو مالیة مقررة أساساً للوظیفة بالنظر إلى طبیعتها وواجباتها ومسؤولیاتها فی کل فئة من فئات الوظائف وهی مقررة لصالح الموظفین حتى تکفل لهم الحیاة الکریمة المتناسبة مع أهمیة وظائفهم وهذه الحقوق هی المرتب والمکافآت والحوافز المالیة، وحقوق معنویة أو غیر مالیة تتمثل فی الترقیة والاجازات([26]) وقد حدد قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (603) لسنة 1987 حقوق الموظف المؤقت والتی تتمثل فی:

المقصد الأول: الحقوق المالیة

والتی تتمثل فی الحقوق ذات الأثر المالی وهی:

أولاً : الراتب : وهو مبلغ من المال یتقاضاه الموظف من خزانة عامة بصفة منتظمة کل فترة محددة یقدر عادة بالشهر مقابل ما یؤدیه من خدمات وظیفیة،([27]) ویستحق الموظف المؤقت بموجب القرار رقم (603) السالف الذکر الراتب المحدد له مادام مستمراً بالعمل وبعلاقته مع الإدارة فقد نصت الفقرة ثالثاً على: (یمنح الموظف الموقت عند تعیینه الراتب الذی یستحقه حسب مهارته وکفاءته الفنیة ویتم تحدید هذا الراتب من قبل لجنة مختصة تشکل فی الجهة ذات العلاقة)، وجاء  فی التعلیمات رقم (11) لسنة 1987 التی أصدرتها وزارة المالیة لتسهیل تنفیذ هذا القرار بشأن راتب الموظف المؤقت (یعین الموظف المؤقت لأول مرة فی ضوء خبرته ومهارته وکفاءته الفنیة براتب الحد الأدنى للوظیفة التی تقرر اللجنة صلاحیته للتعیین فیها بشرط ان لا یقل ذلک عن الراتب المقرر للشهادة الدراسیة التی یحملها بموجب قوانین أو أنظمة أو قواعد الخدمة النافذة فی الدائرة التی یعین فیها. 

وقد حددت المادة (14الفقرة أ ) الخاصة بالتوظیف المؤقت من قانون إدارة الموارد البشریة لأمارة دبی رقم (8) لسنة 2018 راتب الموظف المؤقت بمکافأة مالیة مقطوعة شریطة أن یؤخذ بنظر الاعتبار عند تحدیدها مخصصات الوظیفة المعّین علیها اذ نصت على انه:(یجوز للدائرة شغل الوظیفة من خلال التعیین المؤقت ویمنح شاغلها مکافأة مالیة مقطوعة على أن یؤخذ بنظر الاعتبار عند تحدید مقدار المکافأة مخصصات الوظیفة المعین علیها ...).

ثانیاً : المخصصات : تتمثل المخصصات بمبالغ مالیة شهریة مقطوعة أو بنسبة محددة من الراتب الشهری للموظف أو یکون هناک تحدید لمجموع المخصصات أو الإضافات التی یتقاضاها الموظف سنویاً ولا تقف معظم قوانین الخدمة المدنیة على تحدید الرواتب التی یستحقها الموظف وإنما تتعدى ذلک إلى منحه بعض الإضافات المالیة التی تساهم فی تحسین أحواله المعیشیة وتجاوز الصعوبات الاقتصادیة التی تواجهه أو لتمییز الموظف عن غیره، لان طبیعة العمل الذی یقوم به ویمارسه له من المتطلبات العلمیة أو الفنیة ما لیس للأعمال الوظیفیة التقلیدیة، ([28]) والمخصصات على عدة أنواع نص علیها قانون رواتب موظفی الدولة والقطاع العام  رقم 22 لسنة 2008 وهی :

أ‌-     مخصصات المنصب : نصت علیها المادة (10) من قانون رواتب موظفی الدولة والقطاع العام  رقم 22 لسنة 2008 وتبدأ نسبتها من 30% إلى 15% من الراتب الاسمی.

ب‌-    مخصصات الشهادة : نصت علیها المادة (11 الفقرة أولاً) من قانون رواتب موظفی الدولة والقطاع العام السالف الذکر وتبدأ نسبتها من 100% لحملة شهادة الدکتوراه أو ما یعادلها وإلى نسبة 25% لحملة شهادة الإعدادیة .  

ت‌-      مخصصات حرفة : نصت علیها المادة (11 الفقرة ثانیاً) بنسبة 15% لغیر حملة الشهادات المنصوص علیها فی البند أولاً من هذه المادة .

ث‌-        مخصصات موقع جغرافی : نصت علیها المادة (12) من القانون الآنف الذکر وهی مبالغ مقطوعة تبدأ من مبلغ (60،000) ستون الف دینار إلى (20،000) عشرون الف دینار.

ج‌- مخصصات خطورة مهنیة: نصت علیها المادة (13) وأعطت الصلاحیة بمنحها للوزیر المختص أو رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة بنسبة تتراوح ما بین  20% إلى 30%  من الراتب بموجب تعلیمات تصدرها وزارة المالیة .

ح‌- مخصصات إعالة: نصت علیها المادة (14) من قانون الرواتب بقولها (أولاً: أ- یُمـــنح الموظف أو زوجته الموظفــــة مخصصات إعالة قدرها (50000) خمسون ألف دینار شهریاً. ب‌- تمنح الموظفة زوجة الکاسب مخصصات الإعالة المنصوص علیها فــی الفقرة ( أ ) من هذا البند جـ- تمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل والموظفة المطلقة مخصصـات الإعالة المنصوص علیها فی الفقرة ( أ ) من هذا البند. 

خ‌-  مخصصات الأطفال : نصت علیها الفقرة (ثانیاً من المادة 14) السالفة الذکر بقولها (یُمنـــح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (10000) عشرة ألاف دینار شهریاً عن کل طفل ولغایة الطفل الرابع داخل وتمنح هذه المخصصات للموظفة زوجة الکاسب).

د‌-    مخصصات لمعالجة أیة ظروف أو حالات ذات طبیعة خاصة : ونسبتها 50% من الراتب وقد نصت علیها المادة (15) من قانون الرواتب بقولها (لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزید على ( 50% ) خمسین من المئة من الراتب فضلا عن  المخصصات المنصوص علیها فی هذا القانون لمعالجة أیة ظروف أو حالات ذات طبیعة خاصة.

ذ‌-    مخصصات السفر والإیفاد ومصروفات النقل وتصرف للموظف لتغطیة النفقات التی یواجهها عند تکلیفه بمهمة رسمیة داخل القطر أو خارجه أو عند تعیینه لأول مرة أو نقله من مکان إلى اخر.

ر‌-   أجور الأعمال الإضافیة التی تمنح للموظف لقاء تکلیفه بالعمل اکثر من الساعات المقررة لأوقات العمل الرسمیة وهی بمثابة تعویض عن الجهد الإضافی الذی یبذله الموظف فی أوقات راحته وتحقیقاً للمساواة بین العاملین([29]).

ثالثاً : العلاوة: تمنح للموظف سنویاً اعتباراً من أول الشهر التالی لانقضاء سنة من تاریخ التعیین أو منح العلاوة السنویة السابقة ویستحقها الموظف بصورة اعتیادیة،([30]) ویثور السؤال المهم وهو هل یستحق الموظف المؤقت هذه المخصصات والعلاوة ؟

      أجاب قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (603) لسنة 1987 فی فقرته السابعة على هذا السؤال بالقول: ( تطبق على الموظفین الموقتین فی التعیین وفی الحقوق والواجبات فی غیر ما ورد فی هذا القرار قوانین وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قیادة الثورة التی تطبق على الموظفین فی دوائر التی یعملون فیها).

وعلى هذا الأساس یستحق الموظف المؤقت هذه المخصصات والعلاوة السنویة طبقاً لعموم النص شأنه بذلک شأن الموظف المعین على الملاک الدائم ولکن مع مراعاة الطبیعة المؤقتة للوظیفة.

 

 

 

 

 

المقصد الثانی: الحقوق المعنویة([31])

     وتشمل الإجازات بأنواعها، والأصل أن الموظف یکرس وقته لأداء واجبات الوظیفة المکلف بها ألا أن الإجازات المختلفة أصبحت حقاً تقره جمیع التشریعات التی عالجت ونظمت شؤون الوظیفة العامة، وذلک لتمکین العاملین فیها من الراحة لفترة وزیادة نشاطهم وقدرتهم على العمل والإنتاج أو تسمح للموظف بمواجهة ظروف معینة قد تکون صحیة أو اجتماعیة أو طارئة لتحقیق أغراض خاصة أو دراسیة فضلاً عن العطل الأسبوعیة وإجازات الأعیاد والمناسبات الرسمیة التی تعطل فیها مؤسسات الدولة الرسمیة وقد نص قانون الخدمة المدنیة رقم (14) المعدل لسنة 1960 فی الفصل الثامن منه على حق الموظف فی التمتع بالإجازات المختلفة، ([32])  کما نصت الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعون) منه أیضا على: (یستحق الموظف إجازة اعتیادیة براتب تام بمعدل یوم واحد من کل عشرة أیام من مدة خدمته)، ونصت الفقرة (1) من المادة (السادسة والأربعون) على (یستحق الموظف إجازة مرضیة براتب تام بمعدل ثلاثین یوما عن کل سنة کاملة من الخدمة وخمسة وأربعین یوما بنصف الراتب ....).

      وقد منحت المادة (14) من قانون إدارة الموارد البشریة لأمارة دبی الخاصة بالتعیین المؤقت الموظف المؤقت إجازة حداد وإجازة مرضیة لا تتجاوز مدتها خمسة أیام عمل بموجب تقریر طبی صادر من جهة طبیة رسمیة معتمدة کما یجوز منح الموظف المؤقت إجازة بدون راتب بمعدل یوم عمل واحد عن کل شهر من مدة عقد العمل فقد نصت الفقرة(ج) على (یستحق الموظف المعین وفقاً لأحکام هذه المادة إجازة حداد وإجازة مرضیة لا تتجاوز مدتها خمسة أیام عمل بموجب تقریر طبی صادر من جهة طبیة رسمیة معتمدة کما یجوز منح الموظف المؤقت إجازة بدون راتب بمعدل یوم عمل واحد عن کل شهر من مدة عقد العمل).

      أما فی القانون العراقی فیطبق نص الفقرة سابعاً من قرار مجلس قیادة الثورة رقم(603) لسنة 1987 والتی نصت (تطبق على الموظفین الموقتین فی التعیین وفی الحقوق والواجبات فی غیر ما ورد فی هذا القرار قوانین وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قیادة الثورة التی تطبق على الموظفین فی دوائر التی یعملون فیها) ونص قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019 فی الفقرة (6) على تمتع المشمولین بهذا القرار بالامتیازات والحقوق التی یحصل علیها موظفو الملاک الدائم مثل القروض والاراضی السکنیة والایفادات والدورات التطویریة والمکافآت وغیرها.

وقد صدر قرار مجلس شورى الدولة رقم 93/2013 فی 2/10/2013 بشأن مدى شمول الموظف المؤقت بالإجازات المختلفة التی یتمتع بها الموظف الدائم فنص القرار على: (یستحق الموظف المعین على الملاک المؤقت وفق قرار مجلس قیادة الثورة  (المنحل)  رقم (603) فی 12/8/1987 الإجازات المنصوص علیها فی قانون الخدمة المدنیة رقم (24) لسنة 1960 مع مراعاة الطبیعة المؤقتة لوظیفته).

    وعلى هذا الأساس یستحق الموظف المؤقت المعین بموجب القرار (603) الإجازات المنصوص علیها فی قانون الخدمة المدنیة ولکن مع مراعاة الطبیعة المؤقتة لوظیفته، وأما قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019 فقد حدد مدة الاجازة بواقع یومین فی الشهر مدفوعة الاجر وهذا ما نصت علیه الفقرة(9) بقولها
(تحدد الاجازة الاعتیادیة للمشمولین بهذا القرار بمدة یومین فی الشهر مدفوعة الاجر) .

     أما إجازة الأمومة للموظفة المؤقتة المعینة بموجب قرار (603) فلا تستحق إجازة الأمومة، وذلک بموجب التعلیمات الصادرة من وزارة المالیة /الدائرة القانونیة /الوظیفة العامة بإعمامها ذی الرقم 802/60/6580 والمؤرخ فی 28/1/2013 فی الفقرة (6) التی نصت على (لا تستحق الموظفة التی تم تعیینها على الملاک الوظیفی المؤقت بموجب قرار مجلس قیادة الثورة المرقم (603) لسنة 1987 إجازة أمومة)([33]).

 

 

الفرع الثانی: واجبات الموظف المؤقت

     فی مقابل الحقوق التی یتمتع بها الموظف العام یجب أن یؤدی مهام معینة ضماناً لحسن سیر الوظیفة العامة والتی تعد تکلیفاً للقائمین بها قبل أن تکون حقاً لهم فلیس القصد من استخدام الموظفین هو إلحاقهم بعمل ومنحهم مزایا وحقوق وإنما الهدف الأساسی من ذلک هو أیجاد هیئة تتولى سیر المرافق العامة للدولة وتنفیذ أهدافها العامة فی خدمة الشعب لان الوظیفة العامة خدمة وطنیة عناصرها مجموعة من الواجبات یتحملها الموظف مقابل ما تکفله له الوظیفة من حقوق سبق بیانها فیجب على الموظف العام ان یؤدی مهام معینة ضماناً لسیر الوظیفة العامة،([34]) وقد نصت المادة الثالثة من قانون انضباط موظفی الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 على هذا المعنى بقولها: (الوظیفة العامة تکلیف وطنی وخدمة اجتماعیة یستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنین فی ضوء القواعد القانونیة النافذة)، وبما أن الموظف المؤقت یعد موظفاً عاماً یعمل فی خدمة مرفق عام ولمصلحة عامة لتحقیق المنفعة العامة لذلک یخضع للواجبات التی یخضع لها الموظف الدائم وقد تعرض المشرع لواجبات الموظفین. ولابد من الإشارة إلى أن هذه الواجبات لیست محددة على سبیل الحصر، وإنما هی واجبات عامة ناتجة عن طبیعة الوظیفة العامة، وقد نص  المشرع العراقی علیها فی المادة (4) من قانون انضباط موظفی الدولة کأداء العمل وطاعة الرؤساء واحترام القوانین واللوائح وعدم إفشاء أسرار الوظیفة والمحافظة على شرف وکرامة الوظیفة وکذلک عدم جواز الجمع بین الوظیفة وأی عمل آخر وعدم ممارسة الأعمال السیاسیة والمناهضة للدولة.

     وعلیه فالموظف المؤقت یخضع للواجبات التی یخضع لها الموظف الدائم فعندما عرف المشرع العراقی فی المادة (1)  الفقرة ثالثاً قانون انضباط موظفی الدولة الموظف بانه: (کل شخص عهدت الیه وظیفة داخل ملاک الوزارة أو الجهة غیر المرتبطة بوزارة)، استبعد صفة الدیمومة من الوظیفة فی هذا التعریف لکی  یشمل فئات أخرى من الموظفین بأحکام هذا القانون إلى جانب الموظف الدائم ومنهم الموظف المؤقت والموظف المعین تحت التجربة والموظف بعقد، وقد نص قرار مجلس شورى الدولة العراقی رقم 12/2008 فی 29/1/2008  على: (تطبق على الموظفین المؤقتین الأحکام القانونیة المطبقة على الموظفین فی الدوائر التی یعملون فیها ....)، ([35]) ونص قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019 الآنف الذکر على تکییف اوضاع المتعاقدین بالشکل الذی ینطبق علیهم ما ینطبق على موظفی الملاک الدائم بموجب القوانین والقرارات النافذة فیما یخص مساواتهم بالحقوق والواجبات بما فیها القرار رقم (603) لسنة 1987 وهذا ما نصت علیه الفقرة (2) من القرار بقولها ( تتولى الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة تکییف اوضاع المتعاقدین بالشکل الذی ینطبق علیهم ما ینطبق على موظفی الملاک الدائم بموجب القوانین والقرارات النافذة فیما یخص مساواتهم بالحقوق والواجبات بما فیها القرار رقم (603) لسنة 1987).

وفی القانون اللبنانی اذا اخل الموظف المؤقت بواجباته فرضت علیه بقرار من الوزیر أو المدیر العام عقوبة التأنیب أو حسم الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة أیام أو فرضت علیه بقرار من الوزیر عقوبة الصرف من الخدمة أو العزل،([36]) ولا ضیر من أن یخضع الموظف المؤقت لذات الإجراءات الانضباطیة والتی قد یخضع لها الموظف على الملاک الدائم وتسری بحقه ذات العقوبات التی من الممکن أن تصدر بحق الموظف العام.

 

 

 

المطلب الثانی: تثبیت الموظف المؤقت وانقضاء الرابطة الوظیفیة

   نتناول فی هذا المطلب مسألتین فی غایة الأهمیة وهما حالة تثبیت الموظف المؤقت على الملاک الدائم وحصوله على الأولویة فی التعیین وحالة انقضاء الرابطة الوظیفیة ووسائل انقضاء هذه الرابطة، لما لهذه الموضوعات من اهمیة خاصة بالنسبة للموظف المؤقت، والتی ستکون موضوع دراستنا فی الفرعین التالیین وکما یأتی :-

الفرع الأول: التثبیت على الملاک الدائم

     أعطى قانون إدارة الموارد البشریة لأمارة دبی للدائرة صلاحیة تعیین الموظف المعین وفقاً لأحکام هذه المادة (أی الموظف المؤقت) فی وظیفة دائمة تتناسب مع مؤهلاته وخبراته وفی هذه الحالة تعد خدمة الموظف فی الدائرة من تاریخ تعیینه فی الوظیفة بصورة دائمة حسب المادة (14- الفقرة و) .

      أما فی القانون العراقی فقد أعطى قانون الموازنة الاتحادیة لعام 2011 الأولویة فی تثبیت العقود استثناءً من شرط العمر مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة فعلیة (أی تکون لأغراض العلاوة والترفیع والتقاعد)  حسب المادة (19- الفقرة خامساً) من قانون الموازنة الاتحادیة لعام 2011([37])، وهو ما یسری بطبیعة الحال على الموظف المؤقت وذلک لاشتراکهما بطبیعة التأقیت.

      أما قانون الموازنة الاتحادیة لعام 2012 فقد أعطى الصلاحیة لوزیر المالیة الاتحادی بناءً على طلب الوزارة أو الجهة غیر المرتبطة بوزارة صلاحیة استحداث الدرجات وتعدیل الملاک الناتج عن استحداث الدرجات الوظیفیة للمشمولین بالفصل السیاسی وتثبیت عقود ام الربیعین الذین تعاقدوا عام 2008 حصراً وبشائر الخیر الذین تعاقدوا فی سنة 2010 ([38]) .

      أما قانون الموازنة الاتحادیة لعام 2013 فقد نص فی المادة (12 سادساً الفقرة ج ) على تثبیت المتعاقدین فی السنوات السابقة على الملاک الوظیفی الدائم فی حالة توفر الدرجات الوظیفیة الشاغرة استثناءً من شرط العمر واحتساب الخدمة التعاقدیة خدمة لأغراض التقاعد والعلاوة والترفیع لکل المثبتین بعد تاریخ 9/4/2003 ([39])

     وورد فی قانون الموازنة الاتحادیة لعام 2015 نفس النص ولکن اشترط على أن لا یترتب على احتساب الخدمة أی تبعات مالیة بأثر رجعی وذلک فی بالمادة (13 أولاً الفقرة د). ([40])

      أما فی العام 2016 فقد أعطى قانون الموازنة الاتحادیة الأولویة بالتعیین للمتعاقدین وحسب الأسبقیة وتحتسب فترة تعاقدهم لأغراض التعاقد وذلک فی المادة (12 رابعاً )،([41]) فلم تحتسب لأغراض العلاوة والترفیع وإنما لأغراض التقاعد فقط وفی حالة احتساب أی خدمة للموظف المؤقت أو خدمة العقد فیجب تسدید التوقیفات التقاعدیة عنها بنسبة 10% و15% وذلک حسب المادة (18- أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014

     والتی نصت على ( تحتسب المدد التالیة خدمة تقاعدیة : ومنها الفقرة (و) مدة العقد فی الدولة للموظف المؤقت بعد 9/4/2003 وتستوفى عنها حصته من التوقیفات التقاعدیة بنسبة (10%) عشرة من المائة من أجره شهریاً وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من أجره )  فالأصل أن خدمة الموظف المؤقت فی دوائر الدولة تحتسب بعد تعیینه خدمة تقاعدیة فقط بعد تسدید التوقیفات التقاعدیة عنها بالنسب المحددة فی قانون التقاعد ولکن قد یرد فی قانون الموازنة الاتحادیة أنها تحتسب لغرض الترفیع والعلاوة إلى جانب کونها تحتسب أصلاً لأغراض التقاعد، ولما احتسبت خدمة الموظف المؤقت فی اغلب دوائر الدولة فی السنوات السابقة ولم تستوفى عنها التوقیفات التقاعدیة رغم أنها منصوص علیها فی قانون التقاعد الموحد مما اضطر المشرع العراقی إلى التأکید على استیفاء التوقیفات التقاعدیة عن احتساب خدمة الموظف المؤقت فی دوائر الدولة حیث نصت المادة (11- سادساً) من قانون الموازنة الاتحادیة لعام 2017 على (تحتسب مدة التعاقد للمثبتین على الملاک الدائم بعد 9/4/2003 خدمة فعلیة لأغراض العلاوة والترفیع والتقاعد بما لا یترتب علیه أی تبعات مالیة بأثر رجعی وعلى أن تستوفى التوقیفات التقاعدیة عن مدة التعاقد المحتسبة )،([42]) ونص قانون الموازنة الاتحادیة لعام 2018 فی المادة (11- خامساً)،([43]) على نفس النص الذی ورد فی قانون موازنة عام 2017 ولکن زاد علیه عبارة ( .... ویقسط مبلغ التوقیفات التقاعدیة المترتبة على الموظفین المثبتین على الملاک الدائم بتعلیمات تصدرها هیئة التقاعد الوطنیة )، ونرى ان هذا النص الخاص بتقسیط المبلغ یتعارض مع قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 اذ أجاز فی المادة (19 – خامساً) بناءً على طلب المتقاعد تقسیط مبلغ التوقیفات التقاعدیة  المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على أقساط شهریة متساویة بما یعادل ربع راتبه الشهری بعد إضافة (3%) ثلاثة من المائة من اصل التوقیفات التقاعدیة وعلى ان یتم تسدیدها خلال خمسة سنوات من تاریخ صدور قرار الهیئة باحتساب الخدمة فالواضح من نص المادة (19-خامساً) أنها أجازت للمتقاعد فقط وبناءً على طلبه تقسیط مبلغ التوقیفات التقاعدیة المترتبة بذمته وقد اصدر مجلس الوزراء القرار رقم (226) لسنة 2018([44]) المتضمن الموافقة على تعلیمات رقم (4) لسنة 2018 الخاصة بالتعیین على الدرجات الوظیفیة الناتجة عن حرکة الملاک استناداً إلى أحکام المادة (11- ثالثاً – ج) من قانون الموازنة الاتحادیة رقم (9)  لسنة 2018 حیث أعطت المادة (خامسا- الفقرة 4) للمتعاقد مع الإدارة أولویة فی التعیین بمنح المتعاقد علامة إضافیة عن بقیة المتقدمین على أن یراعى فیهم توفر الاختصاصات قد حددت التعلیمات ضوابط احتساب نقاط المفاضلة بین المتقدمین للتعیین حیث یمنح المتعاقد مع مؤسسات الدولة قبل عام 2016 درجتین عن کل سنة تعاقدیة وبما لا یتجاوز (35 درجة) (سادساً – الفقرة 1)، ویمنح الأجیر الیومی والمتطوع للعمل قبل عام 2016 درجة عن کل سنة وبما لا یتجاوز (25 درجة ) على أن لا یتجاوز مجموع درجات المتعاقد والأجیر الیومی والمتطوع معاً على (25 درجة) (سادساً – الفقرة 2)، ویعطى الحاصل على معدل تخرج امتیاز (35 درجة) والحاصل على معدل جید جدا (30 درجة) والحاصل على معدل جید (25 درجة)، أما من لدیه معدل تخرج متوسط فیعطى (20 درجات) والحاصل على معدل مقبول فیعطى (10درجات)  (سادساً – الفقرة 3) .

 اما قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019 فقد اعطى فی الفقرة (7) منه المشمولین به الاولویة بالتثبیت على الملاک الدائم بحسب الاقدمیة فی تاریخ المباشرة والحاجة والاختصاص وفقاً للقانون وعندها تحتسب الخدمة السابقة لأغراض العلاوة والترفیع والتقاعد أما الفقرة (3) منه فقد نصت على احتساب خدمة العاملین المستمرین بالعمل من المشمولین بهذا القرار لأغراض العلاوة والتقاعد ویعفون من دفع المساهمات التقاعدیة السابقة ولغایة 31/12/2018 على ان تتولى وزارة المالیة سداد تلک المساهمات بناءً على مطالبة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعی فی وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة وصندوق تقاعد موظفی الدولة.

وحسب الفقرة (4) من القرار المذکور اعلاه تستقطع نسبة (5%) من الاجر الشهری ومتمماته بدءاً من 1/1/2019 ویکون مساهمات تقاعدیة وتتولى وزارة المالیة تسدید نسبة (12%) المتبقیة من المساهمات تدفعها نهایة کل عام .

 

 

الفرع الثانی: انقضاء الرابطة الوظیفیة

      تنقضی الرابطة الوظیفیة لعدة أسباب ومنها ما نصت علیه المادة (14- الفقرة ج) من قانون الموارد البشریة رقم (8) لسنة 2018 لأمارة دبی (یجوز للمدیر العام إنهاء خدمة الموظف المعین وفقاً لأحکام هذه المادة فی أی وقت من مدة العقد على أن یتم إشعاره قبل 10 عشرة أیام عمل من التاریخ المحدد لأنهاء خدمته)، اذ أعطت الحق للمدیر العام بإنهاء خدمة الموظف المؤقت المعین بموجب هذه المادة على أن یتم إشعاره قبل عشرة أیام من التاریخ المحدد لأنهاء خدمته، أما فی القانون اللبنانی فان خدمة الموظف المؤقت تنتهی بالحالات التی ینص علیها النظام الذی یخضع له وهذه الحالات هی:

1-   التسریح ویکون بمرسوم فی أی وقت کان  .

2-   انتهاء المدة أو انتهاء العمل الذی عین من أجله .

3-   بلوغ السن القانونیة حتى وأن لم یصدر أی مرسوم بإنهاء خدمته .

4-   الاستقالة وتطبق على الموظف المؤقت الأحکام التی تطبق على الموظف الدائم فیما یتعلق بتقدیم استقالته أو الحالات التی یعتبر فیها مستقیلاً .

وأعطت الفقرة (هــ من المادة 14) من قانون ادارة الموارد البشریة لأمارة دبی الحق للموظف المؤقت المعین وفقاً لأحکام هذه المادة بالاستقالة أثناء فترة سریان العقد على أن یتولى الموظف أشعار الدائرة خطیاً قبل (5) خمسة أیام عمل من التاریخ المحدد للاستقالة .

ولا ضیر من أن یخضع الموظف المؤقت لذات الإجراءات الانضباطیة والتی یخضع لها الموظف المعین على الملاک الدائم وتسری بحقه ذات العقوبات التی من الممکن أن تصدر بحق الموظف العام.

      أما القانون العراقی فقد حدد المشرع حالات لانتهاء خدمة الموظف العام وهی (1- بلوغ سن التقاعد 2- عدم اللیاقة الصحیة 3- الاستقالة 4- العزل التأدیبی 5- الاستغناء عن الخدمات فی مدة التجربة 6- الوفاة ) ([45]) أما انتهاء خدمة الموظف المؤقت فقد حددها المشرع العراقی بالاستغناء عن خدمته عند انتهاء المدة المحددة للعمل أو انتهاء العمل المعین فیه أیهما اقرب، وهو ما نصت علیه الفقرة خامساً من قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم (603) لسنة 1987 بقولها (خامسا :- یستغنى عن خدمات الموظف الموقت عند انتهاء المدة المحددة للعمل أو انتهاء العمل المعین فیه أیهما اقرب).

      وبما أن الموظف المؤقت هو موظف عام فعلیه یشمل بحالات انتهاء خدمة الموظف العام مع مراعاة حالة التأقیت فی الوظیفة المؤقتة ولشمول الموظف المؤقت بتطبیق القوانین وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قیادة الثورة التی تطبق على الموظفین فی الدوائر التی یعملون بها وذلک حسب نص الفقرة سابعاً من قرار مجلس قیادة الثورة رقم (603) لسنة 1987.

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة والاستنتاجات

بعد أن انتهینا من دراسة موضوع المرکز القانونی للموظف المؤقت هذا الموضوع الذی هو محل خلاف تشریعی فی تحدید مفهومه والأثار التی تترتب على ذلک توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات والتوصیات، وکما یأتی :-

أولاً:- الاستنتاجات

تتمثل الاستنتاجات التی توصلنا الیها من خلال الدراسة بما یأتی :

1-   الموظف المؤقت هو الموظف الذی تم تعیینه بشکل مؤقت سواء لأداء وظیفة ذات طبیعة مؤقتة أصلاً أو لأداء أعمال عادیة ولکن بشکل مؤقت قد تنتهی بإرادة الإدارة أو بإرادة الموظف.

2-   اختلفت التشریعات وباختلاف القوانین التی تناولت ذلک فی تحدید مفهوم الموظف المؤقت ففی تعلیمات وزارة المالیة رقم(11) لسنة 1987 الصادرة لتسهیل تنفیذ قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم (603) لعام 1987 تناولت الموظف المؤقت بالقول( یشترط لتعیین الموظف المؤقت فی الوظائف ذات الطبیعة المؤقتة أن یکون مستوفیاً لجمیع شروط التعیین المقررة قانوناً...) أی دون عقد، بینما نص قانون التقاعد النافذ رقم (9) لسنة 2014 فی المادة (1/ثامناً) على أن الموظف المؤقت هو (کل شخص جرى التعاقد معه وتوافرت فیه شروط التوظیف المنصوص علیها فی قانون الخدمة المدنیة رقم (24) لسنة 1960 المعدل).

3-   یختلف الموظف المؤقت عن الموظف بعقد باختلاف الأداة القانونیة التی تمثل السند القانونی الذی یحدد طبیعة علاقة الموظف بالإدارة، کما یختلف عن الموظف تحت التجربة وعن الأجیر.

4-    للموظف المؤقت ذات المرکز القانونی الذی یکون للموظف العادی وتنظمه ذات العلاقة عدا ما یتعلق ببعض الاستثناءات التی حددها القانون کالاستغناء عن خدمات الموظف المؤقت.

5-   طبیعة العلاقة الوظیفیة بین التدریسی المتقاعد موظف الخدمة الجامعیة والإدارة یحددها العقد المبرم بینهما بعد الإحالة على التقاعد، والعلاقة تعاقدیة ولیست تنظیمیة.

6-   تطبق على الموظفین المؤقتین فی التعیین وفی الحقوق والواجبات قوانین وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات أخرى وهو ما أقره قرار مجلس قیادة الثورة(المنحل) رقم(603) لسنة 1987.

7-   یستغنى عن خدمات الموظف المؤقت عند انتهاء المدة المحددة للعمل أو انتهاء العمل المعین فیه أیهما اقرب.

8-   من الممکن تثبیت الموظف المؤقت على الملاک الدائم حاله حال الموظف بعقد وله الأولویة فی التعیین وهو ما تواترت قوانین الموازنة العامة فی العراق على ذکره.

9-   یتم اختیار الموظف المؤقت على أساس الاعتبار الموضوعی أی تفضیل ظروف الوظیفة ولیس مؤهلات الشخص، على عکس الموظف الدائم الذی یتم اختیاره على أساس الاعتبار الشخصی ووفقاً لمؤهلاته وخبراته الشخصیة.

10- أن القرار الإداری هو أداة تعیین الموظف المؤقت القانونیة حاله حال الموظف الدائمی بینما العقد الإداری هو أداة تعیین الموظف بعقد.

ثانیاً : التوصیات 

1-  نوصی المشرع العراقی أن یبین وبشکل قاطع وغیر مبهم الفرق بین الموظف المؤقت والموظف بعقد وذلک لاختلاف المرکز القانونی لکل منهما والأساس القانونی الذی ینظم علاقة الموظف بالإدارة.

2-  نوصی المشرع العراقی أن ینص فی قانون الموازنة العامة على شمول الموظف المؤقت بالتعیین والتثبیت على الملاک الدائم بشکل صریح أسوةً بالموظف المتعاقد مع الإدارة فی حال توافر شروط التعیین بالموظف المؤقت.

3-  یجب على السلطة التشریعیة فی العراق ممثلة بالبرلمان أن تصدر تشریعاً یعدل قانون الخدمة المدنیة بإضافة مادة قانونیة خاصة بالموظف المؤقت غیر الدائم یکون مضمونها منسجماً مع قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019 .

4-  نوصی بشمول الموظف المتعاقد بالحق فی بعض الإجازات الضروریة أسوةً بالموظف الدائم والموظف المؤقت، وکما هو الحال فی نص المادة (تاسعاً) من القرار رقم 110 لسنة 2017 المصری الذی أعطى للموظف المتعاقد الحق فی الحصول على أشکال مختلفة من الإجازات.

5-  على دائرة التقاعد أن تتعامل مع الموظف بعقد والموظف المؤقت بنفس الکیفیة عند أضافة الخدمة کون الاثنین قد قدما خدمة للإدارة وللدولة عموماً مما یتطلب أن تؤخذ بعین الاعتبار بعد دفع التوقیفات التقاعدیة لکل منهما .

6-  نوصی المشرع العراقی تعدیل نص المادة (1/ثامناً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وذلک بجعل تسمیة (الموظف غیر الدائم) بدلاً من (الموظف المؤقت) وذلک کی تشمل فئتی الموظفین المؤقتین والموظفین بعقد من خلال وضع تعریف للموظف غیر الدائم أنه (تلک الفئة من الموظفین الذین تم التعاقد معهم أو تم تعیینهم بشکل موظفین مؤقتین بقرار إداری صادر عن الإدارة، وتوافرت فیهم شروط التوظیف المنصوص علیها فی قانون الخدمة المدنیة رقم (24) لسنة 1960 المعدل .

7-  نوصی الإدارة أن تقتصر على إصدار قرار إداری لتعیین الموظف المؤقت وذلک أن مرکزه تنظیمی یختلف عن الموظف بعقد الذی یجب أن یکون هناک عقد مبرم بین الموظف بعقد وبین الإدارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهوامش والمصادر



[1])) د. محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحکام القانون الاداری ، منشاة المعارف ، الاسکندریة، ص 518.

[2])) عبد الله السنیدی، مبادئ الخدمة المدنیة وتطبیقاتها فی المملکة العربیة السعودیة ، ط 5 ،الریاض ، 1412هـ , ص 97.

([3]) د. محی الدین القیسی، القانون الاداری العام ، ط 7، منشورات الحلبی الحقوقیة ، لبنان ، 2007، ص 330.

([4]) وهذا على عکس البعض ممن عرف الموظف العام بانه: (الشخص الذی یعمل بوظیفة دائمة أو مؤقتة فی خدمة مرفق عام مدار من قبل شخص معنوی عام أو بالطریق المباشر)، د. احمد عودة الغویری، قضاء الإلغاء فی الأردن، ط1، عمان، 1989، ص122.

[5])) د. محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ وأحکام القانون الإداری ، منشورات الحلبی الحقوقیة ، لبنان ، بیروت ، 2005 ، ص 356.

[6]))  د. مازن راضی لیلو، القانون الإداری، منشورات الأکادیمیة العربیة  فی الدانمارک، 2008، ص 109؛ د. صالح إبراهیم المتیوتی و د. مروان محمد محروس المدرس، القانون الإداری(الکتاب الثانی)، ط1، مطبعة جامعة البحرین، البحرین، 2007، ص198 وما بعدها.

[7])) د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداری، دار المطبوعات، الإسکندریة، 2000، ص 233.

[8])) فوزی حبیش، الوظیفة العامة وإدارة شؤون الموظفین، ط4, مطبعة صادر، بیروت، 2008، ص ص 38 - 39 .

[9])) المادة ، 25/2، 25/3  من اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة السعودی الصادر بالمرسوم الملکی رقم م/ 49 وتاریخ 10/7/1397هـ والمعمول به  اعتباراً من 1/8/1397هـ.

[10])) عبد الله راشد السنیدی ، مبادئ الخدمة المدنیة وتطبیقاتها فی المملکة العربیة السعودیة ط 2، 1406هـ – 1986م ،  ص 252 .

[11])) د. مازن راضی لیلو، مصدر سابق، ص 109.

[12])) د. محمد رفعت عبد الوهاب ، مصدر سابق، ص 363.

[13])) د. محی الدین القیسی ، مصدر سابق، ص 331.

 

[14])) د. علی محمد بدیر و د. عصام عبد الوهاب البرزنجی، مبادئ وأحکام القانون الإداری، العاتک لصناعة الکتاب، القاهرة ، 2011، ص 314 .

[15])) قرار الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمییزیة رقم (222/انضباط/تمییز/2005) فی 1/11/2005 رقم الإعلام (224) غیر منشور.

[16])) د. محمد رفعت عبد الوهاب ، مصدر سابق ، ص 363.

[17])) د. خالد سمارة الزعبی، القانون الإداری وتطبیقاته فی المملکة الأردنیة الهاشمیة، عمان، ط 2، 1993، ص 184.

[18])) د. محمد رفعت عبد الوهاب، مصدر سابق، ص 360.

[19])) الأستاذ علی مرهج أیوب ، الوظیفة العامة فی لبنان ، المجلد الأول ،1999 ، ص 110 ، نقلاً عن الدکتور محمد رفعت عبد الوهاب ، المصدر السابق ، ص 362. 

[20])) د. محی الدین القیسی، مصدر سابق ، ص 362. 

[21]))  د. غازی فیصل ، شرح أحکام قانون انضباط موظفی الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991, مطبعة العزة , بغداد , 2001 , ص 8 . 

[22])) قرار مجلس شورى الدولة رقم (99) لسنة 2006 حول طلب أمانة بغداد مدى شمول الحراسات المشکلة بموجب الأمر 27 بقانون انضباط موظفی الدولة  والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 منشور على الرابط التالی :

 http://www.iraq-lg-law.org/en/node/1366

[23])) قرار المحکمة الإداریة العلیا ذی الرقم 144/قضاء أداری_ تمییز/2016، منشور فی قرارات مجلس الدولة وفتاواه، دار الکتب والوثائق، بغداد، 2018، ص540_541.

[24])) مصدق عادل طالب , الوسیط فی الخدمة الجامعیة دراسة تحلیلیة مقارنة فی التشریعات العراقیة , مکتبة السنهوری , بغداد , 2012 , ص 476.

[25])) مصدق عادل طالب, مصدر سابق, ص 481 .

[26])) د. محمد رفعت عبد الوهاب، مصدر سابق، ص 403.

[27])) د. ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص 313 .

[28])) د. علی محمد بدیر و د. عصام عبد الوهاب البرزنجی، مصدر سابق، ص330.

[29])) د. علی محمد بدیر و د. عصام عبد الوهاب البرزنجی، مصدر سابق، ص 334.

[30]))  د. مازن لیلو راضی، مصدر سابق، ص ص 145- 146.

([31]) الحقوق المعنویة الاخرى عدا الاجازة کالترقیة مثلاً تتعارض مع طبیعة التأقیت التی یتمیز بها مرکز الموظف المؤقت.

[32])) د. علی محمد بدیر و د. عصام عبد الوهاب البرزنجی، مصدر سابق، ص340.

[33]))  کتاب وزارة المالیة /الدائرة القانونیة /الوظیفة العامة ذی الرقم 802/60/6580 والمؤرخ فی 28/1/2013 .

[34])) د. ماجد راغب الحلو، مصدر سابق ، ص 329.

[35])) قرار مجلس شورى الدولة العراقی رقم 12/2008 فی 29/1/2008 المنشور فی مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2008، ص ص 55- 56.

[36])) د. محی الدین القیسی، مصدر سابق ، ص 363.

[37])) الوقائع العراقیة العدد - 4180 السنة الثانیة والخمسون الصادر فی 14/3/2011.

[38])) الوقائع العراقیة العدد - 4233 السنة الثالثة والخمسون والصادر فی 12/3/2012.

[39])) الوقائع العراقیة العدد - 4272 السنة الرابعة والخمسون والصادر فی 25/3/2013.

[40])) الوقائع العراقیة العدد - 4352 السنة السادسة والخمسون والصادر فی 16/2/2015.

([41]) الوقائع العراقیة العدد - 4394 السنة السابعة والخمسون والصادر فی 18/1/2016.

[42])) الوقائع العراقیة العدد - 4430 السنة الثامنة والخمسون والصادر فی 9/1/2017 .

([43]) الوقائع العراقیة العدد  - 4485 السنة التاسعة والخمسون والصادر فی 2/4/2018.

[44])) الوقائع العراقیة العدد - 4497 السنة التاسعة والخمسون والصادر فی 2/7/2018 .

[45])) الدکتور مازن لیلو راضی ، القانون الإداری  , مطبعة جامعة  دهوک ، ط 3 ,2010, ص 170.